تنظر محكمة النقض طعن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق على حكم حبسه 6 شهور مع النفاذ بتهمة سب وقذف لمياء خيري- المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس لجنة التفتيش على مخالفات مجلس إدارة نادي الزمالك فى العام قبل الماضي، والتي تم تجميده بسببها.

واستمعت المحكمة لمرافعة  مرتضىمنصور رئيس نادي الزمالك والتي بناها علي الأسباب الآتية.

 

أسباب الطعن بالنقض

 

السبب الأول مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون لصدوره من محكمة غير مختصة ولائيًا ولا محليا بنظر الدعوى المطعون في حكمها من اختصاص محكمة الجنح وليس محكمة الجنايات إعمالًا لنص المواد ٢١٦،٢١٥،٢١٧ من قانون الإجراءات الجنائية.

كما  نصت المادة ٢١٥ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد.

كما نصت المادة ٢١٦ من ذات القانون على إنه تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها.

كما نصت المادة ٢١٧ من قانون الإجراءات الجنائية على إنه يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه وبإنزال نصوص المواد سالفة الذكر على الوقائع محل الاتهام يتبين أن القضية محل الطعن هي جنحة من الجنح المضرة بأفراد الناس.

فإن أغفل الحكم المطعون عليه هذا الدفع المتعلق بالنظام العام بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية لتقديم البلاغ بعد أكثر من ثلاثة أشهر من النشر بالمخالفة للمادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية بعد إقرار وكيل المطعون ضدها الثانية بنفسه بأن واقعة النشر تمت في غضون شهر اأبریل ٢۰۲۱مما يصم الحكم المطعون عليه بمخالفة القانون مما يبطله ويستوجب نقضه.

ولما كان ذلك وكان من المستقر عليه أيضًا من أحكام النقض من أنه لا يجوز للمحكمة أن تبني حكمها بالإدانة على ما حصله غيرها وأن تحريات الشرطة مجرد رأى شفهي لمجريها تخضع لاحتمالات الصدق والكذب والصحة والبطلان ولا تصلح وحدها أن تكون دليلًا للإدانة وألا يندرج الحكم في هذا الوقت تحت احدى حالات التعسف في الاستنتاج التي نص عليها القانون كالآتي:-

1- يجب تأسيس الحكم على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال والتخمين وبالتالي

فلا يجوز تأسيس الحكم على دليل غير مباشر أو قرينة إذا كانت تحمل أكثر من معنى

أو أكثر من تفسير ومن ثم يحاط الاتهام بالشك وبالتالي فإذا قامت المحكمة بترجيح

وقوع الجريمة من أدلة الإدانة يكون الحكم باطلا.

٢- القرائن يجب أن تعزز بأدلة أخرى ولا تصلح وحدها هي أو الدلائل

٣-للمحكمة سلطة تقدير الشهادة بشرط عدم تحريف الواقعة أو عدم تجريف أقوال

الشاهد أو عدم فهم الشهادة واستخلاص ما ليس بشرط عدم مخالفة الثابت بالأوراق.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: محكمة النقض الجهاز المركزي للمحاسبات سب وقذف محكمة الجنح مرتضى منصور المركزي للمحاسبات المستشار مرتضى منصور خال قانون الإجراءات الجنائية مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إدارة نادي الزمالك طعن مرتضى منصور الطعن بالنقض رئيس نادي الزمالك السابق من قانون الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

رئيس شؤون الضباط في وزارة الدفاع العميد محمد منصور: الوزارة تضع آليات لضمان استفادة الجيش من خبرات الضباط المنشقين بالشكل الأمثل وتعتبرهم جزءاً أصيلاً من المؤسسة العسكرية ومن الواجب تكريمهم وإعطاؤهم المكانة التي يستحقونها

2025-03-16hadeilسابق رئيس شؤون الضباط في وزارة الدفاع العميد محمد منصور: نؤكد أننا نعمل على عودة جميع الضباط المنشقين إلى الجيش العربي السوري ووزارة الدفاع وسيُعامل الجميع وفق خبرته وكفاءته انظر ايضاًرئيس شؤون الضباط في وزارة الدفاع العميد محمد منصور: نؤكد أننا نعمل على عودة جميع الضباط المنشقين إلى الجيش العربي السوري ووزارة الدفاع وسيُعامل الجميع وفق خبرته وكفاءته

آخر الأخبار 2025-03-16رئيس شؤون الضباط في وزارة الدفاع العميد محمد منصور: الجيش العربي السوري كان وسيبقى عماد السيادة الوطنية، واستعادة الكفاءات والخبرات العسكرية التي انشقت وانحازت للشعب في مواجهة نظام الأسد البائد 2025-03-16جامعة اللاذقية تستأنف الامتحانات النظرية المتبقية لعدد من الكليات الأحد القادم 2025-03-16نحو 6000 طالب وطالبة يتقدمون لامتحانات التعليم المفتوح في جامعة حمص 2025-03-16إلقاء القبض على مجموعة متورطة في تهريب الأسلحة بدير الزور 2025-03-16الزينة التراثية الشعبية في رمضان بين الأمس وتقنيات اليوم 2025-03-16للتأكد من توافر الاحتياجات الأساسية فيها… القائم بأعمال وزارة الصحة ‏يجري جولة تفقدية على مستشفى الهلال الأحمر ‏ 2025-03-16الأمم المتحدة تعارض الوجود العسكري الإسرائيلي في المنطقة العازلة بين سوريا والجولان المحتل 2025-03-16الجالية السورية في فرنسا تنظم مظاهرةً احتفالاً بذكرى الثورة 2025-03-16لبنان.. إنهاء تقليد إحياء ذكرى اغتيال كمال جنبلاط بعد اعتقال السلطات السورية للمجرم 2025-03-16وزارة التربية تتخذ إجراءات للارتقاء بالتعليم وتصويب مساره

صور من سورية منوعات العرقسوس والتمر الهندي… عصائر رمضانية شعبية في حماة  2025-03-11 تيك توك تستأنف خدماتها في الولايات المتحدة بفضل ترامب 2025-01-20فرص عمل وزارة التجارة الداخلية تنظم مسابقة لاختيار مشرفي مخابز في اللاذقية 2025-02-12 جامعة حلب تعلن عن حاجتها لمحاضرين من حملة الإجازات الجامعية بأنواعها كافة 2025-01-23
مواقع صديقة أسعار العملات رسائل سانا هيئة التحرير اتصل بنا للإعلان على موقعنا
Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf © Copyright 2025, All Rights Reserved

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يوجه الجهاز المركزي للإحصاء بتفعيل دوره ومهامه في جمع البيانات والنهوض بدوره
  • تكليف لجان مركزية إعداد مشروع لتعديل قانون الجهاز المركزي للرقابة ‏المالية
  • بمناسبة احتفال العالم بالمرأة.. المستشارة هبة منصور لـ«صدى البلد»: محاضرة لـ عائشة راتب غيرت حياتي
  • بأمر القانون ..للمحكمة حق إلزام المحكوم عليهم بدفع المصاريف الجنائية
  • المصادقة على القانون المتعلق باختصاصات محكمة التنازع
  • رفض الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ بقانون الإجراءات الجنائية بهذه الحالة
  • البنك المركزي يكشف أسماء البنوك التي قررت نقل مقارها إلى عدن تفادياً للعقوبات الأمريكية!
  • البنك المركزي يعلن أسماء البنوك التي وافقت على نقل مقراتها من صنعاء إلى عدن
  • رئيس شؤون الضباط في وزارة الدفاع العميد محمد منصور: الوزارة تضع آليات لضمان استفادة الجيش من خبرات الضباط المنشقين بالشكل الأمثل وتعتبرهم جزءاً أصيلاً من المؤسسة العسكرية ومن الواجب تكريمهم وإعطاؤهم المكانة التي يستحقونها
  • محكمة إسرائيلية تحظر النشر في تحقيق ضد مسؤول كبير بمكتب نتنياهو