النيابة الإدارية في أسبوع| مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية .. تمكين شركة أدوية ..دورتان تدريبيتان فى الحاسب
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
شهدت هيئة النيابة الإدارية خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير 2024، عددا من الأحداث والقرارات.. وفي التقرير التالي يرصد موقع صدى البلد ما تم خلال هذا الأسبوع:
اقرأ ايضًا :
. غدًا
نَجَحَت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية برئاسة المستشارة غادة يونس- نائب رئيس الهيئة - مدير الوحدة، في تمكين إحدى الشركات الكبرى العاملة في مجال توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية من تحصيل مستحقاتها المالية لدى عددٍ من المستشفيات الحكومية حرصًا على استمرار نشاطها في إمداد المستشفيات الحكومية بمختلف الأدوية والمستلزمات الطبية، وهو ما كان مُهَدّدًا بالتوقف، بسبب امتناع بعض تلك المستشفيات عن السداد، كما باشرت الوحدة تمكين مصلحة الضرائب، والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من تحصيل مبالغ مستحقة على الشركة "مقدمة الشكوى" بعد توجيه الأخيرة لسداد تلك المديونيات المستحقة للدولة.
اقرأ ايضًا :
شَهِدَ المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، فعَّاليات ختام دورتين تدريبتين تحت عنوان "تنمية مهارات استخدام الحاسب الآلي والتقنيات الحديثة"، والتي عقدها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل، وبالتعاون مع وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الهمم برئاسة المستشارة هبة الله الجندي، ووحدة التحول الرقمي برئاسة المستشار جعفر عبد الرحمن.
مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعيةانفرد موقع صدى البلد الإخباري بالحصول على آخر ما تم اتخاذه من قبل رئيس هيئة النيابة الإدارية بشأن مخالفات البناء وجرائم البناء على الأراضي الزراعية.
وكشف القرار رقم 30 لسنة 2024 ، الذي انفرد موقع صدى البلد الإخباري في الحصول على نسخة منه أن المادة 210 منه ألزمت عضو النيابة الإدارية من الانتهاء إلى إحالة المتهم إلى المحكمة التأديبية وإرسال القضية مباشرة إلى فرع الدعوى التأديبية المختص حال ارتكابه أيا من الجرائم الجنائية التالية :
– الرشوة والاختلاس والاستيلاء على المال العام وتسهيل أي منها، والتربح أو تربيح الغير والإضرار العمدي وغير العمدي بالمال العام.
– التزوير في المحررات الرسمية أو استعمالها.
– الجرائم المنافية للآداب العامة أو الأفعال المخلة بالحياء.
– الاتجار بالمواد المخدرة أو حيازتها أو تعاطيها.
– الخطأ العمدي أو الإهمال الجسيم الذي يؤدى إلى وفاة أحد الأشخاص أو إصابته بعاهة مستديمة.
– مخالفات البناء التي تشكل جرائم جنائية طبقًا لأحكام المادة 99 من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وتعديلاته.
– عدم اتخاذ الإجراءات القانونية النقررة أو التراخي في اتخاذها حيال جرائم البناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.
– الانتماء إلى جماعات محظورة أو الدعوة إلى ذلك أو ارتكاب أفعال التخريب أو التحريض على ارتكابها متى صدر حكم جنائي نهائي بالإدانة.
ولفروع الدعوى التأديبية التقرير بملائمة أو عدم ملائمة الإحالة إلى المحكمة التأديبية مع بيان مبررات عدم الإحالة في مذكرة الفحص.
وعلى فرع الدعوى التأديبية لمستوى الإدارة العليا العرض على رئيس الهيئة لإجازة ما انتهى إليه من رأي بشأن ملائمة إحالة كل أو بعض المتهمين من شاغلي الدرجتين العالية أو الممتازة وما يعادلهما إلى المحكمة التأديبية من عدمه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة النيابة الإدارية النيابة الإدارية النيابة الإدارية في أسبوع دورات تدريبية مخالفات البناء النیابة الإداریة مخالفات البناء على الأراضی
إقرأ أيضاً:
المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح على مخالفات البناء
في إطار حرص الدولة على تسوية أوضاع مخالفات البناء وتقنينها بما يحقق الاستقرار المجتمعي، حدد القانون رقم ١٨٧ لسنة ۲۰۲۳ المستندات الواجب تقديمها عند التقدم بطلب التصالح.
المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالحتشمل المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح:
1. صورة من بطاقة الرقم القومي للمالك، مع الإطلاع على الأصل وأرشفته.
2. المستندات التي تثبت صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.
3. رسم كروكي للموقع موضحًا الشارع الرئيسي والشوارع الجانبية المحيطة بالعقار محل التصالح.
4. صورة لواجهة العقار توضح عدد الأدوار القائمة.
5. إيصال سداد رسوم الفحص ومقابل جدية التصالح.
6. عدد (٢) نسخة من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة، معتمدة من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدني أو معماري.
7. تقرير هندسي معتمد عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، صادر عن أحد الجهات التالية: مكتب هندسي استشاري معتمد، مهندس استشاري نقابي متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية، مركز بحثي متخصص أو كلية هندسة معتمدة.
8. صورة من شهادة قيد التأمينات للمهندس مُصدر التقرير، صادرة عن نقابة المهندسين.
9. نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء وصورة الترخيص، إذا توفرت.
10. مستند يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد، في حال المخالفات الناتجة عن التعدي بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
11. إثبات تاريخ ارتكاب المخالفة البنائية عبر أي من المستندات التالية:
- شهادة صادرة من وحدة المتغيرات المكانية موضحة تاريخ ارتكاب المخالفة ووصفها وإحداثيات الموقع.
- مستند دال على تاريخ اتخاذ الإجراءات القانونية (مثل محضر المخالفة).
- تقرير معاينة سابق صادر من إحدى اللجان الفنية.
- مستخرج رسمي من مصلحة الضرائب العقارية (كشف مشتملات).
- عقود بيع مشهرة أو عقود إيجار موثقة.
- صورة ملتقطة بالقمر الصناعي صادرة من جهة رسمية.
- تقرير هندسي صادر عن كلية هندسة أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء يثبت تاريخ المخالفة.
12. بالنسبة لمخالفات التعدي على حقوق الارتفاق، يجب إرفاق عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري بين مقدم الطلب وأصحاب حقوق الارتفاق.
13. في حالة تجاوز قيود الارتفاع، يرفق بالطلب شهادة منسوب لأعلى نقطة بالعقار صادرة من الهيئة المصرية للمساحة أو إدارة المساحة العسكرية، مع خريطة إحداثية معتمدة من جهة إدارية (مثل مركز معلومات الشبكات).
14. تقديم إقرار معتمد (يتم طباعته من المنظومة الإلكترونية) من مقدم الطلب بصحة المستندات والبيانات المثبتة، مثل المساحة وعدد الأدوار.