سؤال الساعة.. هل تلتزم إسرائيل بقرارات المحكمة الدولية؟
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
لاهاي – في قرارها الاحترازي بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، رأت محكمة العدل الدولية وجود “خطر حقيقي ووشيك بحدوث أضرار لا يمكن إصلاحها” في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
من المهم جدا التساؤل عمّا إذا كانت إسرائيل ستلتزم بقرار محكمة العدل الدولية؟!، حيث يتعين على الحكومة الإسرائيلية تقديم تقرير إلى المحكمة في غضون 30 يوماً حول الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التدابير الاحترازية.
وبالنظر إلى الوضع الحالي في غزة، فمن المثير للفضول التساؤل عن كيف ستقدم إسرائيل إلى المحكمة تقريرا يُظهر اتخاذها خطوات تجاه تنفيذ قرارات المحكمة.
في الواقع، إن عدم احترام إسرائيل للمحكمة وسيادة القانون لأمر مخز حقًا.
** إسرائيل تتجاهل قرارات المحكمةتهدف قرارات محكمة العدل الدولية إلى منع ومعاقبة مرتكبي الإبادة الجماعية (إسرائيل) وضمان زيادة المساعدات الإنسانية لغزة.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن إسرائيل عمدت على تكثيف هجماتها منذ قيام المحكمة باتخاذ قرارها الاحترازي. كما استهدفت إسرائيل العديد من المرافق الطبية في غزة، بما في ذلك مستشفى ناصر الطبي (بمدينة خانيونس جنوبي القطاع).
وبدلاً من وقف الأعمال التي يمكن أن تشكل إبادة جماعية بموجب الاتفاقية، توسعت العمليات العسكرية الإسرائيلية لتشمل رفح، التي تُعرف بأنها منطقة آمنة للمدنيين.
وأفادت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) أن القوات الإسرائيلية فتحت النار على قوافل الغذاء التي كانت متجهة لتقديم المساعدات الإنسانية.
وتسببت الهجمات التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بمقتل ما لا يقل عن 27 ألف شخص وإصابة أكثر من 66 ألف آخرين.
كما دعا كبار المسؤولين الإسرائيليين إلى ترحيل الفلسطينيين عن غزة.
إن الممارسات الإسرائيلية الجارية في غزة، تتناقض بشكل واضح وصريح مع القرارات والأوامر القضائية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، بما في ذلك ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.
ورغم أن المحكمة لم تأمر بوقف إطلاق النار، إلا أن فتح المعابر وتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة منوط بوقف الهجمات العسكرية على المناطق المدنية. ومع ذلك، فإن العكس تماما هو ما يجري ميدانيًا.
إن استمرار الوضع بهذا الشكل سيشكل مشكلة خطيرة، لاسيما إذا ما قدمت إسرائيل تقريرها إلى المحكمة بما يتماشى مع القرارات الاحترازية.
** تأثير قرار المحكمة على دول ثالثةإن تأثير قرارات محكمة العدل الدولية يشمل دول ثالثة بالإضافة إلى إسرائيل، حيث يتعين على تلك الدول التفكير مليًا فيما إذا كان بإمكانها مواصلة تقديم جميع أنواع الدعم والمساعدة لإسرائيل.
إن استمرار الدعم الذي توفره تلك الدول، يمكن اعتباره بمثابة “تواطؤ” على انتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية.
وفيما يتعلق بـ”اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”، فإن الدول الموقعة على الاتفاقية ملزمة بعدم مساعدة أو دعم العمليات التي ينتج عنها انتهاكات وإبادة جماعية، فضلاً عن الالتزام بالمنع الفعال لجميع الممارسات التي تؤدي لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
أما الدول التي لا تفي بتلك الالتزامات، قد تواجه دعاوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية وبالتالي التعرض لسلسلة من العقوبات.
وفي هذا السياق، علقت ما لا يقل عن 10 دول، من بينها تركيا والبحرين والأردن، علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، كما أوقفت إسبانيا بالفعل جميع مبيعات الأسلحة وصادراتها إلى إسرائيل.
وبهذه الإجراءات، باتت تل أبيب تواجه عزلة في المجتمع الدولي، وقد تواجه الدول الثالثة التي تواصل دعمها إجراءات مماثلة.
المصدر : وكالة الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانیة محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
التزامات على منشآت القطاع الخاص بمشروع قانون العمل
ألزم مشروع قانون العمل الجديد ، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا المنشأة وفروعها بإجراءات عديدة.
ووضع مشروع قانون العمل الجديد ، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، التزامات على منشآت القطاع الخاص لحماية حقوق العاملين.
وفقا لمشروع القانون تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي:
1- تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.
2- إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، والزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أي مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.
ويلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها، وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن.
التزامات على منشأت القطاع الخاصكما تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:
1- التفتيش الدوري اليومي فى كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية، والعمل على الوقاية منها، وإعداد سجل لهذا الغرض.
2- فحص شكوى العامل المرضية، ومعرفة علاقتها بنوع العمل بمعرفة طبيب المنشأة، إن وجد.
3- التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة على لياقتهم الصحية، والنفسية، والعقلية، وسلامتهم بصفة مستمرة واكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة، وذلك كله طبقا لأنظمة التأمين الصحي المقررة فى هذا الشأن.
تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعاف الأولية وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا على خمسين عاملا تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضا مؤهلا أو أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها، وأن تعهد إلى طبيب لعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج، وذلك كله بالمجان.
وإذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين بمستشفى حكومي أو خيري وجب على المنشأة ان تؤدى إلى إدارة المستشفى نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة.
ويتبع في تحديد نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.