غدا.. الحكم في إعادة محاكمة 31 من شركاء المقاول الهارب محمد علي بقضية الجوكر
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
تصدر غدا السبت الدائرة الأولي بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة 31 متهما في قضية اتهام المقاول الهارب محمد علي بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور وهي الجماعة الإرهابية "الإخوان" في القضية 1530 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "الجوكر".
يصدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
وجاء أسماء المتهمين المعاد إجراءات محاكمتهم كالآتي:
حسن هاني حسن النجار ومصطفى ادريس نبوي مصطفى وأحمد وهب الله محمد حسن ومحمد السيد توفيق ومحمود مصطفى علي عيسى وعبد الرحمن مصطفى مصطفى المغربي وصابر أشرف فاروق أحمد ومحمد مصطفى محمد أحمد ومحمد خلف عبد الفتاح عبد الهادي ومحمود ياسر محمود ومعتز أحمد مصطفى ومحمد محمود عثمان وعبد اللطيف رفعت عبد اللطيف وأحمد خلف عبد الفتاح ومحمد عصام علي الجيوشي وأحمد صبحي غريب وخالد عبد الوهاب حسين وفتحي مصطفى الصوفي وعبد الرحمن محمد عبد المعطي ومصطفى محمد عبد الحميد ومحمد منير رشاد وصلاح عبد القادر مصطفى ومحمد أحمد سيد علي ومحمد عبد الحميد محمد علي ومحمود عوض أحمد سيد وهشام عزت حسن أحمد ومصطفى ماهر أمين ومحمد البطل عبد العظيم وعبد الرحمن علي العزبي وعلي خميس محمد علي وإسلام سمير عبد الواحد
كانت قد أصدرت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حكمها في محاكمة المقاول الهارب محمد علي و102 متهما آخرين من شركائه بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور وهي الجماعة الإرهابية "الإخوان" في القضية 1530 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "الجوكر".
حيث عاقبت المحكمة 38 متهما من ضمنهم المقاول الهارب محمد علي بالسجن المؤبد وخمس متهمين بالسجن المشدد لمده 10 سنوات و16 متهم بالمشدد خمس سنوات وبرأت 21 متهما من التهم المنسوبة إليهم وعاقبت 23 حدث بأحكام السجن التي تتراوح ما بين 5 سنوات لـ 15 عاما.
وأمرت المحكمة بوضع المتهمين المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمده خمس سنوات تبدأ من انقضاء مده العقوبة النقدي بها لكل منهم واللا المحكوم عليهم فيما عدا المتهمين الأحداث بالمصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر والأدوات المضبوطة.
كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بإحالة المقاول الهارب محمد علي و102 من شركائه في القضية 1530 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا بـ "الجوكر" للمحاكمة العاجلة أمام المحكمة المختصة.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين بقضية الجوكر تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
كما وجهت النيابة للمتهمين عدة اتهامات وهي الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وحققت نيابة أمن الدولة العليا مع 12 متهما في القضية، كما أمرت بحبسهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم في القضية، بعدما وجهت إليهم اتهامات بالتواصل مع إحدى القنوات الفضائية الإخوانية؛ لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم، والتعبير في وقت واحد عن الاحتجاج، وذلك فى محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لقنوات جماعة الإرهاب المقاول الهارب محمد علي المقاول الهارب الهارب محمد علي الجوكر المقاول الهارب محمد علی أمن الدولة العلیا فی القضیة
إقرأ أيضاً:
حيثيات الحكم على المتهمين في حادث معدية أبو غالب
أودعت محكمة شمال الجيزة، حيثيات حكمها في حادث ميكروباص معدية أبو غالب بمنشأة القناطر المتسببة في غرق 16 ضحية، بالحبس لمدة 3 سنوات على رئيس الوحدة المحلية بمنشأة القناطر، وسائق ميكروباص، ومسئول وعامل بالمعدية.
وكشفت المحكمة في حيثيات حكمها على المتهمين، أن النيابة العامة أسندت للمتهمين جميعا أنهم في 21 /5 /2024 بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر تسببوا خطأ في موت كل من المدعوة أميرة حمدي صابر مختار، آلاء عبد المجيد عامر عطية زينب أحمد لطفي عبد اللطيف هاجر أحمد عبد السلام عبد النعيم، وفاء هاني عبد النبي علي علي، يسرا مجدي عبد الغني عبد الغفار، روان رمضان عيد محروس شهد محمد عبد الجواد السيد كساب، روضة هشام عبد النبي علي جنا عبد الله محمد أحمد محمد، ملك عادل صقر حسن تهاني السيد عمر سليمان، جنى إيهاب جمعة عبد الباسط حبيبة محمد إبراهيم أحمد محمد سلمى وحيد عصران طلبه قطب جنا أحمد عبد العليم محمود، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المتهمين جميعًا تسببوا خطأ في إصابة كل من سميرة عبد العزيز محمد مصطفى، ميادة رمضان عيد محروس، أميرة ضياء علي عرفه، نسمة محمد عبد النبي حسن حبيبة دياب حسن دياب، سماح وحيد عصران.
وذكرت الحيثيات: لما كانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهمين على النحو سالف البيان، ما يوفر في حقه ركن الخطأ الذي أصاب المدعين بالحق المدني بأضرار، وكان المتهم بارتكابه ذلك الجرم قد سبب ضررا للمجني عليه تمثل فيما لحق بهم من أضرار تمثلت في إصابتهم وفقدان ذويهم وما حاق بهم من ألم وما تكبدوا من نفقات علاج وغير ذلك يلتزم معه المتهم بتعويض هذه الأضرار عملا بنص المادة 163 من القانون المدني، ويتعين معه والحال كذلك إجابة المدعين بالحق المدني لطلب التعويض عملا بالمواد 170،220،210 من القانون المدني على نحو ما سيرد بالمنطوق، وحيث إنه عن مصاريف الدعوى الجنائية والمدنية ومقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المتهم الثاني عملًا بنص المادتين 313، 320 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 178 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المستبدلة بالقانون 10 لسنة 2022.
صدر الحكم الآتي في الجنحة رقم ١٤۲۲۲ لسنة ٢٠٢٤ جنح مركز إمبابة ضد كل من:
1- محمد خالد عبد الجواد علي
2- مصطفى مشحوت السيد مصطفى
3-معاذ محمد أحمد عبد الحميد
4-ربيع سيد أحمد عبد الحميد خفاجي
5-محمد عبد الراضي محمد حمدان
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق:
وأسندت النيابة العامة للمتهمين جميعا انهم في ٢٠٢٤/٥/٢١ بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بأنهم تسببوا خطأ في موت كل من: أميرة حمدي صابر مختار، آلاء عبد المجيد عامر عطية، زينب أحمد لطفي عبد اللطيف، هاجر أحمد عبد السلام عبد النعيم، وفاء هاني عبد النبي علي علي، يسرا مجدي عبد الغني عبد الغفار، روان رمضان عيد محروس، شهد محمد عبد الجواد السيد كساب، روضة هشام عبد النبي علي جنا عبد الله محمد أحمد محمد، ملك عادل صقر حسن تهاني السيد عمر سليمان، جنى إيهاب جمعة عبد الباسط، حبيبة محمد إبراهيم أحمد محمد، سلمى وحيد عصران طلبه قطب، جنا أحمد عبد العليم محمود.
وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم على النحو المبين بالتحقيقات.
والمتهمين جميعًا تسببوا خطأ في إصابة كل من سميرة عبد العزيز محمد مصطفى، ميادة رمضان عيد، أميرة ضياء علي عرفه، نسمة محمد عبد النبي حسن حبيبة دياب حسن دياب، سماح وحيد عصران.
ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهمين على النحو سالف البيان مما يوفر فى حقه ركن الخطأ الذى أصاب المدعيين بالحق المدني بأضرار، وكان المتهم بارتكابه ذلك الجرم قد سبب ضررا للمجنى عليه تمثل فيما لحق بهم من أضرار تمثلت في إصابتهم وفقد ذويهم وما حاق بهم من ألم وما تكبدوا من نفقات علاج وما إلى غير ذلك مما يلتزم معه المتهم بتعويض هذه الأضرار عملا بنص المادة ١٦٣من القانون المدني، ويتعين معه والحال كذلك إجابة المدعين بالحق المدني لطلب التعويض عملا بالمواد ۱۷۰، ۲۲۰، ۲۲۱ من القانون المدني على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه عن مصاريف الدعوى الجنائية والمدنية ومقابل أتعاب المحاماة، فالمحكمة تلزم بها المتهم الثاني عملًا بنص المادتين ۳۱۳، ۳۲۰ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة ۱۷۸ من قانون المحاماة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۸۳ المستبدلة بالقانون ١٠ لسنة ٢٠٠٢
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة:
أولا: غيابيا ببراءة المتهم الثالث معاذ أحمد محمد عبد الحميد من الاتهامين الأول والثاني
ثانيا: حضوريا شخصيا للأول والثاني وحضوري توكيل للخامس وغيابيا للرابع: بحبس كل متهم 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، عن المتهمين الأول والثاني والمصاريف.
ثالثا: بحبس كل متهم من الثاني حتى الخامس 6 أشهر مع الشغل وكفالة 2000 جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا والمصاريف عن كل اتهام الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، مع إلزام المتهم الأول والثاني والخامس بأن يؤدي للمدعين بالحق المدني مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وخمسون جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة والمصاريف.