ننشر نص أسباب طعن مرتضى منصور على حكم حبسه في سبه لمدير الجهاز المركزي للمحاسبات
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
تنظر محكمة النقض طعن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق على حكم حبسه 6 شهور مع النفاذ بتهمة سب وقذف لمياء خيري- المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس لجنة التفتيش على مخالفات مجلس إدارة نادي الزمالك فى العام قبل الماضي، والتي تم تجميده بسببها.
واستمعت المحكمة لمرافعة مرتضىمنصور رئيس نادي الزمالك والتي بناها علي الأسباب الآتية.
أسباب الطعن بالنقض
السبب الأول مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون لصدوره من محكمة غير مختصة ولائيًا ولا محليا بنظر الدعوى المطعون في حكمها من اختصاص محكمة الجنح وليس محكمة الجنايات إعمالًا لنص المواد ٢١٦،٢١٥،٢١٧ من قانون الإجراءات الجنائية.
كما نصت المادة ٢١٥ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد.
كما نصت المادة ٢١٦ من ذات القانون على إنه تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها.
كما نصت المادة ٢١٧ من قانون الإجراءات الجنائية على إنه يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه وبإنزال نصوص المواد سالفة الذكر على الوقائع محل الاتهام يتبين أن القضية محل الطعن هي جنحة من الجنح المضرة بأفراد الناس.
فإن أغفل الحكم المطعون عليه هذا الدفع المتعلق بالنظام العام بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية لتقديم البلاغ بعد أكثر من ثلاثة أشهر من النشر بالمخالفة للمادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية بعد إقرار وكيل المطعون ضدها الثانية بنفسه بأن واقعة النشر تمت في غضون شهر اأبریل ٢۰۲۱مما يصم الحكم المطعون عليه بمخالفة القانون مما يبطله ويستوجب نقضه.
ولما كان ذلك وكان من المستقر عليه أيضًا من أحكام النقض من أنه لا يجوز للمحكمة أن تبني حكمها بالإدانة على ما حصله غيرها وأن تحريات الشرطة مجرد رأى شفهي لمجريها تخضع لاحتمالات الصدق والكذب والصحة والبطلان ولا تصلح وحدها أن تكون دليلًا للإدانة وألا يندرج الحكم في هذا الوقت تحت احدى حالات التعسف في الاستنتاج التي نص عليها القانون كالآتي:-
1- يجب تأسيس الحكم على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال والتخمين وبالتالي
فلا يجوز تأسيس الحكم على دليل غير مباشر أو قرينة إذا كانت تحمل أكثر من معنى
أو أكثر من تفسير ومن ثم يحاط الاتهام بالشك وبالتالي فإذا قامت المحكمة بترجيح
وقوع الجريمة من أدلة الإدانة يكون الحكم باطلا.
٢- القرائن يجب أن تعزز بأدلة أخرى ولا تصلح وحدها هي أو الدلائل
٣-للمحكمة سلطة تقدير الشهادة بشرط عدم تحريف الواقعة أو عدم تجريف أقوال
الشاهد أو عدم فهم الشهادة واستخلاص ما ليس بشرط عدم مخالفة الثابت بالأوراق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة النقض الجهاز المركزي للمحاسبات سب وقذف محكمة الجنح مرتضى منصور المركزي للمحاسبات المستشار مرتضى منصور خال قانون الإجراءات الجنائية مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إدارة نادي الزمالك طعن مرتضى منصور الطعن بالنقض رئيس نادي الزمالك السابق من قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
عقوبة القتل العمد في القانون.. متى تسقط المساءلة الجنائية؟
حدد قانون العقوبات مصير المريض النفسي حال ارتكابه جرائم جنائية مثل جريمة القتل العمد.
ونص قانون العقوبات فى المادة 62 منه على أن لا يسأل جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها.
ويظل مسئولاً جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.
ونص قانون العقوبات فى المادة 230 منه على أن: كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام”.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار وترصد، كما يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد.