احتيال واحتكار .. تجار الذهب يواجهون ضربات موجعة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
اسعار الذهب .. تلاحق أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة المتلاعبين والخارجين عن القانون، في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون لا سيما التلاعب في أسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات.
وتشن أجهزة وزارة الداخلية بصورة مستمرة حملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة، وايضا العملات الأجنبية حيث يشهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تقلبات عديدة، لا سيما إلقاء أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بهم، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.
ويستعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة والمشاركين فيها حيث حدد القانون عقوبات لمواجهة التلاعب في أسعار الذهب أو الدمغات أو فواتير الذهب، وأبرزها قانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات والذي حدد عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة في حالات التلاعب في أسعار الذهب أو التلاعب في الفواتير أو الدمغات.
ونلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وإن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.
وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمادة 345 على أنه كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع أو البونات أو السندات المالية المعدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ووفقا للمادة 7 من قانون حماية المستهلك رقم 1818 لسنة 2018، يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ووفقا للمادة 64 يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام القانون في التلاعب بالأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار الذهب وزارة الداخلية التلاعب فی أسعار الذهب أجهزة وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يستأنف جلساته غداً.. وهذه أبرز التعديلات في الموازنة
الاقتصاد نيوز - بغداد
يعقد مجلس النواب، غداً الثلاثاء ، جلسته الـ "17" ضمن الفصل التشريعي الثاني، التي تتضمن قراءة بعض القوانين والتصويت عليها، من بينها القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول للموازنة المالية.
ووفقا لجدول الأعمال، فإن المجلس "سيصوت غدا على مشروع قانون تصديق اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة العراق وحكومة روسيا الاتحادية".
كما ستتضمن الجلسة، القراءة الأولى لثلاثة قوانين؛ الأول "تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب وضحايا حادثة الحمدانية"، والثاني التعديل الخامس لقانون الطيران المدني رقم "148" لسنة 1974، بينما سيكون الثالث التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية "2023 ، 2024، 2025".
وستشهد الجلسة مناقشة "القراءة الثانية" لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الدفاع المدني رقم "44" لسنة 2013.
بدوره، أوضح عضو مجلس النواب ضياء الهندي في حديث، أن المناقشة الخاصة بالتعديل الأول لقانون الموازنة، ستتضمن التعديل الذي أقره مجلس الوزراء في بداية تشرين الثاني الحالي للمادة (12/ثانيًا/ج) من قانون الموازنة الثلاثية رقم (13 لسنة 2023).
وأضاف الهندي، أن "إقرار التعديل من قبل مجلس الوزراء يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة والشفافية في إدارة الموارد النفطية المشتركة، مبينا أن البرلمان سيتناول هذا التعديل بدقة خلال المناقشات لضمان معالجة كافة الجوانب القانونية والفنية التي تضمن مصلحة جميع الأطراف، سواء الحكومة الاتحادية أو حكومة الإقليم."
وأوضح الهندي، أن "التعديل يتضمن عدة بنود رئيسية تهدف إلى تنظيم تسوية كلف إنتاج ونقل النفط، حيث تتولى وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة إقليم كردستان عن كلف الإنتاج والنقل وفق آلية تعتمد على احتساب الكلف التخمينية العادلة لكل حقل نفطي على حدة، والتي سيتم تحديدها من خلال جهة استشارية فنية دولية متخصصة يتم اختيارها بالاتفاق بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية بالإقليم.
وتابع: "التعديل ينص أيضًا على أن الجهة الاستشارية تقدم تقريرها حول كلف الإنتاج والنقل إلى وزارتي النفط والمالية الاتحاديتين وحكومة الإقليم، ليتم اعتمادها كأساس لتحديد التعويضات.