رجل يلاحق زوجته بدعوى تعويض وحبس وإسقاط حضانة لتخلفها عن تمكينه من رؤية أطفاله
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أقام زوج دعوي حبس وتعويض وإسقاط حضانة ضد زوجته، أمام محكمة أكتوبر، اتهمها فيها بالخروج عن طاعته وهجرها المنزل منذ عامين ورفضها العودة لمسكن الزوجية رغم صدور قرار بالزامها ببيت الطاعة، وحرمانها له من تنفيذ حكم الرؤية طوال تلك الفترة وسفرها خارج مصر دون إذن منها ورفضها التصريح بمكان تواجد أطفاله، ليؤكد:" زوجتي دمرت حياتي وألحقت بي ضرر مادي ومعنوي كبير بسبب تعنتها".
وأكد الزوج بدعواه:" أقمت مؤخراً دعوي نشوز لإسقاط حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج بعد رفضها تنفيذ حكم الطاعة، بخلاف ملاحقتها لي دعاوي بنفقات وصلت إلى 600 ألف جنيه لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها، واخفائها مكان أولادي منذ تركها منزل الزوجية وأنا لا أعلم شيئاً عنهم، وتحرمني من رعايتهم رغم توفيري لها مستوي اجتماعي لائق ".
وتابعت:" خسرت أولادي- أغلي ما أملكه -بسبب تعنت وإصرار زوجتي علي إيذائي وحرماني منهم رغم سفرها خارج مصر وتركت الصغار لأهلها، ولاحقتني بدعاوي قضائية من طلاق للضرر وتبديد وسب وقذف رغم أن الإساءة من جانبها".
وأضاف:" تسببت لي زوجتي ضرر مادي ومعنوي أثر حرماني من حق الرؤية، ولاحقتها بدعوي تعويض بـ 200 ألف جنيه لعلها تتراجع عن تعنتها في حقي، وكذلك دعوي حبس وإسقاط حضانة بسبب رفضها تنفيذ أحكام قضائية بتمكيني من الرؤية طوال 24 شهر".
يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر العنف الأسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
رجل يطالب زوجته بتعويض بـ260 ألف جنيه أمام محكمة أكتوبر.. اعرف التفاصيل
"فرقت زوجتي بيني وأولادى، وتعنتت ورفضت تنفيذ حكم الرؤية، وأنهال علي شقيقها بالضرب -بسلاح أبيض – لإجباري على توقيع كمبيالات لصالحها"..كلمات جاءت على لسان زوج، أمام محكمة أكتوبر دائرة التعويضات، وفي دعوي نشوز بمحكمة الأسرة، لإثبات خروج زوجته عن طاعته، وهجرها له، ورفضها العودة لمسكن الزوجية، وحرمانها له من رعاية أبنائه ورؤيتهم طوال شهور.
وتابع الزوج: "طالبتها بتعويض بـ 260 ألف جنيه، بعد أن شهرت بي، ورفضت تنفيذ أحكام قضائية، وأحدث شقيقها بي إصابات بالغة، بعد زواج دام 9 سنوات، كما أقمت دعوي حبس ضدها لتحايلها وحصولها على نفقات غير مستحقة عن 6 أشهر بإجمالي 170 ألف جنيه وذلك وفقا للمستندات التي قدمتها للمحكمة ".
وأكد: "شهرت بسمعتي واتهمتني بسرقتها، وعندما لاحقتها بدعاوي لاسترداد حقوقي ثارت وجن جنونها، لأتعرض للضرر على يديها بعد أن حالت بيني وبين رؤية أطفالى، وعندما اعترضت ادعت أنني أتركها دون عائل- رغم سدادي النفقة بانتظام، لأعاني بسبب توفير طلباتها التي لا تنتهي، لتقوم بابتزازي وتعريض حياتي للخطر".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية هناك عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وإن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به.