رجل يلاحق زوجته بدعوى تعويض وحبس وإسقاط حضانة لتخلفها عن تمكينه من رؤية أطفاله
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أقام زوج دعوي حبس وتعويض وإسقاط حضانة ضد زوجته، أمام محكمة أكتوبر، اتهمها فيها بالخروج عن طاعته وهجرها المنزل منذ عامين ورفضها العودة لمسكن الزوجية رغم صدور قرار بالزامها ببيت الطاعة، وحرمانها له من تنفيذ حكم الرؤية طوال تلك الفترة وسفرها خارج مصر دون إذن منها ورفضها التصريح بمكان تواجد أطفاله، ليؤكد:" زوجتي دمرت حياتي وألحقت بي ضرر مادي ومعنوي كبير بسبب تعنتها".
وأكد الزوج بدعواه:" أقمت مؤخراً دعوي نشوز لإسقاط حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج بعد رفضها تنفيذ حكم الطاعة، بخلاف ملاحقتها لي دعاوي بنفقات وصلت إلى 600 ألف جنيه لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها، واخفائها مكان أولادي منذ تركها منزل الزوجية وأنا لا أعلم شيئاً عنهم، وتحرمني من رعايتهم رغم توفيري لها مستوي اجتماعي لائق ".
وتابعت:" خسرت أولادي- أغلي ما أملكه -بسبب تعنت وإصرار زوجتي علي إيذائي وحرماني منهم رغم سفرها خارج مصر وتركت الصغار لأهلها، ولاحقتني بدعاوي قضائية من طلاق للضرر وتبديد وسب وقذف رغم أن الإساءة من جانبها".
وأضاف:" تسببت لي زوجتي ضرر مادي ومعنوي أثر حرماني من حق الرؤية، ولاحقتها بدعوي تعويض بـ 200 ألف جنيه لعلها تتراجع عن تعنتها في حقي، وكذلك دعوي حبس وإسقاط حضانة بسبب رفضها تنفيذ أحكام قضائية بتمكيني من الرؤية طوال 24 شهر".
يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر العنف الأسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
سلامي يوقع كتابه: "تعويض المصابين في حوادث العربات ذات محرك"
أكد عبد الكبير سلامي، المستشار بمحكمة النقض والأستاذ بالمعهد العالي للقضاء، أن كتابه الجديد « تعويض المصابين في حوادث العربات ذات محرك « ، جاء من أجل المساهمة في إشاعة المعرفة وتعميم الإفادة والفائدة على سائر المهتمين من القضاة والممارسين بكافة مشاربهم ومراكزهم.
وأبرز، بحضور رئيس الهيئة الجنائية العاشرة بمحكمة النقض، خلال حفل توقيع كتابه برواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمعرض الدولي للكتاب بالرباط، أن كتابه يتطرق للنظرية المتعلقة بالمسؤولية المدنية والتعويضات المستحقة عن الجروح، والتعويضات المستحقة لذوي المصاب المتوفى.
وأوضح سلامي أن كتابه الجديد يتكامل مع مؤلف سابق له، حيث يتقاطع معه في قانون التعويض عن حوادث السير، مشيرًا إلى أن احتضان المجلس الأعلى للسلطة القضائية لتوقيع الكتب والحث على الإنتاج العلمي، له آثار إيجابية على كل المهتمين الذين تشحذ همتهم لتقاسهم أفكارهم وخلاصاتهم وتجاربهم.
وقال المتحدّث إن الكتب والإنتاجات العلمية، تأتي لتسليط الضوء على مجموعة من الأوضاع التي يفرضها الواقع، بحيث أنه بالرغم من أن المشرع يعمل على تغطية كل الحالات الموجودة، ويبحث عن الحلول المناسبة لجميع الصور المحتملة، إلا أنها لا تخلو من رصد لنقص أو قصور.
وأشار إلى أنه عند إصدار النص التشريعي، أو بعد مرور مدة على المصادقة عليه، تظهر مجموعة من الأوضاع التي تتيح التعرف على مواطن الخلل وإدراك مكامن الوهن التي تعتري النص، وتحد من فعاليته في حل المعضلات الواقعة، بحسب قوله.
كلمات دلالية القضاء حوادث السير سلامي