حسن شحاتة يترأس «اللجنة القانونية» المُختصة بمشروع قانون العمل (صور)
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
واصلت «اللجنة القانونية» برئاسة حسن شحاتة وزير العمل، والمُختصة بدراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل، اليوم السبت، اجتماعاتها لمناقشة ما تبقى من بنود «المشروع» والتي تصل إلى 267 مادة.
وقال الوزير حسن شحاتة، إن الأيام القليلة المُقبلة سوف تشهد عرض ما توصلت إليه «اللجنة القانونية» من صياغة ومناقشة «بنود المشروع» على مُنظمات أصحاب الأعمال والعمال، ثم طرحه على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي.
وجدد «الوزير» تأكيده على أن كافة الملاحظات التي تأتي من الجهات المُختصة بهذا «التشريع»، موضع اهتمام وتقدير طالما تتجه نحو تحقيق التوزان المنشود لتعزيز علاقات العمل من خلال هذا «المشروع».
وبحسب بيان صحفي اليوم السبت، استكملت «اللجنة القانونية» المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل برئاسة حسن شحاتة وزير العمل، اجتماعاتها، وذلك بديوان عام «الوزارة»، لبحث ودراسة، وصياغة الملاحظات، والآراء الواردة على مشروع قانون العمل، من مُمثلي طرفي العملية الإنتاجية «منظمات أصحاب الأعمال والعمال»، في اطار خطتها الزمنية لمناقشة بنود «المشروع»، التي تصل إلى 267 مادة، تمهيدًا لعرضها على «المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل»، في دورة انعقاده القادمة، قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.
وشارك في لقاء اليوم، المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية، وإيهاب عبد العاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل، وعددِ من المُستشارين، والإدارات المُختصة بالوزارة.
وكان من أبرز البنود، خاصة بعلاقات العمل، وبالتعريف بالأجر، وعقود العمل، والسلامة والصحة المهنية، والتدريب المهني، والاضراب، ونزاعات العمل، وطرق التقاضي، وغيرها، وكذلك استحداث بعض «المواد» في هذا «المشروع»، التي سوف تُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر.
وأكد الوزير حسن شحاتة على أن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا «التشريع»، في أسرع وقت ممكن، بعد توافق جميع الأطراف عليه، موضحًا أن كل الملاحظات، موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو تحقيق المزيد من التوزان المنشود لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار وزير العمل في نهاية تصريحاته، إلى أن «مشروع القانون الجديد»، يأتي ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمل الحالي الصـادر بالقـانون رقـم «12» لسـنة 2003، تماشيًا مع كافة المُتغيرات، والتحديات التي يشهدها «سوق العمل».
اقرأ أيضاًوزارة العمل: تعيين 11 ألف من ذوي الهمم خلال العام الماضي
مدرسون وأخصائيون.. وزارة العمل توفر وظائف خالية بسوهاج (الشروط وكيفية التقديم)
وظائف خالية بالقليوبية.. وزارة العمل تنشر فرص عمل للشباب (الشروط وكيفية التقديم)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون العمل مشروع قانون العمل حسن شحاتة وزارة العمل وزير العمل وزير العمل حسن شحاتة الوزير حسن شحاتة مشروع قانون العمل اللجنة القانونیة وزیر العمل حسن شحاتة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. ما مصير موارد اللجنة المختصة بقانون لجوء الأجانب؟
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المادة (6) من مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب، والتي تنظم موارد اللجنة المختصة بشئون اللاجئين.
وتنص المادة على أن: مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة.
ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
مجلس النواب يوافق مبدئيًا على قانون لجوء الأجانب
وكان قد وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة.
وتنص المادة الأولى من مشروع قانون لجوء الأجانب على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامه على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون.
كما تنص المادة الثانية من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وتنص المادة الثالثة على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كفانون من قوانينها.