قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن أحكام المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية تشمل المواطنين الملتحقين بالعمل للمرة الأولى بدءاً من تاريخ 31 أكتوبر 2023 فصاعداً، لدى أي جهة عمل في الحكومة الاتحادية، أو الحكومات المحلية باستثناء جهات العمل في الحكومة المحلية لكل من إمارتي أبوظبي والشارقة، وجهات العمل في القطاع الخاص باستثناء جهات العمل بالقطاع الخاص في إمارة أبوظبي.

وأشارت الهيئة، ضمن حملتها التوعوية ” اعرف قانونك”، إلى أنه إذا انتقل أحد المؤمن عليهم المشمولين حالياً بأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته إلى جهة عمل جديدة بعد تاريخ 31 أكتوبر 2023، لن تسري عليه أحكام المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية وسيستمر مشمولاً بأحكام القانون رقم (7) لسنة 1999، وكذلك كل من تقاضى مكافأة نهاية خدمة أو المتقاعدين وفق القانون رقم (7) لسنة 1999 إذ عاد أياً منهما للعمل بعد تاريخ 31 أكتوبر 2023 فيستمر شمولهما بأحكام القانون رقم (7) لسنة 1999.

وأوضحت الهيئة أنه يشترط للاشتراك عن المؤمن عليهم أن يكون الموظف متمتعاً بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة، وألاّ يقل عمر المُؤمَّن عليه عن (18) عاماً ولا يزيد عن الستين، وأن يكون لائقاً صحيّاً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي معتمد.

وقالت إنه يُعتد بالمستند الرسمي المُعد لإثبات السن الصادر عن السلطات المختصة بالدولة الذي يُقدّم للهيئة عند الاشتراك لأول مرة، كما يُعتّد بأي تعديل يطرأ على هذه السن الثابتة بموجبه إذا تم في ميعاد لا يتجاوز سنة من تاريخ الاشتراك.

وبينت أنه على صاحب العمل الالتزام بتسجيل الموظف خلال (30) يوماً من تاريخ الالتحاق بالخدمة، وكذلك موافاة الهيئة بأسماء من تنتهي خدماتهم خلال (15) يوما من تاريخ نهاية خدمتهم على الأكثر، وعلى الموظف التحقق من قيام جهة عمله بتسجيله وسداد الاشتراكات عنه بشكل شهري بحيث يتجنب أي تحديات تتعلق بعملية نهاية خدمته وصرف مستحقاته التأمينية.

وأكدت الهيئة أنها الجهة المعنية بصرف المعاشات ومكافأة نهاية الخدمة للمؤمن عليه وليس جهات العمل، مشيرة إلى أن أي مبالغ تصرف كنهاية خدمة ويتم استلامها بشكل مباشر من جهة العمل تعني أن المؤمن عليه لم يكن مسجلاً ولم يتم الاشتراك عنه وهو ما يترتب عليه عدم القدرة على الاستفادة بهذه الخدمة لاحقاً في عملية ضم الخدمة مما يعد هدراً لحقوقه.

وأوضحت أن التحاق المؤمن عليه بجهة العمل يعني أن الموظف أصبح مؤمناً عليه وفقاً لأي من أحكام القوانين التي تطبقها الهيئة، ويتم منحه رقماً تأمينياً كمرجع له في جميع المعاملات، وفي حال اكتشافها عدم التسجيل عن المؤمن عليه يتم إلزام جهة العمل بالتسجيل عنه بأثر رجعي وسداد الاشتراكات عن هذه الفترة مع تحمل غرامات التأخير.

ونبهت الهيئة إلى أن التسجيل والاشتراك عن المؤمن عليه هو من اختصاص صاحب العمل وكذلك سداد الاشتراكات المستحقة عليه وفق النسب المعتمدة قانونياً، ومن ثم فإن أي غرامات تنتج عن مخالفة ذلك يتحملها صاحب العمل، ولا يعفيه عدم المعرفة بالقانون من ذلك.

الجدير بالذكر أن الهيئة قامت بنشر نسخة من المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023 في صفحة التعاميم والقوانين على موقعها الإلكتروني، كما نشرت نسخة مترجمة للمرسوم باللغة الإنجليزية لدعم أصحاب العمل غير الناطقين بالعربية.وام

 


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

"النواب" يوافق على الباب الثالث بقانون العمل الجديد لتنظيم العلاقات الجماعية وللحوار

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، على الباب الثالث والخاص بتنظيم  علاقات العمل الجماعية في مشروع قانون العمل الجديد، حيث استحدث بابا للحوار الاجتماعي لتعزيز التعاون بين أطراف العمل سواء في علاقات العمل الفردية أو الجماعية.

وتنص المادة 188 من مشروع قانون العمل الجديد: "ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية".

وحددت المادة 189 من مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، وتنص:
يختص المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بما يأتي:

1- رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاث، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.

2- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والحماية الاجتماعية، والمنظمات النقابية العمالية، والعلاقات الصناعية والقوانين ذات الصلة.

3- إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، واعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية اللازمة لها.

4- اقتراح الحلول المناسبة لتفادي منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئياً.

5- اتخاذ الوسائل المناسبة لتعزيز الثقة والتفاهم بين طرفي علاقة العمل على كافة المستويات.

6- اقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تهدف إلى خلق فرص العمل.

7- إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة في اقتصاديات العمل، ومنها العلاقات الصناعية والمهنية والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

8- النظر في المقترحات أو الموضوعات التي تناقش في مؤتمر العمل الدولي، أو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، أو الهيئات الإشرافية للمنظمة، والموضوعات التي تتضمنها التقارير المقدمة إلى مكتب العمل الدولي، أو المسائل التي تتناولها المؤتمرات الثلاثية الأخرى الإقليمية والدولية.

9- التشاور حول مسودة تقارير الحكومة الدورية المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية.

10- إبداء الرأي في الموضوعات التي تعرض عليه من وزارة العمل.

كما حددت المادة  193 من مشروع قانون العمل الجديد مدة انعقاد مجلس الحوار وتنص: دورة انعقاد المجلس أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بالتشكيل، ويعاد تشكيله خلال الستين يوماً الأخيرة على الأقل قبل انتهاء دورته.

وإذا خلا محل أحد الأعضاء خلال مدة الدورة لأي سبب من الأسباب، تلتزم الجهة التي خلا محل ممثلها بترشيح ممثل آخر لها لاستكمال مدته.

وأجازت المادة 194 من مشروع قانون العمل الجديد قبول الهبات والتبرعات.

وتنص: "يجوز للمجلس قبول الهبات والمنح والتبرعات بعد العرض على مجلس إدارته وموافقة ثلثي أعضائه على الأقل، ووفقا للقواعد والإجراءات المقررة قانونًا.

ويكون للمجلس حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي وله أن يفتح حساباً لدى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية، ويرحل فائض أمواله من سنة مالية إلى أخرى، وله أن يستثمر أمواله استثمارًا أمنا، ويخضع حسابه الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات".

مقالات مشابهة

  • عبر “نظام انزلاقي” متطور ..ابتكار روسي يغير قواعد استخراج النفط
  • “الهيئة العامة للعقار” تُعلن عن بدء أعمال السجل العقاري لـ159 قطعة عقارية في منطقة مكة المكرمة
  • الإمارات.. «قانون المرور الجديد» يدخل حيز التنفيذ 29 مارس.. و3 حالات تُوقِف العمل بالرخصة
  • شاهد بالفيديو.. الحرب تشتعل بين قائد درع الشمال “كيكل” والناشط الشهير “الإنصرافي”.. صرفة يتهم أبو عاقلة بإدخال الجنجويد للجزيرة ومشاركتهم الجرائم والأخير يرد عليه ويصفه بالعميل والممول من الدعم السريع
  • جنايات الزقازيق الاستئنافية تؤيد معاقبة المتهم بقتل طفل فى بلبيس بالإعدام
  • رئيس “الغذاء والدواء” يرأس وفد الهيئة المشارك في المنتدى الدولي لمنظمي الأجهزة الطبية بطوكيو
  • الحكومة تعرض “الحصيلة البرلمانية”
  • الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تدعو لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي بقانون جديد
  • "النواب" يوافق على الباب الثالث بقانون العمل الجديد لتنظيم العلاقات الجماعية وللحوار
  • مجلس النواب يوافق على ضوابط المحاكم العمالية بقانون العمل