مراجعة نهائية للائحة قانون التصالح الجديد تمهيدا لإصدارها
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
قال مصدر حكومي إنه جار المراجعة النهائية للائحة قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، تمهيدا لإصدارها وإقرارها خلال أيام بموافقة رئيس الوزراء، حتى يتم فتح باب التصالح في مخالفات البناء.
اللائحة تراعي كل جوانب قانون التصالح في مخالفات البناءوأضاف المصدر لـ«الوطن» أن اللائحة تراعي كل جوانب القانون من رسوم جدية التصالح ورسوم الفحص ومدة تقديم طلبات التصالح المتاحة أمام المواطنين، وتقديم تظلمات التصالح بعد رفض طلب التقنين، وأيضا الأوراق والمستندات المطلوبة في التصالح، واللجان المختصة بتحديد أسعار التصالح عن المتر بكل محافظة مع مراعاة البعد الاجتماعي، مشيرا إلى أن سعر متر التصالح يبدأ من 50 جنيها وصولا إلى 2500 جنيه، وتتفاوت الأسعار حسب كل منطقة، كما يتم الاسترشاد بالأسعار السابقة وفق قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019.
وأشار المصدر إلى أنه بمجرد تقديم طلب التصالح يتم سداد 25% من مبلغ جدية التصالح، لافتا إلى أن مدة نظر طلب التصالح تكون 3 شهور شريطة استيفاء المستندات المطلوبة، وأيضا من حق كل من رُفض طلبه أن يتظلم خلال 30 يوما من تقديم إخطاره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء موعد تطبيق قانون التصالح لائحة قانون التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
«النواب» يقر حق قيد العمالة لذوي الإعاقة والأقزام في قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب في جلسته البرلمانية المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد المنظمة لحقوق العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في مشروع قانون العمل الجديد.
ووافق المجلس على المادة 37 وأصلها 36 وتنص على: تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة (35) من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطـــاقـــة إثبــات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، الذين أُلحقوا بالعمل لديها، يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.
ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالي للعاملين، وعدد الوظائف التي يشغلها الأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، والأجر الذي يتقاضاه كل منهم، وذلك وفقا للنموذج والموعد اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص.
و وافق المجلس على نص المادة 38 وأصلها 37 من مشروع قانون العمل الجدي وتنص على: تلتزم جميع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بموافاة الوزارة المختصة ورقيا أو الكترونيا بالبيانات أو المعلومات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة، ونظام معلومات سوق العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلبها.
كما يجب على أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم بذل العناية الواجبة للتعاون مع الجهة الإدارية المختصة لاستيفاء استمارات جمع البيانات أو المعلومات ورقياً أو الكترونياً.
وعلى الوزارة المختصة القيام بجمع البيانات اللازمة عن سوق العمل وإجراء الدراسات والأبحاث الميدانية منفردة أو بالتنسيق مع الجهات المختصة، وعليها أن تصدر تقارير دورية قطاعية أو جغرافية عن احتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي من المهن والمهارات، ورصد أية تغيرات تطرأ عليه.