الحكم في إعادة محاكمة 31 من شركاء الهارب محمد علي بقضية الجوكر.. اليوم
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
تصدر السبت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 31 متهما في قضية اتهام المقاول الهارب محمد علي بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور وهي الجماعة الإرهابية "الإخوان" في القضية 1530 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "الجوكر".
كانت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر، قد أصدرت حكمها في محاكمة المقاول الهارب محمد علي و102 متهما آخرين من شركائه بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور وهي الجماعة الإرهابية "الإخوان" في القضية 1530 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "الجوكر".
الهارب محمد عليوكانت المحكمة قد عاقبت 38 متهما من ضمنهم المقاول الهارب محمد علي بالسجن المؤبد وخمس متهمين بالسجن المشدد لمده 10 سنوات و16 متهم بالمشدد خمس سنوات وبرأت 21 متهما من التهم المنسوبة إليهم وعاقبت 23 حدث بأحكام السجن التي تتراوح ما بين 5 سنوات لـ15 عاما.
كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، قد أمرت بإحالة المقاول الهارب محمد علي و102 من شركائه في القضية 1530 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا بـ "الجوكر" للمحاكمة العاجلة أمام المحكمة المختصة.
اقرأ أيضاًإصابة 8 أشخاص إثر سقوط سيارة داخل ترعة في الصف
إسبانيا تدعو إلى تعزيز قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الممارسات التجارية غير العادلة في سلسلة التوريد الغذائي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجوكر قضية الجوكر خلية الجوكر إعادة محاكمة 31 من شركاء الهارب محمد علي المقاول الهارب محمد علی أمن الدولة العلیا فی القضیة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهم بقضية خلية السويس الإرهابية لجلسة 12 أبريل المقبل
تنطق محكمة جنايات مستأنف بدر، تأجيل محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية السويس الإرهابية"، لجلسة 12 أبريل المقبل، للمرافعة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكى والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين في ااقضية رقم 51592 لسنة 2013 اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهاب.
مشاركة