صدور حكم ضد ترامب في قضية "احتيال"
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أمر قاض أميركي، الجمعة، الرئيس السابق دونالد ترامب بتسديد غرامة مالية بنحو 355 مليون دولار، بعدما خلص إلى أنه يتحمل المسؤولية عن عملية احتيال.
كما يقضي الحكم بمنع ترامب من إدارة شركاته في ولاية نيويوك لمدة 3 سنوات.
وجاء في نص الحكم الذي أصدره القاضي آرثر إنغورون، أن "المحكمة تمنع بموجب هذا القرار دونالد ترامب من تولي أي منصب مسؤول أو إداري في أي شركة في نيويورك أو أي كيان قانوني في نيويورك لمدة 3 سنوات".
وقد أمر القاضي ترامب بتسديد غرامة مالية قدرها 354 مليونا و868 ألفا و768 دولارا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ترامب نيويورك دونالد ترامب الولايات المتحدة أحكام قضائية ترامب نيويورك أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 10 سنوات عقوبة ختان الإناث إذا أدى لعاهة مستديمة بالقانون
حدد قانون العقوبات عدد من العقوبات المتعلقة بجريمة ختان الإناث ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات جريمة ختان الإناث.
عقوبات ختان الإناثونصت مواد القانون على تعديل بعض الأحكام:
(المادة الأولى) يستبدل بنص المادتين (242 مکررا) و(242 مكررا أ) قانون العقوبات:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختان الأنثى إزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
السجن المشدد 20 سنةوتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولة مهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة ، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب جريمة ختان الإناث، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الإليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
وتنص المادة 42 مكررا أ على أنه يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وأن ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا على النحو المنصوص عليه بالمادة (22) مكررة.
كما يعاقب بالحبس كل من روج أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.