وزير العمل يترأس "اللجنة القانونية" المُختصة بمشروع قانون العمل
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
واصلت "اللجنة القانونية" برئاسة حسن شحاتة وزير العمل، والمُختصة بدراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل، اليوم السبت، اجتماعاتها لمناقشة ما تبقى من بنود "المشروع" والتي تصل إلى 267 مادة.
وقال وزير العمل، إن الأيام القليلة المُقبلة سوف تشهد عرض ما توصلت إليه "اللجنة القانونية" من صياغة ومناقشة "بنود المشروع" على مُنظمات أصحاب الأعمال والعمال، ثم طرحه على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، مجددًا تأكيده على أن كافة الملاحظات التي تأتي من الجهات المُختصة بهذا "التشريع"، موضع اهتمام وتقدير طالما تتجه نحو تحقيق التوزان المنشود لتعزيز علاقات العمل من خلال هذا "المشروع".
واستكملت " اللجنة القانونية" المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل برئاسة حسن شحاتة وزير العمل، اجتماعاتها وذلك بديوان عام "الوزارة" لبحث ودراسة وصياغة الملاحظات والآراء الواردة على مشروع قانون العمل، من مُمثلي طرفي العملية الإنتاجية "منظمات أصحاب الأعمال والعمال"، في اطار خطتها الزمنية لمناقشة بنود "المشروع"، التي تصل إلى 267 مادة، تمهيدًا لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل"، في دورة إنعقاده القادمة، قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.
"اللجنة القانونية" المُختصة بمشروع قانون العملوشارك في لقاء اليوم، المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية، وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل، وعددِ من المُستشارين، والإدارات المُختصة بالوزارة.
وكان من أبرز البنود، خاصة بعلاقات العمل وبالتعريف بالأجر، وعقود العمل والسلامة والصحة المهنية والتدريب المهني والاضراب ونزاعات العمل، وطرق التقاضي، وكذلك استحداث بعض "المواد" في هذا "المشروع"، التي سوف تُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر.
وأكد شحاتة، أن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا "التشريع"، في أسرع وقت ممكن، بعد توافق جميع الأطراف عليه، موضحًا أن كل الملاحظات، موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو تحقيق المزيد من التوزان المنشود لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشار أيضًا إلى أن "مشروع القانون الجديد"، يأتي ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003، تماشيًا مع كافة المُتغيرات، والتحديات التي يشهدها "سوق العمل".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل قانون العمل مشروع قانون العمل حسن شحاتة وزير العمل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي مشروع قانون العمل اللجنة القانونیة وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.