قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إحجام أعضاء الحزب الجمهوري عن الموافقة على تمويل إضافي لدعم أوكرانيا "سيسجله التاريخ"

وقال الزعيم الأمريكي متحدثا للصحفيين في البيت الأبيض إن "التقاعس عن دعم أوكرانيا في هذه المرحلة الحرجة لن يُنسى أبدا. وسيبقى حاضرا في صفحات التاريخ".

ويكرر بايدن بذلك مقولة سابقة قال فيها أن "التاريخ يراقب" ما يحدث في مجلس النواب الأمريكي.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى ضيق الوقت، إذ لم يتبق سوى القليل منه للموافقة على مشروع القانون. وقال: إن عقارب الساعة تمضي، وإتمام هذا الإجراء مهم للغاية. علينا أن نسارع بالمساعدة الآن.

وأعاد بايدن إلى الأذهان مجددا تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التي قال فيها أن واشنطن لن تدافع عن دولة عضوة في الناتو لا تنفق ما يكفي من المال على الدفاع. وقال: يجب أن نرفض تصريحات الرئيس السابق الذي دعا روسيا لغزو دولة حليفة في الناتو لأنها لا تسدد ما يكفي من المال.

ففي 10 فبراير، روى ترامب الذي يقدم نفسه كمرشح رئاسي أمريكي مدعوم من الحزب الجمهوري، لأنصاره في ولاية كارولينا الجنوبية حديثا دار خلال أحد الاجتماعات مع قادة الدول الأعضاء في الناتو عندما كان رئيسا لأمريكا. حينذاك سأله أحد زملائه الأجانب عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة للدفاع عن دولة عضوة في الناتو في حال تعرضها لتهديد من روسيا إذا لم تكن قد سددت مساهمات للدفاع الجماعي للناتو.

فأجاب ترامب بأنه لن يدافع عن هذا البلد، وعلاوة على ذلك، سيشجع روسيا على مهاجمة ذلك البلد. ولم يحدد الرئيس السابق متى وأين جرت هذه المحادثة ومن كان محاوره.

وأقر مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، بدعم من بعض الجمهوريين، صيغة بديلة من مشروع القانون تنص على تخصيص 95 مليار دولار كمساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.

ومع ذلك، لا يتضمن مشروع قانون الحزمة هذا أحكاما بشأن تشديد تدابير الرقابة على الحدود الجنوبية.

إقرأ المزيد بايدن يهدد معارضي دعم أوكرانيا في الكونغرس بـ"محكمة التاريخ"

وأشار رئيس مجلس النواب مايك جونسون يوم الاثنين إلى أن الوثيقة التي تم إعدادها في مجلس الشيوخ لا تعالج أزمة الحدود، بوصفها "أخطر مشكلة" تواجه الولايات المتحدة.

بالإضافة لذلك، وصف جونسون، الذي يشغل ثالث أهم منصب في التسلسل الهرمي الحكومي الأمريكي، مؤخرا صيغة مشروع القانون التي أعدها أعضاء مجلس الشيوخ بأنها "غير قابلة للتمرير" في مجلس النواب.

ويوم الخميس ، ذهب مجلس النواب في الكونغرس لعطلة لمدة أسبوعين تمتد حتى نهاية فبراير، دون التصويت على مشروع القانون، ما يجعل مصيره مجهولا حتى اللحظة.

المصدر: تاس

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي انتخابات جو بايدن حلف الناتو دونالد ترامب فلاديمير زيلينسكي مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع القانون مجلس النواب فی الناتو

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية

وافق مجلس النواب نهائيا علي  تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨.

مجلس النواب يناقش قانوني "إنشاء المحاكم الاقتصادية" وتعديلات "المرافعات المدنية والتجارية" الثلاثاء رئيس مجلس النواب الأردني ونائبة رئيس البرلمان الألماني يؤكدان أهمية حل الدولتين

من جانبة أعلن النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب موافقتة على التعديلات المطروحة مضيفا فى كلمته أن قانون المرافعات يطلق علية  أبوالقوانين  وإن كنا فى حاجة إلى مزيد من التعديلات والا تقتصر على رفع الحد القيمى للدعاوى المنظورة أمام المحاكم 

ووجه "محسب"الشكر للحكومة وللجنة التشريعية ومجلس النواب على المجهود المبذول فى التقرير المعروض 

واضاف النائب الوفدى سليمان وهدان أن التعديلات تأخرت كثيرا، وإن كان القانون يمثل أرض خصبة للإستثمار ويؤدى إلى تعظيم قيم الدولة وقيم الإستثمار ،مشيرا إلى أن المشاكل الإقتصادية التى تواجه المستثمرين كثيرة جدا ولابد من تدخل المشرع بمواد تواكب العراقيل التى تواجه المستثمرين .

  و استعرض المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية  تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨ وقال الهنيدي ان  مشروع القانون يهدف  إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، مما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة.

واضاف ان   اللجنة استعرضت  مشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، واللائحة الداخلية للمجلس.

كما استعرضت اللجنة مشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، واللائحة الداخلية للمجلس.

و يعد قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 -بصفته القانون الإجرائي العام لتنظيم آلية التقاضي في مسائل الأحوال المدنية والتجارية- من أهم الركائز التي يقوم عليها النظام القضائي المصري باعتباره حجر الأساس في بنية القوانين الإجرائية، ولذلك يتعين أن تمتاز نصوصه بالمرونة والتجاوب مع متغيرات ومتطلبات المجتمع الذي يتطور بشكل كبير ومتسارع، وما يستتبع ذلك من تطور في طبيعة النزاعات التي تنشب بين أفراده.

وأعتمد المشرع في قانون المرافعات المدنية والتجارية في تقسيمه للنزاعات التي ترفع إلى المحاكم على المعيار النوعي والمحلي والقيمي، حرصاً منه على توزيع القضايا بشكل عادل على المحاكم باختلاف درجاتها، وسعياً منه لتحقيق العدالة السريعة والناجزة والتي هي ثمرة أي نظام قضائي.

وجاء مشروع القانون المعروض استجابةً من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصةً في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات الأمر الذي تطلب تماشياً مع تلك المتغيرات- وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وهي الهدف المبتغى من اى  نظام قضائي.

واستبدلت المادة الأولى من مواد المشروع عبارة "مائتين ألف جنيه" بعبارة "مائة ألف جنيه"، وعبارة "ثلاثون ألف جنيه" بعبارة "خمسة عشر ألف جنيه"، وعبارة "خمسمائة ألف جنيه" بعبارة "مائتان وخمسون ألف جنيه"، وذلك أينما وردت أي منها في المواد 41، 42/ فقرة أولى، 43/ فقرة أولى، 47/ فقرة أولى، 248، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وتضمنت المادة الثانية من مواد المشروع استمرار نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وقفاً للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.

فيما جاءت المادة الثالثة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتباراً من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره.

وأكدت  اللجنة  ان مشروع القانون   جاء متوافقاً مع أحكام الدستور وخاصة المادة 97 منه، والتي تقضي بأن التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا.

كما أنه جاء طبقاً لما أفرزه الواقع العملي في ضوء التغيير الذي لحق على قيمة العملة، والذي ترتب عليه تكدس القضايا أمام المحاكم الابتدائية.

وأشار  اللجنة أن مشروع القانون سيعمل على سرعة الفصل في القضايا وسيسهم في القضاء على تكدسها أمام بعض المحاكم، من خلال زيادة النصاب القيمي لكلاً من المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية تماشياً مع المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية
  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
  • واشنطن وكييف تبحثان أوضاع الحرب في أوكرانيا وقمة الناتو المقبلة
  • رئيس مجلس النواب: تعديل قانون المحاكم الاقتصادية التزام دستوري
  • مجلس النواب يوافق على مجموع مواد تعديلات المحاكم الاقتصادية
  • مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية
  • مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
  • مجلس "النواب" يناقش تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
  • اليوم.. مجلس النواب يناقش قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية