ذهبت للمقابر وأنا حائض فهل عليَ وزر؟ .. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
ذهبت للمقابر وأنا حائض فهل علي وزر .. سؤال ورد للشيخ محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
جعلت مالي وديعة لابنتي كي أجهزها به فهل هذا جائز؟.. الإفتاء تجيب الإفتاء: هذه أكثر عدد ركعات صلاة الضحىقال أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار: لا وزر ولا تؤثر في الموتى وزيارة القبور لحائض جائز ولا حرج فيه.
هل يجوز للمرأة زيارة المقابر أثناء الحيض
هل يجوز للمرأة زيارة المقابر أثناء الحيض .. ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبه “هل يجوز للمرأة زيارة المقابر أثناء الحيض ” .
وقال الشيخ محمد عبد السميع امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه يجوز للمرأة زيارة المقابر سواء كانت في فترة الحيض أو غيرها ، طالما تلتزم بالضوابط الشرعية لزيارة المقابر .
وأضاف الشيخ محمد عبد السميع ، خلال رده على سؤال “ هل يجوز للمرأة زيارة المقابر أثناء الحيض ” عبر البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على موقع الفيس بوك أنه على المرأة أن تذهب بصحبة أحد او تتأكد من أن المكان التى تزوره آمن؛ حتى لا يتعرض لها أحد، وأيضا أن تفهم الغرض من زيارة القبور وهو العبرة والعظة من الموت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيارة القبور
إقرأ أيضاً:
فوجئت بطلاقها عن توزيع الميراث.. فما حكم الشرع؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (توفي والدي عن: زوجتين، وخمسة أبناء وبنتين. وقد قام والدي بطلاق والدتي -إحدى الزوجتين المذكورتين- لكنها لم تعلم عن موضوع الطلاق هذا إلا عند استخراج إعلان الوراثة في 1/ 3/ 2010م، ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة.. فما نصيب كل وارث؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال إن هناك فرقًا في بدء ترتيب آثار الطلاق بين الآثار غير المالية للطلاق والآثار المالية للطلاق.
واستشهدت بما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة (5) مكررًا من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1929م المضافة بالقانون رقم (100) لسنة 1985م على أنه: [وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة، فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به] اهـ.
وأشارت إلى أن الآثار غير المالية مثل: مدة العدة، وحق الزوج في مراجعة مطلقته؛ تترتب من تاريخ إيقاع الطلاق ولو أخفى الزوج الطلاق عن زوجته؛ لأن هذه الآثار من حقوق الله، والاحتياط فيها واجب؛ فتبدأ العدة مثلًا من تاريخ الطلاق؛ لأن العدة أجل حدده الشارع بعد حصول سببها وهو الطلاق؛ فتوجد دون توقفٍ على العلم بها.
أما آثار الطلاق المالية: كالميراث، ونفقة العدة، والمتعة، ومؤخر الصداق؛ فإنها تترتب من تاريخ إيقاع الطلاق، إلا إذا أخفاه الزوج عن زوجته فإنها لا تترتب إلا من تاريخ علمها بالطلاق؛ فتظل المطلقة تتقاضى حقوقها المالية كزوجة حتى يتحقق علمها بالطلاق، فإذا علمت بالطلاق فإنه يبدأ من تاريخ هذا العلم حقها في المطالبة بحقوقها المالية.
ويعتبر الزوج عامدًا إخفاء الطلاق عن زوجته بأن يوقع الطلاق شفويًّا دون توثيقه ودون إخبار الزوجة، أو بأن يوثق الطلاق ثم يتواطأ مع الموثق على عدم قيام الأخير بالتزامه بإعلان المطلقة بإيقاع الطلاق لشخصها على يد محضر، ولا يكون الزوج عامدًا إخفاء الطلاق عن زوجته إذا وَثَّق الطلاق وأهمل المأذونُ في القيام بالتزامه بإعلان المطلقة بإيقاع الطلاق.
وتعتبر المطلقةُ عالمةً بالطلاق إذا حضرت توثيقه، أو بإعلانها بإيقاع الطلاق لشخصها على يد محضرٍ إذا لم تحضر توثيقه، فإذا لم تعلن بإيقاع الطلاق فإنه يفترض عدم علمها به، ويقع على من يدعي عكس هذا الافتراض عبءُ إثبات ما يدعيه.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فبوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط، يكون لزوجتيه ثمن تركته مناصفة بينهما فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثمن للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.