بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على أفراد وشركات تابعة لمجموعة (فاغنر) الروسية
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على أفراد وشركات تابعة لمجموعة فاغنر الروسية، لندن 20 7 كونا أعلنت بريطانيا اليوم الخميس فرض عقوبات جديدة تستهدف أفرادا وشركات مرتبطة بمجموعة فاغنر الروسية الامنية وانشطتها في مالي .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على أفراد وشركات تابعة لمجموعة (فاغنر) الروسية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
لندن - 20 - 7 (كونا)- - أعلنت بريطانيا اليوم الخميس فرض عقوبات جديدة تستهدف أفرادا وشركات مرتبطة بمجموعة (فاغنر) الروسية الامنية وانشطتها في مالي وجمهورية افريقيا الوسطى والسودان.وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان ان العقوبات تحظر على الافراد والشركات البريطانية التعامل مع أي شخص أو كيان مشمول بهذه العقوبات التي تهدف الى الحد من قدرتهم على تحريك أموالهم بحرية.واكدت ان العقوبات تشمل عدة قادة من مجموعة (فاغنر) وبينهم قائد عملياتها في مالي إيفان ماسلوف ونظيره في افريقيا الوسطى فيتالي بارفليف اضافة الى المتحدث باسم المجموعة في البلد نفسها أليكسندر أليكسندروفيتش.واشارت الخارجية البريطانية الى توسيع العقوبات الى شركة المناجم (لوباي اينفست سارلو) والشركة الامنية (سيوا سيكيورتي) اللتين تنشطان في جمهورية افريقيا الوسطى.واضافت ان أفرادا آخرين ينشطون في السودان شملتهم العقوبات منهم مدير شركة (أم إينفست) أندري مانديل وشركة المناجم التابعة له (ميرو غولد) مبينة ان هاتين الشركتين تعملان كواجهة اقتصادية ومالية لمجموعة (فاغنر) العسكرية. (النهاية) م ر ن / ط م ا
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى بعدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر اليوم
تصدرالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 25 لسنة 21 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:
المادة 302 من قانون العقوباتيعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.
المادة 303 من قانون العقوباتيعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
المادة 306 من قانون العقوباتكل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
المادة 307 من قانون العقوبات علىإذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.
مشاركة