وضع "قانون الطفل" رقم 12 لسنة 1996، عددًا من العقوبات الرادعة لإنشاء دار للحضانة دون الحصول على ترخيص، حيث عرَّف القانون دار الحضانة على أنها كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لـم يبلغـوا سـن الرابعة، وتخضع دور الحضانة لإشراف ورقابة وزارة الشئون الاجتماعية طبقا لأحكام هذا القانون، ولكل طفل من المشار إليهم في الفقرة الأولى الحق فـي التمتـع بخدمات دور الحضانة، وتتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة لكفالة هذا الحق.

 


عقوبة إنشاء دار للحضانة دون ترخيص

 


مادة (43)

 

تنشأ بقرار من وزير الشئون الاجتماعية لجنة عليا لدور الحضانة تشكل برئاسته وعضوية عدد من ممثلي الوزارات المعنية ومن المهتمين بشئون الطفولة والأمومـة يصـدر بتعييـنهم قـرار منـه بعـد موافقـة الجهات التي يتبعونها، وتختص اللجنة المذكورة برسم السياسة العامة لدور الحضانة ومتابعة تنفيذها.

 

مادة ( 44 )


يعاقـب بـالحبس وبغرامـة لا تقـل عـن خمسـمائة جنيـه ولا تجـاوز خمسـة آلاف جنيـه أو بإحدى هـاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار دارًا للحضانة أو غير في موقعها أو مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المختصة.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا لم تتوافر فيه أحد الشـروط المقـررة بـالبنود 3، 2، 1 من المادة ( 34 ) من هذا القانون.


ويجوز للنيابة العامة بناء علي طلب مديرية الشئون الاجتماعية أن تأمر بغلق الدار المنشـأة بغيـر ترخيص مؤقتًا لحين الفصل في الدعوى، ولصاحب الدار أن يتظلم من هـذا الأمـر إلى القاضـي الجزئـي المخـتص خلال أسبوع من إخطاره به.

 

مادة ( 45 )


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة ( 33 ) والمادة ( 37 ) من هذا القانون.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون الطفل أحكام قانون الطفل دار الحضانة دور الحضانة

إقرأ أيضاً:

موانع التمتع بالحوافز في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عددًا من الحالات التي تمنع الشركات والمشروعات الداعمة من الاستفادة بالحوافز والامتيازات المقررة وفقا لهذا القانون، وذلك لضمان استخدام هذه الحوافز بشكل عادل وعدم التحايل عليها.

وحسب المادة (36) لا تتمتع المشروعات، والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة بأحكام الفصل الثالث من هذا الباب، بالمزايا والحوافز المقررة لها، بحسب الأحوال، فى هذا القانون في الأحوال الآتية:

موانع التمتع بالحوافز 

1. إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمى الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع. ويقصد بالأطراف المرتبطة وفقًا لأحكام هذه الفقرة الأشخاص الطبيعيون وأى من أقاربهم أو أقاربهم بالمصاهرة حتى الدرجة الرابعة، والأشخاص الاعتبارية والكيانات والاتحادات والروابط والتجمعات المالية المكونة من شخصين أو أكثر التى تكون غالبية أسهمهم أو حصص رأس مال أحدهما مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر أو يكون مالكها شخصًا واحدا، كما يعد من الأشخاص المرتبطة، الأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر، أو الأشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق عند التصويت فى اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو مجلس إدارتها.

2. إذا قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة فى هذا القانون بغير وجه حق، بما فى ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر اقتصادى وبقصد الاستفادة بالحوافز أو المعاملة الضريبية المبسطة الواردة به.

ويترتب على توافر أى من الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرة الأولى، سقوط التمتع بالحوافز الواردة فى هذا الباب والتزام المشروع برد ما يقابل قيمة الحوافز الممنوحة بالمخالفة لذلك.
ولا يسرى حكم البند (1) من الفقرة الأولى إذا كانت المشروعات أو المنشآت والشركات الداعمة من الأطراف المرتبطة وفقًا لنص المادتين (33) و(34) من هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 3 ملايين قطعة بحوزة عامل فى الفيوم
  • موانع التمتع بالحوافز في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة
  • احذر مخالفة مرورية.. عقوبة تركيب الفاميه طبقا لقانون المرور
  • الخلافات الشيعية: عقبة أمام قانون الحشد الشعبي
  • هل يجوز الجمع بين أكثر من معاش؟.. قانون التأمينات الاجتماعية يجيب
  • احذر مخالفة مرورية.. تعرف على عقوبة انتهاء تراخيص المركبات بالطرق
  • تضامن الشيوخ: قانون العمل الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة
  • كبسولة فى قانون.. تعرف على عقوبة الاتجار بالعملة فى السوق السوداء
  • قانون جديد للسلكين الدبلوماسي والقنصلي
  • احذر.. عقوبة حيازة الألعاب النارية في شهر رمضان تصل للسجن المؤبد