لإنقاذ نفسه من السجن.. تعرف على دفوع مرتضى منصور أمام محكمة النقض
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
تنظر محكمة النقض طعن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على حكم حبسه 6 أشهر مع النفاذ بتهمة سب وقذف لمياء خيري، المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس لجنة التفتيش على مخالفات مجلس إدارة نادي الزمالك، فى العام قبل الماضي، والتي تم تجميده بسببها.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة المستشار مرتضى منصور، والتي بناها على الأسباب الآتية:
أسباب الطعن بالنقض
السبب الأول: مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون لصدوره عن محكمة غير مختصة ولائياً ولا محليا بنظر الدعوى المطعون في حكمها من اختصاص محكمة الجنح وليس محكمة الجنايات إعمالاً لنص المواد 215 و216 و217 من قانون الإجراءات الجنائية.
كما نصت المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد.
كما نصت المادة 216 من ذات القانون على أنه تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها.
كما نصت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه.
وبإنزال نصوص المواد سالفة الذكر على الوقائع محل الاتهام، يتبين أن القضية محل الطعن هي جنحة من الجنح المضرة بأفراد الناس، فإن أغفل الحكم المطعون عليه هذا الدفع المتعلق بالنظام العام بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لتقديم البلاغ بعد أكثر من ثلاثة أشهر من النشر بالمخالفة للمادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية بعد إقرار وكيل المطعون ضدها الثانية بنفسه بأن واقعة النشر تمت في غضون شهر أبریل 2021، مما يصم الحكم المطعون عليه بمخالفة القانون مما يبطله ويستوجب نقضه.
ولما كان ذلك وكان من المستقر عليه أيضاً من أحكام النقض من أنه لا يجوز للمحكمة أن تبني حكمها بالإدانة على ما حصله غيرها، وأن تحريات الشرطة مجرد رأى شفهي لمجريها تخضع لاحتمالات الصدق والكذب والصحة والبطلان ولا تصلح وحدها أن تكون دليلاً للإدانة وإلا يندرج الحكم في هذا الوقت تحت إحدى حالات التعسف في الاستنتاج التي نص عليها القانون كالآتي:
1- يجب تأسيس الحكم على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال والتخمين وبالتالي:
فلا يجوز تأسيس الحكم على دليل غير مباشر أو قرينة إذا كانت تحمل أكثر من معنى أو أكثر من تفسير ومن ثم يحاط الاتهام بالشك، وبالتالي فإذا قامت المحكمة بترجيح وقوع الجريمة من أدلة الإدانة يكون الحكم باطلا.
2- القرائن يجب أن تعزز بأدلة أخرى ولا تصلح وحدها هي أو الدلائل.
3- للمحكمة سلطة تقدير الشهادة بشرط عدم تحريف الواقعة أو عدم تجريف أقوال الشاهد أو عدم فهم الشهادة واستخلاص ما ليس بشرط عدم مخالفة الثابت بالأوراق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: من قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
الكل باعك حتى نقابتك..رد مرتضى منصورعلي قرار نقابة المهن السينمائية بشأن عمر زهران
لم يتأخر رد المستشار مرتضى منصور، علي البيان الذي اصدرته نقابة المهن السينمائية، حيث أصدر بيانًا مطولًا انتقد فيه قرار النقابة بشدة،و وصف مرتضى القرار بأنه «خضوع لضغوط خارجية»، معتبرًا أن الخطوة تمثل «خيانة واضحة» للمخرج عمر زهران.
الكل باعك حتى نقابتك..رد مرتضى منصورعلي قرار نقابة المهن السينمائية بشأن عمر زهرانوأكد أنه كان يتولى الدفاع عن زهران تطوعًا، ودون أي مقابل مادي، انطلاقًا من إيمانه بعدالة القضية.
وجاء في بيان منصور: «يا خسارة الجميع باعك يا عمر حتى نقابتك، كنت أتوقع أن أستلم خطاب شكر على جهودي في الدفاع عنك، لكنني صدمت بقرار سحب التفويض ومنحي دروسًا مجانية في القانون من أشخاص لا يعرفون شيئًا عن العدالة».
وأضاف: «لن أتراجع عن دعم المظلومين، مهما كانت الضغوط. الشعب المصري شعب محترم، ولن تستطيع أي قوة شراء ضميره»..
نقابة المهن السينمائية تستبعد مرتضى منصورمن قضية عمر زهران |ماذا حدث؟
وقد أصدرت نقابة المهن السينمائية خطابًا رسميًا بتاريخ 19 ديسمبر 2024 يُعلن انتهاء تفويضها السابق للمستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، وفريقه للدفاع عن المخرج عمر زهران في قضيته المتهم فيها بسرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي، الفنانة التشكيلية، وزوجة المخرج خالد يوسف، إذ قضت محكمة أول درجة بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ.
يأتي القرار بعد أن أوكلت النقابة في 2 ديسمبر 2024 إلى المستشار مرتضى منصور، وأحمد مرتضى منصور وأمير مرتضى منصور، ووحيد صلاح، مسؤولية الدفاع في المرحلة الأولى من التقاضي.
ومع صدور حكم أول درجة في 17 ديسمبر 2024 ضد المخرج عمر زهران، جاء القرار بإلغاء التفويض ومنح المسؤولية إلى المستشار القانوني للنقابة، خالد فؤاد حافظ، لتمثيل النقابة في مرحلة الاستئناف المقررة بتاريخ 25 ديسمبر 2024.
وأكدت النقابة في خطابها أن دورها في القضية يستند إلى القانون رقم 35 لسنة 1978 ولائحتها الداخلية، التي تضمن المساواة التامة بين جميع أعضائها. وأوضحت أن دور التفويض السابق انتهى مع صدور حكم أول درجة، وأن الدفاع أمام محكمة الاستئناف يخضع لقوانين المحاماة والإجراءات الجنائية.
وكانت محكمة مستأنف الجيزة، قد حددت 25 ديسمبر الجاري لنظر الاستئناف المقدم من المخرج عمر زهران، على حكم حبسه عامين مع الشغل، بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف.
وكانت محكمة جنح الجيزة قد أصدرت، حكما بحبس عمر زهران لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، بعد أن أدانته بتهمة سرقة مجوهرات من شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف، تقدر قيمتها بأكثر من 40 مليون جنيه.
وشهدت مراحل محاكمة عمر زهران في تلك القضية العديد من التفاصيل المثيرة، فقد بدأت الأحداث منذ عام ونصف تقريبًا، عندما تقدمت شاليمار الشربتلي ببلاغ إلى مباحث الجيزة، يفيد باختفاء مجموعة كبيرة من المجوهرات الساعات باهظة الثمن من منزلها، ومن بين المسروقات حقيبة جلد سوداء اللون، تحتوي على 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وادعت زوجة المخرج خالد يوسف، أن المخرج له صلة بسرقة مصوغاتها، ووصفتها بأنها (أسورة ألماس، وخاتم ألماس، وساعة ماركة BG، وساعة روليكس، ومصوغات ذهبية أخرى)، وقبل عدة أسابيع قدمت بلاغا جديدة اتهمت فيه المخرج عمر زهران بسرقة المجوهرات المشار إليها.
وفى التحقيقات أنكر المخرج المتهم ما نسب إليه، وشدد على أنه لم يسرق أي شيء من شاليمار الشربتلي، وأحالته النيابة العامة محبوسا إلى محكمة جنح الجيزة، التى بدأت منذ ثلاثة أسابيع تقريبا محاكمته، إلى أن أصدرت حكمها المتقدم في جلسة امس
يشار إلى أن عددًا كبيرًا من المحامين يتقدمهم مرتضى منصور كانوا قد شاركوا في الدفاع عن عمر زهران في جلسة أمس، وطالبوا جميعا ببراءة موكلهم من التهمة المسندة إليه.