قرار عاجل من جهات التحقيق بشأن 9 أشخاص نقبوا عن الآثار في المعصرة
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أمرت جهات التحقيق في القاهرة، بحبس 9 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقارين كائنين بدائرة قسم شرطة المعصرة.
اقرأ ايضًا :
. قرار عاجل بشأن مصرع سيدة بمنزلها
كشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين تم ضبطهم حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار ، وعثر على حفرة قطرها 2×3 متر وبعمق 15 متر وأدوات التنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم.
حدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 عقوبات لجريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبة التنقيب عن الآثارواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج و سرقة الآثار .
وألزم الدستور بحماية الآثار، حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تُلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونصت المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وشهدت الجلسة، استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة، تقرير اللجنة، بشأن تعديل القانون.
وأشار إلى أن التعديل يقضي برفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص، مؤكدا أن التعديلات تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطن، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية لتطبيقها بداية من شهر مارس المقبل.
ونص مشروع القانون على تعديل المادة 6 من قانون الضريبة على الدخل بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كافة ممولى ضريبة المرتبات - النشاط التجاري والصناعي - الثروة العقارية - النشاط المهني وغير التجاري بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث تمت زيادة الشريحة التي لا يُستحق عنها ضريبة لتصبح 40 ألف جنيه سنوياً بزيادة مقدارها 10 آلاف جنيه سنوياً، وكذا تعديل المادة 13 بند( 1 )من القانون ذاته برفع حد الإعفاء الشخصى السنوى للممول ليصبح 20 ألف جنيه بدلاً من 15 ألف جنيه.
اقرأ ايضًا :
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهات التحقيق جهات التحقيق حبس 4 أيام على ذمة التحقيقات جرائم التنقيب عن الآثار تشكيل التنقيب عن الاثار عصابة التنقيب عن الاثار قانون حمایة الآثار التنقیب عن الآثار ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
إحالة تعديلات قانون المرور وإنشاء الهيئة القومية للأنفاق إلى اللجان النوعية بالبرلمان
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس ( 7 ) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لـجـة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما، وجاءت القوانين كالتالي:
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدِّل لبعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي النقل والمواصلات، والشئون الدستورية والتشريعية.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وجاءت قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية، كالتالي:
1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 31 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية إعداد خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان في مصر بين الهيئة المصرية العامة للبترول، ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية.
2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 95 لسنة 2025 الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج "المرفق الأخضر بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية".
3) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 96 لسنة 2025 الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
4) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 116 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "ملحق رقم (1) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة " بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
5) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 117 لسنة 2025 بشأن الموافقة علي محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع "تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
6) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 118 لسنة 2025 بشأن الموافقة علي محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن "مشروع مركز التراث الرقمي في القاهرة".
7) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٢٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاق مشروع إنشاء خط السكك الحديدية (الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس) بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأحيلت إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية.
ب. مشروعا قانونين مقدمان من الحكومة:
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي النقل والمواصلات، والشئون الدستورية والتشريعية)
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)