شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن الناطق باسم القائد العام يصدر بياناً بشأن التظاهرات المندّدة بالإساءات المتكررة للقرآن، بغداد اليوم  بيان•••••  في الوقت الذي تجدّد فيه الحكومة التزامها بحماية الممارسات الدستورية، ومن بينها حقّ التظاهر .،بحسب ما نشر وكالة بغداد اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الناطق باسم القائد العام يصدر بياناً بشأن التظاهرات المندّدة بالإساءات المتكررة للقرآن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

الناطق باسم القائد العام يصدر بياناً بشأن التظاهرات...

بغداد اليوم -  

بيان

••••• 

 في الوقت الذي تجدّد فيه الحكومة التزامها بحماية الممارسات الدستورية، ومن بينها حقّ التظاهر السلمي، وهو ما جسدته وتجسده الفعاليات الشعبية والتظاهرات المندّدة بالتجاوزات والإساءات المتكررة للقرآن الكريم ورمز الدولة العلم العراقي، فقد أكدت، في الوقت ذاته، أن استعمال الحق الدستوري لا يبيح التجاوز بكلّ أشكاله.

 وقد وجّه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، القوات الأمنية بحماية جميع الممتلكات العامة والخاصة، والتأكيد على أنّ أية ممارسة تخرج عن الإطار العام لحرية التعبير، ضمن حدوده المسموح بها دستورياً، سيتمّ التعامل معها وفقاً للقانون، وبما يحفظ الحقوق العامة والخاصة.

وعلى هذا الأساس، نهيب بأبناء شعبنا المتظاهرين السلميين فرز وتشخيص العناصر المسيئة التي تحاول حرف هذه التظاهرات عن سلميتها وشرعيتها القانونية التي كفلها الدستور.

وعلى القطعات الأمنية، بمختلف صنوفها واختصاصاتها، القيام بدورها الوطني وواجبها المقدس بحماية العراق وشعبه، وأهدافه الحيوية، والممتلكات العامة والخاصة، بما يمليه عليهم شرف المهنة وواجباتها، والالتزامات الوطنية والقانونية.

••••• 

اللواء قوات خاصة

يحيى رسول عبدالله

الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة

20 تموز 2023

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، «رعاه الله»، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (2) لسنة 2025، بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي، حيث نصّ القانون على تنظيم شُؤون الجهازين القضائي والإداري لمحاكم المركز وتحديد اختصاصاتهما، وأن تُمارس محاكم مركز دبي المالي العالمي، (وتشمل محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائيّة ومحكمة الدعاوى الصغيرة)، مهامّها واختصاصاتها بشكل مُستقل وفقاً لأحكام هذا القانون وقوانين وأنظمة المركز وقواعد المحاكم، فيما حدّد القانون كذلك آليات تعيين رئيس ومدير المحاكم واختصاصاتهما. 
ودعماً لالتزام محاكم مركز دبي المالي العالمي بتقديم مجموعة فعالة من آليات تسوية النزاعات، يوفر القانون الجديد مساراً بديلاً لحل وتسوية النزاعات، إذ نصّ القانون الجديد على إنشاء مركز لخدمات الوساطة يتيح للأطراف التفاوض على تسوية نزاعاتهم ودّياً بمساعدة وسطاء مسجلين لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُحدِّد رئيس المركز نظام عمله واختصاصاته والإجراءات الواجب اتباعها أمامه. 
ووفقاً للقانون الجديد، تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي دون غيرها بالنّظر والفصل في ‌الطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية التي تُرفع من أو على هيئات المركز أو مُؤسّساته، أو التي تكون هيئات المركز أو مُؤسّسات المركز طرفاً فيها. كما تختص بالطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية الناشئة عن أو المُتعلِّقة بالعُقود، سواءً تم إبرامها أو إتمامها أو تنفيذها جُزئيّاً أو كُلّياً داخل المركز أو سيتم تنفيذها فعليّاً، أو من المُفترض تنفيذها في المركز، بمُوجب شُروط صريحة منصوص عليها في تلك العُقود، وكذلك الطلبات والدعاوى المُتعلِّقة بالوقائع أو المُعاملات المُرتبطة بهيئات المركز أو مُؤسّسات المركز وأنشطتهما أو نشاط العاملين في أي منها، متى تمّت كُلّياً أو جُزئيّاً داخل المركز، والطلبات والدعاوى الناشئة عن أو المُتعلِّقة بسندات العُهدة المُنشأة أو المُسجّلة في المركز، ووصايا غير المُسلمين المُسجّلة لدى المحاكم، ودعاوى وطلبات الاعتراف أو التصديق على أحكام التحكيم وفقاً لقانون التحكيم المعمول به داخل مركز دبي المالي العالمي. 
ونصّ القانون على أن تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي بالنّظر والفصل في طلبات التدابير الوقتيّة والتحفُّظية المُتعلِّقة بالطلبات والدعاوى التي تدخُل في اختصاص محاكم المركز، والاستعلام عن الهويّة الحقيقيّة للمُدّعى عليه أو للمُدّعى عليه المُحتمل مُقاضاته أمام محاكم المركز، وكذلك الاستعلام عن أموال أو أصول يملكها المُدّعى عليه أو مُقدِّم الطلب في الطلبات والدعاوى التي تدخُل في اختصاص المحاكم، والطلبات أو الدعاوى أو إجراءات التحكيم المرفوعة أو التي سيتم رفعها خارج مركز دبي المالي العالمي على أن يتم اتخاذ التدابير التحفُّظية المُناسبة داخل المركز. 
كما حدد القانون صلاحيّات محاكم مركز دبي المالي العالمي، وإجراءات التقاضي والإثبات والأمور المُستعجلة والتنفيذ، والاستثناء من تقديم التعهُّد بالتعويض، والعيوب التقنيّة والخلل الإجرائي، والتقادُم. 
ويحلّ هذا القانون محل قانون المركز رقم (10) لسنة 2004، والقانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (2) لسنة 2025، ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصّادرة تنفيذاً لقانون المركز رقم (10) لسنة 2004 والقانون رقم (12) لسنة 2004 المُشار إليهما، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون رقم (2) لسنة 2025، وذلك إلى حين صُدور اللوائح والقرارات التي تحل محلّها. 
ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

أخبار ذات صلة تقنيات ذكية للكشف عن السل في مراكز فحص الإقامة الإمارات تشارك في اجتماعات اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة

مقالات مشابهة

  • محمد بن راشد يصدر قانونا بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي
  • محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي
  • محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن محاكم «دبي المالي العالمي»
  • قوات الأمن العام تنتشر في أحياء مدينة اللاذقية لبسط الأمن والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة
  • خسوف كلي للقمر الجمعة المقبلة.. والبحوث الفلكية تصدر بيانا بشأن رؤيته
  • ضباب كثيف.. الأرصاد يصدر إنذارًا أحمر بشأن طقس الشرقية
  • الفاتيكان يصدر بياناً جديداً حول حالة البابا فرنسيس
  • بطاركة سوريا يصدرون بيانا بشأن أحداث الساحل
  • مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية المقدم مصطفى كنيفاتي: نؤكد التزامنا التام بحماية السلم الأهلي وضمان أمن جميع المواطنين، ولن يكون هناك أي تهاون في هذا المبدأ
  • رتل لإدارة الأمن العام يدخل مدينة بانياس لضبط الأمن ومنع التعدي على الممتلكات العامة والخاصة