ما عقوبة إنشاء دار للحضانة دون الحصول على ترخيص؟.. قانون الطفل يوضح
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
وضع "قانون الطفل" رقم 12 لسنة 1996، عددًا من العقوبات الرادعة لإنشاء دار للحضانة دون الحصول على ترخيص، حيث عرَّف القانون دار الحضانة على أنها كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لـم يبلغـوا سـن الرابعة، وتخضع دور الحضانة لإشراف ورقابة وزارة الشئون الاجتماعية طبقا لأحكام هذا القانون، ولكل طفل من المشار إليهم في الفقرة الأولى الحق فـي التمتـع بخدمات دور الحضانة، وتتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة لكفالة هذا الحق.
عقوبة إنشاء دار للحضانة دون ترخيص
مادة (43)
تنشأ بقرار من وزير الشئون الاجتماعية لجنة عليا لدور الحضانة تشكل برئاسته وعضوية عدد من ممثلي الوزارات المعنية ومن المهتمين بشئون الطفولة والأمومـة يصـدر بتعييـنهم قـرار منـه بعـد موافقـة الجهات التي يتبعونها، وتختص اللجنة المذكورة برسم السياسة العامة لدور الحضانة ومتابعة تنفيذها.
مادة ( 44 )
يعاقـب بـالحبس وبغرامـة لا تقـل عـن خمسـمائة جنيـه ولا تجـاوز خمسـة آلاف جنيـه أو بإحدى هـاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار دارًا للحضانة أو غير في موقعها أو مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المختصة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا لم تتوافر فيه أحد الشـروط المقـررة بـالبنود 3، 2، 1 من المادة ( 34 ) من هذا القانون.
ويجوز للنيابة العامة بناء علي طلب مديرية الشئون الاجتماعية أن تأمر بغلق الدار المنشـأة بغيـر ترخيص مؤقتًا لحين الفصل في الدعوى، ولصاحب الدار أن يتظلم من هـذا الأمـر إلى القاضـي الجزئـي المخـتص خلال أسبوع من إخطاره به.
مادة ( 45 )
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة ( 33 ) والمادة ( 37 ) من هذا القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الطفل أحكام قانون الطفل دار الحضانة دور الحضانة
إقرأ أيضاً:
احذر .. الحبس وغرامة 100 ألف عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث
فرض قانون المواريث، عقوبات مشددة على الممتنعين عن تسليم الميراث إلى الورثة رغم أحقيتهم في الميراث.
في هذا الصدد، ينص قانون المواريث، علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.
و لكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.
حالات الحرمان من الميراث
حدد قانون المواريث ، الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1943، عددا من الحالات التي يحرم فيها الوارث من إرثه ، حيث نص القانون على أنه من موانع الإرث قتل المورث عمداً سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة. ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعى.
وطبقا للقانون فإنه لا لا توارث بين مسلم وغير مسلم، ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض، واختلاف الدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين، ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبى عنه.