قرار عاجل من جهات التحقيق بشأن 9 أشخاص نقبوا عن الآثار في المعصرة
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أمرت جهات التحقيق في القاهرة، بحبس 9 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقارين كائنين بدائرة قسم شرطة المعصرة.
اقرأ ايضًا :
الغربية .. حريق هائل بقرية يلتهم منزلا و4 دراجات نارية الجيزة .. إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الزراعي السر في محصل كهرباء مزيف .. قرار عاجل بشأن مصرع سيدة بمنزلها حوادث ليلية.. 6 مصابين في مشاجرة وتصادم سيارتين وحريق شقة
كشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين تم ضبطهم حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار ، وعثر على حفرة قطرها 2×3 متر وبعمق 15 متر وأدوات التنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم.
حدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 عقوبات لجريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبة التنقيب عن الآثارواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج و سرقة الآثار .
وألزم الدستور بحماية الآثار، حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تُلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونصت المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وشهدت الجلسة، استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة، تقرير اللجنة، بشأن تعديل القانون.
وأشار إلى أن التعديل يقضي برفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص، مؤكدا أن التعديلات تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطن، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية لتطبيقها بداية من شهر مارس المقبل.
ونص مشروع القانون على تعديل المادة 6 من قانون الضريبة على الدخل بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كافة ممولى ضريبة المرتبات - النشاط التجاري والصناعي - الثروة العقارية - النشاط المهني وغير التجاري بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث تمت زيادة الشريحة التي لا يُستحق عنها ضريبة لتصبح 40 ألف جنيه سنوياً بزيادة مقدارها 10 آلاف جنيه سنوياً، وكذا تعديل المادة 13 بند( 1 )من القانون ذاته برفع حد الإعفاء الشخصى السنوى للممول ليصبح 20 ألف جنيه بدلاً من 15 ألف جنيه.
اقرأ ايضًا :
الدقهلية .. أنهى حياة سيدة وألقى جثمانها بجوار ترعة السلام الحكم على المتهم بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة.. غدا المرافعة في محاكمة 43 متهما بـ«خلية العجوزة» الإرهابية.. غدًا الحكم على 32 متهما بالتحريض على العنف والانضمام لجماعة إرهابية.. غدًا الكاميرات أنصفتها.. التحقيق مع عامل بوفيه تحرش بموظفة داخل شركة سياحية بالدقي وفاة 2 وإصابة 6 في انقلاب سيارة ربع نقل على «الصحراوي» بالمنياالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهات التحقيق جهات التحقيق حبس 4 أيام على ذمة التحقيقات جرائم التنقيب عن الآثار تشكيل التنقيب عن الاثار عصابة التنقيب عن الاثار قانون حمایة الآثار التنقیب عن الآثار ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على التعديل المقترح بشأن المادة 13 من مشروع قانون لجوء الأجانب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على التعديل المقترح من النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في المادة الثالثة عشر من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والتي نصت على حظر تسليم اللاجئ إلى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
وطالب النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، في مقترحه، بحظر رد اللاجئ أو إعادته قسريا إلى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
وأكد النائب عماد خليل أن التعديل يوفر الحماية اللازمة لطالب اللجوء وهو ما يتماشى مع روح القانون.
وأيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التعديل المقترح من نائب التنسيقية، وكذلك وافق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على التعديل، مشيرا إلى أنه يتماشى مع اتفاقية حماية اللاجئين.