المشدد 3 سنوات لمتهم بالاتجار في الشابو وحيازة سلاح بسوهاج
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، حكمها بمعاقبة المتهم «م.ع.ع» عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بتعاطى الحشيش، والاتجار في الشابو وجوهر الميثامفيتامين، كما عاقبته بالحبس سنة واحدة مع الشغل وغرامة 5 آلاف جنيه بتهمة إحراز سلاح نارى بدائرة مركز البلينا.
تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز البلينا، عندما وردت معلومات لضباط المباحث، مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين، وتعاطى الحشيش بدائرة المركز، وترويج الشابو على عملائه من راغبى الشراء والمتعاطين، وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته 13 كيسا من أكياس الشابو وجوهر الميثامفيتامين كانت معدة للبيع، وعدد من قطع الحشيش بقصد التعاطى وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات.
وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
اقرأ أيضاًقرار عاجل من محكمة النقض في حبس مرتضى منصور 6 شهور
ضبط عاطل تخصص في سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بالقاهرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حوادث سوهاج محكمة جنايات سوهاج السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه الشابو وجوهر الميثامفيتامين بدائرة مركز البلينا
إقرأ أيضاً:
بعد القبض على سيدة.. المشدد وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة استغلال الأطفال في التسول
تداول رواد مواقع التواصل مقطعًا لفيديو ، يتضمن التضرر من بعض الأطفال "بائعى المناديل" لقيامهم بمحاولة إستيقاف قائدى السيارات حال سيرها أمام بوابات طريق السويس بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة ، مما يعرض حياتهم وحياة المواطنين للخطر.
وبإجراء التحريات تبين قيام (ربة منزل- مقيمة بمحافظة الشرقية) بإستغلال (طفلين "شقيقين" – مقيمان بذات المحافظة) فى بيع عبوات المناديل وإستجداء المارة، و عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة .
عقوبة استغلال الأطفال في التسولنصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
المشدد وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة استغلال الأطفال في التسولومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.