بعد إقراره.. 5 شروط لعضوية صندوق ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
تضمن القانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، عددا من الاشتراطات لعضوية الصندوق، حددتها المادة ٨ من مشروع القانون خمس شروط لعضوية مجلس الإدارة وجاءت كالآتي:
١- أن يكون الشخص مصرى الجنسية
٢- ألا يقل سنه عن خمسة وعشرون عاما
٣- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية
٤- ألا يكون قد صدر ضده حكما نهائيا فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الامانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن رد اليه اعتباره
٥- أن يكون ادى الخدمة العسكرية أو اعفى منها قانونا
يذكر ان مشروع القانون تقدمت به الحكومة فى نهاية دور الانعقاد الرابع للبرلمان ويتضمن مشروع القانون انشاء صندوق دعم الاشخاص ذوى الاعاقة ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة.
ويعد مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، ويضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية وغيرها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أغراض الصندوق، وتكون له الحرية الكاملة في إدارة أمواله على أسس اقتصادية، وأن يستثمرها استثمارًا مناسبًا بما يحفظ له الاستدامة المالية والوازن المالي، وتعتمد قرارات المجلس قبل نفاذها من رئيس مجلس الوزراء، ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأشخاص ذوي الإعاقة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة دور الانعقاد الرابع للبرلمان
إقرأ أيضاً:
6 شهور لتركيب لوحات الرقم القومي للعقارات.. تفاصيل
أعطى مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات مهلة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم وفقًا للقانون الذي سيدخل مناقشات مجلس النواب خلال جلساته العامة التي تنطلق غدا الأحد.
وذكر تقرير مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات أن مشروع القانون يحقق أحد أهم مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية مصر ۲۰۳۰ ، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية كذلك فإن اللجنة ترى أن هذا المشروع بقانون يمثل تحولاً جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
رقم قومي للعقار خلال 6 شهورونص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه على صاحب الشأن في التعامل على العقار توفيق أوضاعه طبقا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، من المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.
صدور لائحة الرقم القومي للعقارات خلال 6 شهوركما نص مشروع القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزير الدفاع، والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
تحديد تصنيف دقيق للملكية العقاريةويهدف مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.