تنظر محكمة النقض، غدا الأحد، الطعن المقدم من المتهمين بقتل المجنى عليها إيمان عادل المعروفة إعلاميا (شهيدة الشرف) وذلك أمام الدائرة الجنائية وذلك على الحكم الصادر بإعدامهم من محكمة الجنايات.    ويرصد "اليوم السابع" 3 سيناريوهات تنتظر المتهمين وفق للمادة 39 من قانون 11 لسنة 2017، وهى كالآتي:   1- عدم قبول الطعن: تحكم محكمة النقض بعدم قبول الطعن إذا قُدم أو أسبابه بعد الميعاد "60 يوما من صدور حكم أول درجة"، وإذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن فيعنى تأييد الحكم الصادر .

2- تصحيح الحُكم: إذا كان الطعن مقبولًا وكان مبنيًا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.   وتعنى المادة السالفة أنه "إذا كان الحكم صدر بمخالفة مادة قانونية كأن تقضى إحدى المحاكم بعقوبة لا تتوافق مع مواد قانون العقوبات المحال بها القضية".   3- قبول الطعن ونظر الموضوع: تنظر محكمة النقض موضوع طعن المتهمين فى حالة إذا كان الطعن مبنيًا على بطلان فى الحُكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه.   وتعنى المادة السالفة أن النقض تنظر "موضوع القضية" فى حالة بطلان الحكم أو إجراءات ثم تحكم فى القضية عكس الحالة رقم 2 الذى تصحح فيه الحكم فقط دون نظر موضوع الدعوى".   يذكر أن المادة 46 من قانون 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض حالات قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض أوجبت على النيابة العامة إذا كان الحكم حضوريًا أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة برأيها فى الحكم.   وكانت قد قضت محكمة جنايات المنصورة فى 22 يونيو 2021 حضوريا بإعدام المتهمين فى قضية "شهيدة الشرف" بعد تصديق فضيلة المفتى على قرار إعدامهم، باتهام زوجها وعامل بقتلها بعدما اتفقا على تلفيق قضية خدش شرفها وتشويه سمعتها وتطور الأمر إلى قتلها أثناء مقاومتها.   صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعى،فى القضية رقم 7431 لسنة 2020 جنايات مركز طلخا، والمقيدة برقم 1414 لسنة 2020 كلى جنوب المنصورة.   وقررت المحكمة إعدام المتهمين وهما: أحمد رضا، محبوس، 33 سنة، عجلاتى، ومقيم قرية ميت عنتر، التابعة لمركز طلخا، وحسين محمد، محبوس، 22 سنة، صاحب محل ملابس ومقيم قرية ميت عنتر، لأنهما فى 17/6/202 بدائرة مركز طلخا محافظة الدقهلية قام المتهم الأول بقتل المجنى عليها ايمان عادل- عمدا - بأن دلف إلى مسكنها خلسة وما أن ظفر بها حتى انقض عليها وكمم فاهها وأطبق بكلتا يديه حول عنقها حتى خارت قواها لضعف بنيانها الجسدى وزادها بأن استل رباط رداءها وطوق عنقها به بقوه حتى فارقت للحياة محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريعية والتى أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.   وجاء بأمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى تقدمتها ذلك أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر - شرع فى مواقعة المجنى عليها «إيمان عادل »، كرها عنها بأن دلف إلى مسكنها وما أن أبصرها حتى انقض عليها محاولا مواقعتها عنوه عنها وأوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مقاومة المجنى عليها له للحيلولة دون ذلك وعلى النحو المبين بالتحقيقات كما أحرز أداة ما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص (رباط) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.      





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: شهيدة الشرف الجنايات الإعدام النقض اخبار الحوادث المجنى علیها محکمة النقض قبول الطعن إذا کان

إقرأ أيضاً:

دستور عدالة المحاكم.. اعرف أسباب طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية

الحكم النهائى هو الحكم الذى لا يجوز الطعن عليه لاستنفاذ طرق الطعن العادية من معارضة أو استئناف أو نقض نتيجة مرور المدة القانونية المحددة على الحكم دون تقديم الطعن عليه ومن ثمة يصبح قابلا للتنفيذ وحكما نهائيا.

وبالرغم من ذلك يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى حالات معينة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، في المادة 441، على أنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية:

(١) إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعى قتله حياً.

(٢) إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.

(٣) إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم .

(٤) إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم.

(٥) إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه”.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • استكمال محاكمة المتهمين بقتل طالب في الزيتون
  • أرقام صادمة لمعاناة نساء غزة.. 12 ألف شهيدة (إنفوغراف)
  • غدًا.. استكمال محاكمة المتهمين بقتل «طالب الزيتون»
  • تفاصيل اعترافات المتهمين بسرقة مالك كافتيريا في الهرم
  • نظر دعوى الطعن على قرارات «الأعلى للإعلام» بمنع الفقرات التحليلية ومدة البرامج الرياضية
  • حكم نهائي.. القصاص لشهيدة الشرف من زوجها وصديقه
  • ضبط المتهمين بقتل مالك محل فى بولاق الدكرور بسبب خصومة ثأرية
  • حماس: حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة تتجاوز 12 ألف شهيدة
  • الحكم بدعوى عدم دستورية عقوبة القيادة تحت تأثير مخدر أو عكس الاتجاه اليوم
  • دستور عدالة المحاكم.. اعرف أسباب طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية