محافظة أسيوط تشارك في ورشة عمل ممارسات المشاركة المجتمعية
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
شاركت محافظة أسيوط في ورشة عمل حول ممارسات المشاركة المجتمعية بحضور ممثلين عن 4 محافظات (أسيوط، المنيا، سوهاج، وقنا)، ضمن إطار مشروع تعزيز استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بصعيد مصر (ISWS). يتم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع الحكومة الهولندية، ممثلة في وكالة التعاون الدولي لاتحاد البلديات الهولندية (VNG International)، ووزارة التنمية المحلية والإسكان.
تم تنظيم الورشة بحضور عدة شخصيات هامة، بما في ذلك الدكتور ولاء جاد الكريم نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وأحمد محرز استشاري مشروع تعزيز استدامة خدمات المياه والصرف الصحي بالتعاون مع اتحاد البلديات الهولندية، وأميرة الصيرفى قائد فريق المشروع.
خلال الورشة، تمت مناقشة تجارب وأفضل الممارسات في مجال المشاركة المجتمعية وتقاسم الخبرات بين المحافظات المشاركة. كما تم استعراض أدوات وآليات معمول بها من قبل أصحاب المصلحة في مجال المشاركة المجتمعية.
أكد محافظ أسيوط على أهمية هذا المشروع في تعزيز استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وشدد على أهمية التعاون بين وزارة التنمية المحلية ووكالة التعاون الدولي لاتحاد البلديات الهولندية لتدريب وتأهيل العاملين في الإدارة المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.
تم تقسيم المشاركين في الورشة إلى مجموعات عمل لوضع أدوات وإرشادات لدليل المشاركة المجتمعية كجزء من المشروع. وانتهت الورشة بتوصيات وخطوط عامة لمحتوى الدليل الذي سيتم إصداره كجزء من حزمة أدوات التوعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط تنظيم ورشة عمل المشارکة المجتمعیة والصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.
انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.
نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.