توقيف موظفين بتعاونية الحبوب في سيدي عيسى بالمسيلة بتهمة الفساد
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
تمكنت مصالح الدرك الوطني بالمسيلة من إكتشاف ثغرة في مخزون مادة القمح اللين المستورد المدعم على مستوى مخزن اقروديف بسيدي عيسى.
العملية جاءت بناءا على معلومات مؤكدة واردة إلى افراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالمسيلة، تم من خلالها إكتشاف ثغرة في مخزون مادة القمح اللين المستورد المدعم على مستوى مخزن اقروديف Agrodiv Sidi Aïssa بسيدي عيسى التابع CCLS تقدر بحوالي بـ 1488.
واوضحت ذات المصالح في بيانها أنه تم اكتشاف أيضا جريمة إلكترونية تتمثل في إدخال بطريق الغش معطيات في نظام المعالجة الآلية والتعديل فيها. وذلك من خلال القيام بعمليات وهمية لبيع القمح اللين والصلب على تطبيق المحاسبة.
كما مكنت التحريات من إكتشاف شخص مجهول يقوم بالولوج سرا خارج أوقات العمل عن طريق الإنترنت تسبب في خسارة للخزينة العمومية .
ليتم تحديد هوية المشتبه فيه المخترق للتطبيق وتوقيفه وعقب تفتيش مسكنه بسيدي هجرس تم حجز هاتف نقال، جهاز مودام 4G ،وجهاز إعلام الي محمول، مخزن للمعلوماتUSB.
ليتم تقديم جميع المشتبه وتوجيه لهم التهم الاتية جنحة سوء استغلال الوظيفة علي نحو يخرق القوانين والتنظيمات. وكذا جنحة اختلاس اموال وممتلكات عمومية. وأيضا جنحة ادخال معلومات او ازالة معطيات عن طريق الغش في منظومة المعالجة الآلية للمعلومات لموسسة عمومية المتابعة القضائية التقديمة.
حيث تم ايداع 2 موظفين الحبس المؤقت ويتعلق الامر بكل من رئيس وحدة التخزين وعامل الميزان.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: القمح اللین
إقرأ أيضاً:
عقوبات تواجهك بسبب السلع في رمضان.. احذر الوقوع فيها
بالتزامن مع دخول شهر رمضان الكريم، يستغل بعض ضعاف النفوس من التجار وأصحاب المحال التجارية، إقبال المواطنين على شراء السلع الغذائية لترويج المنتجات والسلع الفاسدة والمغشوشة.
وتصدى المشرع المصري لهذا النوع من المخالفات بعقوبات مغلظة لمنع استغلال المواطنين خلال الشهر الكريم.
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص القانون على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق".
وحدد القانون حالات الغش فى:
• ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
• حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
• نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
• عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".