عاجل.. السجن لـ17 متهم وبراءة 16 آخرين من شركاء المقاول الهارب محمد علي بقضية الجوكر
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة 33 متهم في قضية اتهام المقاول الهارب محمد علي بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور وهي الجماعة الإرهابية "الإخوان" في القضية 1530 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "الجوكر ".
أمرت المحكمه بإدراج المحكوم عليه بالسجن المشدد سبع سنوات حسن هاني حسن النجار على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وكانت قد قضت المحكمة منذ قليل بمعاقبه متهم واحد بالسجن المشدد لمده سبع سنوات وقضت بمعاقبه ثلاثه اخرين بالسجن لمدة خمس سنوات كما قضت بمعاقبه 13 متهم بالسجن لمده ثلاث سنوات وقضت ببراءه 16 متهم من التهم المنسوبه إليهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بإحالة المقاول الهارب محمد علي و102 من شركائه في القضية 1530 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا بـ " الجوكر " للمحاكمة العاجلة أمام المحكمة المختصة.
وأسندت نيابة امن الدولة العليا للمتهمين بقضية الجوكر تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها
كما وجهت النيابة للمتهمين عدة اتهامات وهي الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وحققت نيابة أمن الدولة العليا مع 12 متهما في القضية، كما أمرت بحبسهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم في القضية، بعدما وجهت إليهم اتهامات بالتواصل مع إحدى القنوات الفضائية الإخوانية؛ لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم، والتعبير في وقت واحد عن الاحتجاج، وذلك فى محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اخبار كاذبة نشر أخبار كاذبة الجماعة الإرهابية المستشار محمد السعيد الشربيني الهارب محمد علي المقاول الهارب محمد علي قضية الجوكر جماعة الإرهاب
إقرأ أيضاً:
زور محررات رسمية وروجها مقابل مبالغ مالية.. تعرف على عقوبة متهم الشرقية
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من ضبط أحد الأشخاص بالشرقية ، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية.
الداخلية تضبط أخطر مزوري المستندات الرسميةأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ، بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بالشـرقية) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (عدد من الأختام والأكلاشيهات منسوبين لجهات مختلفة – عدد من المستندات والشهادات "مزورة ومعدة للتزوير" - الأجهزة والأدوات المستخدمة فـى نشاطه الإجرامى– مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى").
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تزوير المحررات والمستندات.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التزوير.
عقوبة التزويرتنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات و الأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن.
وتنص المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية إرتكب تزويرا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشرة سنين.
وتنص المادة 213 من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو احولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعه صحيحه مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.
وتنص المادة 215 من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب تزوير في محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها او استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.