أهالي شربين يطالبون بمحاكمة قاتل مريم مجدي في مصر وإعادة طفلتيها من سويسرا
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
خيم الحزن على أهالي مدينة شربين بمحافظة الدقهلية، أثناء تشييع جثمان مريم مجدى، ضحية زوجها بدولة سويسرا، حيث تخلص منها وألقى جثتها بالقرب من ضفاف نهر الراين بسبب خلافات بينهما.
وعبر الأهالي عن غضبهم من الطريقة البشعة التي تخلص بها الزوج من “مريم” خلال سفرها إلى سويسرا لرؤية ابنتيها، حيث قام زوجها بإخراجهما من مصر خلال نظر نزاع قضائي على حضانة الطفلتين بين المجني عليه والقاتل واستغلاله سفرها وتخلص منها.
وطالب الأهالي بتطبيق حكم الإعدام على الزوج القاتل أو ضبطه عبر الإنتربول الدولي لمحاكمته في مصر خشية ألا يتم القصاص، خاصة أن بعض الدول الأوروبية لا تطبق أحكام الإعدام على المدانين بالقتل.
وطالب آخرون بإعادة الطفلتين فاطمة وخديجة إلى أسرة المجني عليها خاصة أن الزوج قد جرى إلقاء القبض عليه والتحقيق معه بواسطة الشرطة السويسرية ووفاة الأم ولا يوجد معهما أحد يعمل على رعايتهما.
كان جثمان مريم أحمد قد وصل إلى مسجد الرحمة بمدينة شربين صباح اليوم السبت وتم أداء صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الظهر وسط حالة بكاء وعويل من أفراد أسرتها.
وشارك المئات من الأهالي في تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بعد أداء صلاة الجنازة على الضحية وسط حضور أفراد أسرتها وزملائها فى العمل داخل السنتر التعليمي التي كانت تعمل به كمعلمة لمادة الدراسات الاجتماعية فى المرحلة الإعدادية.
بدأت تفاصيل واقعة مريم مجدى أحمد الطفيلي، ابنة مدينة شربين محافظة الدقهلية في الأول من فبراير الجاري بعد أن أعلنت أسرتها العثور على جثمانها ملقى بجانب نهر بمدينة شافهاوزن بدولة سويسرا والتي ذهبت إليها لرؤية ابنائها الذي اختطفهم طليقها.
وكشف حسام الطفيلي، شقيق الضحية، أن شقيقته الحاصلة على الجنسيتين المصرية والسويسرية ذهبت إلى سويسرا من أجل رؤية ابنتيها من زوجها بعد اختطف ابنتيها وسافر بهما بعد انفصالها عنه وسط نزاع قضائي على الحضانة.
وأضاف حسام، أن شقيقته وصلت سويسرا وأقامت بإحدى الفنادق من أجل العودة بطفلتيها نظرًا لقيام طليقها بالهرب بهما بعد صدور حكم المحكمة بأحقيتها في الحضانة والفرار بهم خارج البلاد، مستغلًا أن الصغار يحملون الجنسية المصرية والسويسرية بحكم جنسية أهليتهم.
وأشار شقيق الضحية، إلى أن الأسرة حررت محضرا رسميا في السفارة المصرية في مدينة شافهاوزن بسويسرا، يفيد تغيب “مريم" لمدة أسبوع كامل، وجرى إرفاق مقطع فيديو خاص بآخر مرة بوجودها في الفندق، تخرج مع زوجها ولم تعد مرة أخرى.
وكشف “حسام " أن شقيقته “مريم” تواصلت مع جمعية حقوق الأطفال، وقدموا لها المساعدة، باستخراج فيزا للسفر بسويسرا، وأخذت تلك الخطوة نتيجة أن زوجها استطاع عمل عدم استقدام لها "بلوك"، إلا أن المؤسسة ساعدتها على استخراج الفيزا، ووفروا سكنا ومصاريف للمعيشة، وأقاموا لها قضية في المحكمة بسويسرا على حضانة أطفالها، وقررت أن تقيم بسويسرا نتيجة لحكم المحكمة أن الصغار يقيمون 3 أيام مع الأم و4 أيام مع الأب والعكس من كل أسبوع، وبعد مدة من تنفيذ الحكم عرض عليها مبالغ مالية، لترك الصغار له وعودتها بمفردها لمصر.
وأوضح أنه قبل اختفائها ظهر مقطع فيديو حضور طليقها لها في الفندق مع الأطفال، وطلب منها أن تعيش معهم لكنها لم تعد مرة أخرى، والكاميرات الخاصة بالفندق كشفت ذلك، وتم إرسال جميع الفيديوهات للشرطة، تم ابلاغ السفارة المصرية وطلبت خطابا رسميا من وزارة الخارجية في مصر، حتى علمنا بالعثور عليها مقتولة وملقاة بجانب نهر في سويسرا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإنتربول الدولي الخلافات الزوجية القاتل تشييع جثمان صلاة الجنازة شربين لحظة وصول محافظة الدقهلية مريم مجدي مدينة شربين مسجد الرحمة نزاع قضائي
إقرأ أيضاً:
نواب يطالبون بتعديل مادة التعويض عن الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بتعديلات على نص المادة 523 من قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتنص المادة 523 على: «يستحق كل من حبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أنّ الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكيك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسؤولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، شرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيًا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة مجل طلب التعويض.
وأكدت النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب أنّنا أمام مادة تمثل شريان رئيس من شرايين قانون الإجراءات الجنائية، وأمام التزام دستوري، إذا ثبت براءة الشخص اتهامه وتم حبسه احتياطي، مقابل قيمة التعويض لا تمثل حتى «رغيف عيش».
وطالبت النائبة بإضافة تعديل في نهاية الفقرة الأخيرة بالنص على أنّه «في جميع الأحوال أي شخص يقيد حريته احتياطًا ثم يُفرج عنه ويثبت براءته خطأ أو ليس بخطأ لا بد أن من تعويضه».