الجامعة تسلط العديد من العقوبات في حق الرجاء والوداد البيضاويين ونهضة بركان والفتح الرياضي
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
اجتمعت اللجنة التأديبية، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وأصدرت العديد من القرارات التأديبية، في حق لاعبي وفرق الرجاء والوداد الرياضيين، ونهضة بركان، والفتح الرياضي.
وقررت اللجنة التأديبية، تغريم نادي الرجاء الرياضي مبلغ 25.000 درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية، مع تسجيل حالة العود، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و77 من قانون الانضباط.
وتم تغريم نادي الوداد الرياضي مبلغ 50.000 درهم لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية، مما أدى إلى توقف مؤقت للمباراة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط، ومبلغ 5000 درهم لرمي جماهيره لمقذوفات على أرضية الملعب، ذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط.
وتواصلت العقوبات، بتغريم نهضة بركان مبلغ 2000 درهم لحصوله على 4 إنذارات، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط؛ ومبلغ 25.000 درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية، مع تسجيل حالة العود، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و77 من قانون الانضباط.
وتم تغريم اتحاد الفتح الرياضي مبلغ 2000 درهم، لحصوله على 3 إنذارات وطرد، وذلك طبقا لمقتضيات المادة89 من قانون الانضباط؛ كما تم توقيف لاعبه مروان لوداني، لمقابلتين نافذتين، وتغريمه مبلغ 1000 درهم للتصرف غير أخلاقي اتجاه المنافس، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 85 من قانون الانضباط.
وبخصوص نهائي كأس العرش، أغرمت اللجنة التأديبية، نادي الرجاء الرياضي 50.000 درهم لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية، مما أدى إلى توقف مؤقت للمباراة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط، ومبلغ 20.000 درهما، لصدور تصرفات لا رياضية من طرف جماهيره، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط.
كما تم تغريم نادي الرجاء الرياضي مبلغ 2000 درهم لحصوله على 7 إنذارات وطرد وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط؛ ومبلغ 5000 درهم لرمي جماهيره لمقذوفات على أرضية الملعب، ذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط.
وأوقفت اللجنة، مروان الهدهودي، لاعب نادي الرجاء الرياضي لمقابلة واحدة، بسبب اللعب الخشن، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 85 من قانون الانضباط؛ إلى جانب تغريم النهضة الرياضية البركانية مبلغ 2000 درهم لحصوله على 4 إنذارات وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط.
واختتمت اللجنة التأديبية عقوباتها، بتغريم النهضة الرياضية البركانية 25.000 درهم لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية، مع تسجيل حالة عود، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط.
كلمات دلالية الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اللجنة التأديبية نصف نهائي كأس العرش نهائي كأس العرشالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: نصف نهائي كأس العرش نهائي كأس العرش
إقرأ أيضاً:
بدء استكمال مناقشة مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدء مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في استكمال مناقشة مواد مشروع قانون المسؤلية الطبية وبدء المجلس مناقشة المادة 25 حيث ناقش المجلس بجلستي الأمس وأول أمس مواد الإصدار وكذلك مواد مشروع القانون حتي المادة 24.
ومن المقرر أن يحسم مجلس النواب اليوم، مواد العقوبات الواردة ضد مقدمي الخدمة الطبية عند وقوع الأخطاء الطبية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس على ماديتن في باب العقوبات الوارد بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
ووافق النواب على المادة (23) من مشروع قانون المسؤولية الطبية وتنص على: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
كما وافق مجلس النواب على المادة (24) من مشروع القانون: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسب تأديتها.
كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الإثنين جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسؤولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق أمين حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ووافق مجلس النواب، على مقترح النائب إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط.
وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استنادًا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقًا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك، وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.
وأوضح أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد مخاطر المصري، قائلا: لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية.
وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزارء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان: نتمنى أن يغطي الصندوق كافة الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي، متابعا: أما إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب.
وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.
وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية.
كما وافق مجلس النواب على المادة (21) من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على: يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.
ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقًا لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.
ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ووافق مجلس النواب على المادة (22) من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على: مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، يشترط للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق.