مواعيد الإجازات الرسمية في 2024.. أبرزها عيد الفطر
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
تتعدد الإجازات الرسمية 2024، التي يحصل الموظفون في الدولة في المناسبات والأعياد الخاصة القومية والدينية، على مدار الشهور المقبلة في كل من القطاعين العام والخاص.
وبحسب الأجندة الرسمية لمجلس الوزراء والمعلنة على الموقع الرسمي، تتضمن الاجازات الرسمية 2024:
تفاصيل الإجازات الرسمية 2024- عيد تحرير طابا: الثلاثاء الموافق 9 رمضان 19 مارس 2024
- إجازة عيد الفطر المبارك: الأربعاء غرة شوال الموافق 10 أبريل 2024
- إجازة عيد تحرير سيناء: يوم الخميس 16 شوال الموافق 25 أبريل 2024 (عيد تحرير سيناء 25 أبريل 1982)
- إجازة عيد العمال: سيكون الأربعاء 22 شوال الموافق 1 مايو 2024
- وقفة عيد الأضحى: وفقا للحسابات الفلكية تأتي يوم السبت 9 ذو الحجة الموافق 16 يونيو 2024
- إجازة عيد الأضحى المبارك: الخميس 17 يونيو 2024
- إجازة ثورة يونيو: ستكون يوم الأحد 30 يونيو 2024
- إجازة رأس السنة الهجرية: ستكون الإثنين 8 يوليو بمناسبة رأس السنة الهجرية
- ذكرى ثورة يوليو: الثلاثاء 23 يوليو 2024 (عيد ثورة 23 يوليو 1953 )
- المولد النبوي الشريف: ستكون الإجازة يوم الإثنين 16 سبتمبر 2024
آخر الإجازات الرسمية 2024- وآخر الإجازات الرسمية 2024، هو نصر أكتوبر: يوم الأحد 6 أكتوبر عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973)
.المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاجازات الرسمية 2024 الإجازات مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وفقا لقانون العمل.. إجازة عيد الفطر بأجر كامل لهؤلاء الموظفين
حل علينا اليوم الاثنين 31 مارس 2025 أول أيام عيد الفطر المبارك، وفقا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية.
نظمت القوانين الإجازات وحقوق العامل، والواجبات المفروضة على صاحب العمل، وتحديدا فى الإجازات الرسمية مثل إجازة عيد الفطر.
ونصت المادة 52 من قانون العمل أنه للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما فى السنة.
ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
وفقا للمادة 46 من قانون الخدمة المدنية، يستحق الموظف أجرا مضاعفا إذا طلب منه العمل خلال أيام الإجازات الرسمية. وفي حالة عدم تعويضه ماليا، يتم منحه إجازة عوضية.
تنطبق نفس القاعدة على الأعياد الدينية لغير المسلمين، حيث تُحدد الإجازات بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء.
وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.