الجارديان: بايدن يطالب الكونجرس بسرعة الموافقة على حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
ذكر مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن طالب الكونجرس بسرعة الموافقة على حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار لسد النقص الحاد في الذخيرة والعتاد الذي تعاني منه القوات الأوكرانية وتعزيز قدرتها على مواجهة القوات الروسية خلال الحرب التي تدور رحاها بين الطرفين منذ قرابة العامين.
وأشار كاتب المقال إدوارد هيلمور إلى أن مطالبة الرئيس الأمريكي للكونجرس تأتي في أعقاب الإعلان عن وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني أمس الجمعة في أحد السجون الروسية، موضحا أن الرئيس الأمريكي أكد أهمية المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا التي تعاني قواتها من تحديات كبيرة في ساحة القتال بسبب تأخر الدعم التي تقدمه واشنطن لكييف.
وسلط المقال الضوء على تصريحات بايدن التي يحث فيها مجلس النواب الأمريكي على الموافقة على الحزمة الجديدة من المساعدات بعد موافقة مجلس الشيوخ عليها والتي يقول فيها "إن الإخفاق في توفير الدعم اللازم لأوكرانيا في تلك الأوقات العصيبة التي تمر بها يعد ذنبا لا يغتفر"، مؤكدا أن الوقت يمر والتأخر في تقديم المساعدات اللازمة ليس في صالح أوكرانيا.
ويضيف المقال أن إعلان نبأ وفاة المعارض الروسي في أحد السجون الروسية يأتي بعد أيام قليلة من تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والتي أكد فيها أن الولايات المتحدة لن تدافع في المستقبل عن أي دولة من دول حلف شمال الأطلنطي (الناتو) لم تسدد التزاماتها المالية من خلال الوفاء بزيادة ميزانية الدفاع لتصل إلى اثنين في المئة من الناتج المحلي العام طبقا لما قرره الحلف في ظل التحديات الحالية على الساحة الدولية.
ويوضح المقال أن تلك التصريحات دفعت الحملة الانتخابية للرئيس بايدن إلى شن هجوم حاد على ترامب متهمة إياه بالسعي للانسحاب من حلف الناتو وأنه بتلك التصريحات يمنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الضوء الأخضر لمهاجمة حلفاء للولايات المتحدة.
ويشير المقال في الختام إلى أن الرئيس بايدن أدلى بتصريحات من البيت الأبيض يهاجم فيها الرئيس السابق ترامب بسبب تصريحاته والتي وصفها بأنها "خطيرة وتدعو روسيا لمهاجمة حلفاء واشنطن من دول حلف الناتو".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الكونجرس الجارديان الحرب الروسية الاوكرانية المساعدات العسكرية لأوكرانيا الرئیس الأمریکی
إقرأ أيضاً:
مذاهب الفقهاء في تعدد المساجد التي تصحّ فيها الجمعة بالبلدة الواحدة
قالت دار الإفتاء المصرية إنَّ المقصود من صلاة الجمعة هو اجتماع المسلمين في مكان واحد خاشعين متذلّلين لرب العاملين، شاعرين بالعبودية له وحده، متأثرة نفوسهم بعظمة الخالق الذي اجتمعوا لعبادته، متجهين جميعًا في خضوع إلى وجهه الكريم، فلا سلطان ولا عظمة لا كبرياء ولا جاه إلا لله وحده.
وأوضحت الإفتاء أنه اختلفت آراء المذاهب الأربعة في صحَّة الجمعة وعدم صحتها عند تعدد الأماكن أو المساجد التي تصحّ فيها الجمعة في البلدة الواحدة، وفيما هو واجب على المسلمين إذا لم تصحّ الجمعة.
مذهب الحنفية في تعدد المساجد التي تصحّ فيها الجمعة في البلدة الواحدةقال الحنفية إن الرأي الصحيح والراجح عندهم أن تعدّد المساجد والأماكن التي تصحّ فيها الجمعة لا يؤثر في صحة الجمعة ولو سبق بعضها الآخر، وذلك بشرط أن لا يحصل عند المُصَلّي اليقين بأنّ غيره من المصلين في المساجد أو الأماكن الأخرى قد سبقه في صلاة الجمعة؛ فإذا حصل له هذا اليقين وجب عليه أن يصلي أربع ركعات بنية أخرى ظهرًا بتسليمة واحدة، والأولى أن يُصَلّي هذه الركعات بعد أن يصلي أربع ركعات سنة الجمعة، والأفضل كذلك أن يصلّيها في بيته حتى لا يعتقد العامة أنَّها فرض.
مذهب الشافعية في تعدد المساجد التي تصحّ فيها الجمعة في البلدة الواحدة
وقال الشافعية: إذا تعدَّدت الأمكنة التي تصلح فيها الجمعة لا يخلو إما أن يكون تعدّد هذه الأماكن لحاجة أو ضرورة كأن يضيق المسجد الواحد عن أهل البلدة، وإما أن يكون تعدّد هذه الأماكن لغير حاجة أو ضرورة؛ ففي الحالة الأولى: وهي ما إذا كان التعدّد للحاجة أو الضرورة؛ فإنَّ الجمعة تصلّى في جميعها ويُندَب أن يصلي الناس الظهر بعد الجمعة.
أما في الحالة الثانية: وهي ما إذا كان التعدّد لغير حاجة أو ضرورة فإنَّ الجمعة لمَن سبق بالصلاة بشرط أن يثبت يقينًا أنَّ الجماعة التي صلت في هذا المكان سبقت غيرها بتكبيرة الإحرام، أمَّا إذا لم يثبت ذلك بأن ثبت بأنهم صلّوا في جميع المساجد في وقت واحد بأن كبروا تكبيرة الإحرام معًا في لحظة واحدة أو وقع الشك في أنهم كبروا معًا أو في سبق أحدهم بالتكبير؛ فإنّ الصلاة تبطل في جميع المساجد ويجب عليهم جميعًا أن يجتمعوا في مكان واحد ويعيدوها جمعة إن أمكن ذلك وإن لم يمكن صلوها ظهرًا. تراجع "حاشية العلامة البيجرمي على شرح المنهاج" (2/ 194، ط. دار الفكر).
مذهب المالكية في تعدد المساجد التي تصحّ فيها الجمعة في البلدة الواحدة
ذهب المالكية إلى أنَّ الجمعة إنما تصحّ في المسجد العتيق، وهو ما أقيمت فيه الجمعة أولًا ولو تأخر أداؤها فيه عن أدائها في غيره ولو كان بناؤه متأخرًا، وتصحّ في الجديد الأحوال الآتية:
- أن يُهجر العتيق وينقلها الناس إلى الجديد.
- أن يحكم حاكم بصحتها في الجديد.
- أن يكون القديم ضيقًا ولا يمكن توسعته؛ فيحتاج الناس إلى الجديد.
- أن تكون هناك عداوة بين طائفتين بالبلد الواحد ويخشى من اجتماعهما في مسجد واحد حدوث ضرر لإحداهما من الأخرى؛ فإنه يجوز لأيّهما اتخاذ مسجد في ناحية يصلون فيه الجمعة ما دامت العداوة قائمة، وذهب بعض المالكية إلى جواز تعدّد الجمعة إذا كان البلد كبيرًا؛ قال العلامة الدسوقي في "حاشيته على الشرح الكبير" (1/ 374، ط. دار الفكر) بعد أن ذكر ما سبق: [وقد جرى العمل به] اهـ.
مذهب الحنابلة في تعدد المساجد التي تصحّ فيها الجمعة في البلدة الواحدة
ذهبوا الحنابلة إلى أنّ تعدّد الأماكن التي تُقَام فيها الجمعة في البلدة الواحدة إما أن يكون لحاجة أو لغير حاجة: فإن كان لحاجة كضيق مساجد البلدة عمَّن تصح منهم الجمعة، وإن لم تجب عليهم وإن لم يصلوا فعلًا؛ فإنه يجوز وتصحّ الجمعة في جميع المساجد سواء كانت صلاة الجمعة في هذه المساجد بإذن ولي الأمر أم بدون إذنه، وفي هذه الحالة الأَوْلَى أن يصلى الظهر بعدها.
أمَّا إذا كان تعدّد المساجد لغير حاجة؛ فإنَّ الجمعة لا تصحّ إلا في المكان الذي أذن ولي الأمر بإقامة الجمعة فيه، ولا تصحّ الجمعة في غيره حتى ولو سبقت، وإذا أذن ولي الأمر بإقامتها في مساجد متعددة لغير حاجة أو لم يأذن أصلًا؛ فالصحيحة فيها ما سبقت غيرها بتكبيرة الإحرام، فإن وقعت الصلاة في وقت واحد بأن كبروا تكبيرة الإحرام معًا بطلت صلاة الجميع إن تيقنوا ذلك، فإن أمكن إعادتها جمعة أعادوها وإن لم يمكن صلوها ظهرًا.
وإذا لم تعلم الجمعة السابقة؛ فإنّ الجمعة تصحّ في مسجد غير معين فلا تعاد جمعة، ولكن على الجميع أن يصلوها ظهرًا. يراجع "تصحيح الفروع" للعلامة المقدسي الحنبلي (3/ 158، ط. مؤسسة الرسالة)، وقال في "الإقناع" (2/ 39، ط. دار الكتب العلمية): [إنَّ الجمعةَ تصح في مواضع من غير نكير فكان إجماعًا، قال الطحاوي: وهو الصحيح من مذهبنا، وأما كونه صلى الله عليه وآله وسلم لم يقمها ولا أحد من الصحابة في أكثر من موضع؛ فلعدم الحاجة إليه] اهـ.