الجامعة تسلط العديد من العقوبات في حق الرجاء والوداد البيضاويين ونهضة بركان والفتح الرياضي
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
اجتمعت اللجنة التأديبية، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وأصدرت العديد من القرارات التأديبية، في حق لاعبي وفرق الرجاء والوداد الرياضيين، ونهضة بركان، والفتح الرياضي.
وقررت اللجنة التأديبية، تغريم نادي الرجاء الرياضي مبلغ 25.000 درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية، مع تسجيل حالة العود، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و77 من قانون الانضباط.
وتم تغريم نادي الوداد الرياضي مبلغ 50.000 درهم لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية، مما أدى إلى توقف مؤقت للمباراة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط، ومبلغ 5000 درهم لرمي جماهيره لمقذوفات على أرضية الملعب، ذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط.
وتواصلت العقوبات، بتغريم نهضة بركان مبلغ 2000 درهم لحصوله على 4 إنذارات، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط؛ ومبلغ 25.000 درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية، مع تسجيل حالة العود، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و77 من قانون الانضباط.
وتم تغريم اتحاد الفتح الرياضي مبلغ 2000 درهم، لحصوله على 3 إنذارات وطرد، وذلك طبقا لمقتضيات المادة89 من قانون الانضباط؛ كما تم توقيف لاعبه مروان لوداني، لمقابلتين نافذتين، وتغريمه مبلغ 1000 درهم للتصرف غير أخلاقي اتجاه المنافس، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 85 من قانون الانضباط.
وبخصوص نهائي كأس العرش، أغرمت اللجنة التأديبية، نادي الرجاء الرياضي 50.000 درهم لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية، مما أدى إلى توقف مؤقت للمباراة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط، ومبلغ 20.000 درهما، لصدور تصرفات لا رياضية من طرف جماهيره، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط.
كما تم تغريم نادي الرجاء الرياضي مبلغ 2000 درهم لحصوله على 7 إنذارات وطرد وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط؛ ومبلغ 5000 درهم لرمي جماهيره لمقذوفات على أرضية الملعب، ذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط.
وأوقفت اللجنة، مروان الهدهودي، لاعب نادي الرجاء الرياضي لمقابلة واحدة، بسبب اللعب الخشن، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 85 من قانون الانضباط؛ إلى جانب تغريم النهضة الرياضية البركانية مبلغ 2000 درهم لحصوله على 4 إنذارات وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط.
واختتمت اللجنة التأديبية عقوباتها، بتغريم النهضة الرياضية البركانية 25.000 درهم لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية، مع تسجيل حالة عود، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط.
كلمات دلالية الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اللجنة التأديبية نصف نهائي كأس العرش نهائي كأس العرشالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: نصف نهائي كأس العرش نهائي كأس العرش
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة البلطجة من خلال اصطحاب حيوان يثير الذعر
تصدى قانون العقوبات لجريمة البلطجة بكافة أنواعها ومن بينها جريمة ترويع المواطنين من خلال اصطحاب حيوان يثير الذعر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة ترويع المواطنين من خلال اصطحاب حيوان يثير الذعر.
عقوبة البلطجةنصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.