عاجل.. قبول طعن مرتضى منصور وايقاف تنفيذ الحكم في سبه لمدير الجهاز المركزي للمحاسبات
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
قضت محكمة النقض بقبول طعن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق على حكم حبسه 6 شهور مع النفاذ بتهمة سب وقذف لمياء خيري- المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس لجنة التفتيش على مخالفات مجلس إدارة نادي الزمالك فى العام قبل الماضي، والتي تم تجميده وايقاف تنفيذ الحكم.
وكانت محكمة جنايات الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكي رئيس المحكمة قد قضت حضوريا بجلسة بمعاقبة رئيس نادي الزمالك السابق بالحبس لمدة 6 شهور وتغريمه 20 ألف جنيه والمصروفات عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة النقض الجهاز المركزي للمحاسبات رئيس نادي الزمالك مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك طعن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق
إقرأ أيضاً:
لازم يحضر.. 8 مايو مرتضى منصور أمام المحكمة بسبب الخطيب
حددت محكمة مستأنف الاقتصادية جلسة 8 مايو المقبل لنظر الاستئناف المقدم من المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على حكم حبسه 6 أشهر، وذلك في القضية التي يواجه فيها اتهامًا بسب وقذف رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، محمود الخطيب، والمستشار القانوني للنادي محمد عثمان، واشترطت المحكمة حضور مرتضى منصور بشخصه خلال الجلسة.
كما قررت المحكمة تحديد جلسة 5 مايو المقبل لنظر الاستئناف المقدم من مرتضى منصور على حكم تغريمه في قضية أخرى متعلقة بالسب والقذف.
وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد أصدرت حكمها يوم 3 مارس الجاري بمعاقبة مرتضى منصور بالحبس لمدة 6 أشهر في القضية المرفوعة من محمود الخطيب ومحمد عثمان، بينما قضت ببراءته في 5 دعاوى أخرى أقامها نفس المدعين، كما ألزمت المحكمة منصور بدفع غرامة قدرها 40 ألف جنيه، وتعويض مؤقت 20 ألف جنيه للمجني عليهما في القضية رقم 691 لسنة 2023.
وجاء في حيثيات الحكم أن مرتضى منصور سبَّ المجني عليه محمد عثمان علنًا، من خلال توجيه ألفاظ من شأنها خدش الشرف والاعتبار، وذلك خلال مؤتمر عقده داخل نادي الزمالك، وتم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع المجني عليه إلى التقدم بشكوى رسمية.
وطلبت النيابة العامة توقيع العقوبة على المتهم وفقًا لنصوص المواد 3/171، 1/302، 1/303، و306 من قانون العقوبات، حيث استندت المحكمة إلى الأدلة المقدمة في التحقيقات لإصدار الحكم.