ضبط شخصين حال اتجارهما فى النقد الاجنبي بالدقهلية
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
ألقى ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الدقهلية القبض على شخصين بمدينة المنصورة وبحوزتهما 191 ألف جنيه مصري و5000 دولار أمريكي حال قيامهم بالاتجار فى النقد الأجنبي، خارج المصارف الشرعية بأسعار السوق السوداء بالمخالفة لقانون البنك المركزي المصري.
كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج المصارف الرعية بما يخالف قوانين البنك المركزي.
جرى تشكيل حملة من ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بقيادة العقيد يوسف صبري، رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة والرائد إسلام سعدد، وكيل القسم، وضبط كلا من :"محمد.ج.ع.ع.ا"،32 عاما، ومقيم قرية أويش الحجر مركز المنصورة، و"إبراهيم.م.أ.أ.ا"،55عاما، ومقيم مركز نبروه.
وعثر بحوزة المتهم الأول على مبلغ 191 ألف جنيه مصري، و1000 دولار أمريكي وهاتف محمول، والمتهم الثاني 4000 دولار أمريكي.
بمواجهتهما أقر المتهمين باتجارهم في النقد الأجنبي خارج المصارف الشرعية بأسعار السوق السوداء بالمخالفة لقانون البنك المركزي المصري.
جرى تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في الواقعة. صحة الدقهلية: فحص 249 منشأة لبيع المواد الغذائية وضبط طن أطعمة فاسدة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدقهلية الإتجار في النقد الأجنبي البنك المركزى المصرى الأموال العامة القبض على شخصين اللواء محمد عز بالإتجار فى النقد الأجنبى جرائم الأموال العامة ضبط شخصين مكافحة جرائم الأموال العامة الدقهلية النيابة العامة المنصورة
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى قانون.. تعرف على عقوبة الاتجار بالعملة فى السوق السوداء
ظهرت في الفترة الأخيرة مئات القضايا الخاصة بتجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وكشف مصدر قانوني أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة