العدل الدولية تؤكد أن الكيان ملزم بالامتثال لاتفاقية الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها في الطلب المستعجل المقدم من جنوب أفريقيا بشأن الوضع في رفح، مؤكدة أن “إسرائيل تظل ملزمة بالامتثال لاتفاقية الإبادة الجماعية، بما فيها ضمان أمن الفلسطينيين بغزة”.
وقالت المحكمة إن “التطورات خاصة في رفح من شأنها أن تزيد بشدة ما يعدّ كابوسا إنسانيا له عواقب لا توصف”، مشيرة إلى أن “الوضع الخطير بغزة يتطلب تنفيذا فوريا للتدابير المشار إليها في الأمر الصادر في 26 يناير الماضي”.
وكانت حكومة جنوب أفريقيا قدمت طلبا عاجلا إلى محكمة العدل الدولية للنظر فيما إذا كان القرار الذي أعلنه كيان العدو بتوسيع عملياتها العسكرية في رفح، وهي الملاذ الأخير للناجين في غزة، يتطلب أن تستخدم المحكمة سلطتها لمنع المزيد من الانتهاكات الوشيكة لحقوق الفلسطينيين في غزة.
وأكدت جنوب أفريقيا في طلبها، أنه بموجب المادة 75 (1) من لائحة المحكمة، “يجوز للمحكمة أن تقرر في أي وقت النظر من تلقاء نفسها فيما إذا كانت ظروف القضية تتطلب الإشارة بتدابير مؤقتة ينبغي أن يتخذها أو يمتثل لها أي من الأطراف أو جميعها”.
وقالت في الطلب الذي قدمته إلى المحكمة الاثنين: إنها تشعر بقلق بالغ من أن الهجوم العسكري غير المسبوق على رفح، أدى بالفعل إلى مزيد من القتل والأذى والدمار على نطاق واسع.
ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، يشن كيان العدو الصهيوني عدوانا وحرب إبادة جماعية أهالي قطاع غزة، بمساندة أمريكية وغربية، حيث يقصف العدو المدنيين والبنى التحتية والمستشفيات والمدارس والمنازل ويدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود للقطاع.
وأدى العدوان الصهيوني على غزة، حتى يوم أمس إلى ارتقاء 28 ألفا و775 شهيدا، جلهم نساء وأطفال وإصابة 68 ألفا و552 آخرين، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
التغير المناخي أمام العدل الدولية.. هل تقاضي البلدان الفقيرة الدول الصناعية؟
أصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، رأيا استشاريا تاريخيا يفتح الباب أمام الدول المتضررة من التغير المناخي لمقاضاة الدول المسؤولة عن الانبعاثات الكربونية المرتفعة، بما فيها تلك التي لم توقّع على اتفاقيات المناخ مثل اتفاق باريس.
وجاء القرار الذي أُعلن من مقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية، ليعزز مبدأ "العدالة المناخية"، ويمنح الدول النامية المتأثرة بشدة بالكوارث البيئية حق المطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الاحتباس الحراري، مثل دمار البنية التحتية وفقدان الأراضي نتيجة ارتفاع منسوب البحر.
الرأي الصادر عن المحكمة لا يحمل صفة الإلزام القانوني، إلا أنه يعد مرجعا قضائيا دوليا قد يستخدم أمام المحاكم الوطنية أو الإقليمية، كما وصفه خبراء القانون بحسب شبكة "بي بي سي" بأنه "تحول جوهري في أدوات مواجهة التغير المناخي".
وبدأت القضية التي نظرتها المحكمة بمبادرة من مجموعة طلاب حقوق من دول جزر المحيط الهادئ، الذين تقدموا بطلب استشاري إلى المحكمة عام 2019، بدعم من حكومات دولهم مثل فانواتو وجزر مارشال، والتي تعد من أكثر مناطق العالم عرضة لظواهر التغير المناخي، من أعاصير وارتفاع في منسوب البحر.
وقالت ممثلة فانواتو، فلورا فانو بعد صدور القرار:"إنه اعتراف بمعاناتنا وحقنا في مستقبل آمن. لقد قالت المحكمة للعالم إننا لسنا وحدنا".
ولم يقتصر القرار على مسؤولية الدول فقط، بل أشار إلى أن الحكومات تتحمل كذلك المسؤولية القانونية عن نشاط الشركات العاملة في أراضيها، بما في ذلك الشركات المنتجة للوقود الأحفوري، موضحًا أن منح تراخيص جديدة لاستخراج الغاز والنفط قد يُعد خرقًا لالتزامات الدولة الدولية.
وأكد القاضي الياباني إيواساوا يوجي، في منطوق القرار، أن عدم اتخاذ الدول إجراءات طموحة لمكافحة التغير المناخي يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، وأن التزامات الحماية المناخية لا تقتصر على الموقعين على اتفاق باريس، بل تشمل الجميع بموجب مبادئ أوسع للقانون الدولي.
بحسب مركز القانون الدولي للبيئة (CIEL)، فإن دولا نامية بدأت بالفعل دراسة إمكانية رفع قضايا تعويض ضد دول صناعية، استنادًا إلى هذا الرأي، سواء عبر محكمة العدل الدولية أو أمام محاكم وطنية أخرى.
ويأتي هذا التحرك بعد تقديرات نشرتها مجلة Nature أفادت بأن خسائر التغير المناخي بين عامي 2000 و2019 تجاوزت 2.8 تريليون دولار، أي ما يعادل 16 مليون دولار في الساعة.
ومع أن تنفيذ الرأي يتوقف على إرادة الدول، إلا أن الناشطين البيئيين يعتبرونه تحولًا مفصليًا في الكفاح القانوني من أجل المناخ، وقد يغيّر شكل العلاقات الدولية في العقود المقبلة.