قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "م.ع.ع" عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بتعاطى الحشيش ، والاتجار في الشابو وجوهر الميثامفيتامين، كما عاقبته بالحبس سنة واحدة مع الشغل وغرامة 5 آلاف جنيه بتهمة إحراز سلاح نارى  بدائرة مركز البلينا.   صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم محمود غانم وعضوية المستشارين مصطفى أبو القاسم، وإبراهيم مرتضى بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.

  تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز البلينا، عندما وردت معلومات لضباط المباحث، مفادها قيام المتهم  بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين، وتعاطى الحشيش بدائرة المركز، وترويج الشابو على عملائه من راغبى الشراء والمتعاطين، وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته 13 كيسا من أكياس الشابو وجوهر الميثامفيتامين كانت معدة للبيع، وعدد من قطع الحشيش بقصد التعاطى وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات،  وتمت غحالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سوهاج جنايات سوهاج الحشيش مركز البلينا السجن

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد لمتهم بحيازة المخدرات في الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، حكمًا بمعاقبة نجار مسلح  بالسجن المشدد لمدة  سنوات 5 عن التهمة الأولى حيازة مواد مخدرة وتغريمه 50 ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وقررت مصادرة المضبوطات؛ لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها بدائرة مركز بلبيس، والمشدد 3 سنوات عن التهمة الثانية حيازة سلاح نارى بندقية آلية بدون ترخيص، وحيازة سلاح أبيض سنجة للدفاع عن تجارته غير المشروعة.

 

صدر القرار رئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين هيثم محمود، وباسم يسرى جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وسكرتارية محمد عفت.

 

تعود أحداث القضية رقم 5953 لسنة 2024 جنايات مركز بلبيس، المقيدة برقم  920 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 28 مارس  الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "السيد م ر " 34 عاما، مقيم بمركز بلبيس، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بحيازة  مواد مخدرة من الحشيش  وسلاح الى بندقية الية وسلاح أبيض سنجة،بقصد الاتجار فيه وترويجه على عملائه. والسلاح للدفاع عن تجارته الغير مشروعة.

 

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهم تم ضبطه نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها على النحو المبين بالتحقيقات.

 

عقوبات رادعة للإتجار بالمخدرات:

 

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن  بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.


 

مقالات مشابهة

  • المشدد 3 سنوات وغرامة لمتهم بالشروع فى قتل 3 أشخاص بالشرقية
  • المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار في المواد المخدرة بالشرقية
  • السجن المشدد لمتهم بحيازة المخدرات في الشرقية
  • المشدد 5 و3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لنجار مسلح لحيازته حشيش وبندقية بالشرقية
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بحيازة مواد مخدرة بالشرقية
  • السجن المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة حيازة شابو وأسلحة نارية بقنا
  • المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بحيازة مواد مخدرة فى الشرقية
  • المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لـ3 عاطلين لحيازتهم مواد مخدرة بالشرقية
  • السجن المؤبد لمتهم بقتل شخص بمركز جهينة فى سوهاج
  • السجن المشدد 6 سنوات لـ "سائق" لاتهامه بالاتجار في الحشيش بالقليوبية