بيان صادر عن تنسيقية المطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن بيان صادر عن تنسيقية المطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية، سواليف تعبر القوى الوطنية المجتمعة في هذه التنسيقية عن رفضها المطلق لمشروع قانون الجرائم الالكترونية، وتعتبره الأخطر على الحريات المدنية .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بيان صادر عن تنسيقية المطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف تعبر القوى الوطنية المجتمعة في هذه التنسيقية عن رفضها المطلق لمشروع قانون الجرائم الالكترونية، وتعتبره الأخطر على الحريات المدنية والسياسية في الأردن واغتيالا للحياة السياسية وعودة إلى ما هو أسوأ من الأحكام العرفية وخروجا عن المبادئ الدستورية الراسخة التي كفلت حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام وخرقا لالتزامات الأردن الدولية تجاه شرعة حقوق الإنسان.وتستهجن التنسيقية طبخ القانون في ليل ودونما نشره على موقع ديوان التشريع والرأي او استشارة أي من الجهات المعنية به، بل ومباغتة مجلس الأمة ذاته بهذا المشروع الذي أحيل إلى المجلس بتاريخ 15/7/2023 في حين أن الجلسة الاستثنائية عقدت بتاريخ 16/7/2023، بمعنى أنه حتى النواب لم يتسن لهم الاطلاع عليه اطلاعا كافيا في القراءة الأولى للمشروع ولم يتمكنوا من الحشد لرده، وهذا بحد ذاته يشكل مخالفة للنظام الأساسي لمجلس النواب.كما تستنكر التنسيقية الخروج عن المبادئ القانونية العامة من مثل شرعية الجريمة والعقوبة وتناسب الجريمة والعقوبة والتدرج في العقوبات وحق الدفاع المقدس، وعدم المساواة بين الفاعل والشريك والمتدخل والمحرض وترك الحرية للقضاة في الجرائم الجزائية للاختيار بين الغرامة المالية أو السجن أو كليهما بحسب ظروف الدعوى والمتهم، كما تستنكر اجتراح عقوبات مغالى بها في مشروع القانون تشكل عبئا لا يطاق على المواطنين في ظروف هي الأسوأ في تاريخ المملكة ولا تتناسب مطلقا مع الجرم المرتكب الذي تعتبره دول العالم الحر مخالفات لا جرائم، وتعتبر التنسيقية مجمل العقوبات التي جاء بها القانون خارجة عن كل أطر المنطق والقانون، وانتهاكا للمعايير الدولية المتعلقة بتشريعات جرائم تقنية المعلومات، وخروجا عن الاسباب الموجبة لمشروع القانون التي نصت أنه جاء للمواءمة مع الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، في حين أنه يشكل خروجا عن أحكامها ويستحدث جرائم لم تنص عليها الاتفاقية، وعلى رأسها الجرائم المتعلقة بالقدح والذم والتحقير والاخبار الكاذبة واغتيال الشخصية وازدراء الأديان وبث ما من شأنه اثارة الفتنة وغير ذلك من مصطلحات وردت بالأخص في المواد من 15-25 في مشروع القانون.وتستهجن التنسيقية إدراج مواد تتعلق بحرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات وحرية الاستثمار الرقمي في قانون يفترض ان يطال الجرائم ذات الطبيعة التقنية فقط، كما تعبر عن استنكارها الشديد للزج بجرائم جديدة في هذا المشروع لم يورد المشرع لها أي تعريفات لا في متن هذا القانون المقترح ولا في غيره من القوانين النافذة كجرم اغتيال الشخصية وازدراء الأديان والأخبار الكاذبة، والابقاء على مبدأ توقيف كل من يمارس حق التعبير على ذمة القضية بقرار من المدعي العام ودونما مبررات واقعية وقانونية في معظم الحالات، وعدم النص على أي شكل من التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي يتعرض له أصحاب المواقف الحرة من مس بكرامتهم جراء التوقيف الذي يسفر غالبا عن أحكام بالبراءة او عدم المسؤولية.كما تستنكر التنسيقية تحصين الموظف العام والمسؤولين في سلطات الدولة ومؤسساتها من نقد المواطنين عبر النص على تحريك النيابة العامة لشكاوى الحق العام دونما حاجة إلى الادعاء بالحق الشخصي، وهو خروج على القواعد العامة في قانون العقوبات، وتحصين لمن يمارس السلطة عن المساءلة والرقابة الشعبية، وخرق للمبدأ الدستوري: تلازم السلطة والمسؤولية، الأمر الذي سيؤدي إلى تفشي الفساد وتراجع مستويات النمو الاقتصادي وتدني الخدمات العامة ومتوسط الدخول بالضرورة.وتحذر التنسيقية من أن إقرار هذا القانون العرفي سيؤدي إلى تراجع ترتيب الاردن
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع قانون الجرائم الالکترونیة
إقرأ أيضاً:
جرائم غسيل الأموال.. حالة وحيدة يعفى فيها المتهم من العقوبات المقررة
جرائم غسيل الأموال.. إحدى أبرز الجرائم التي انتشرت على الساحة بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وأقر قانون مكافحة غسل الأموال عقوبات مشددة لمواجهة مرتكبيها ومنح إعفاءات للمتهمين حال قيامهم بالإبلاغ عن الجريمة قبل العلم بها.
في هذا الصدد، نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن “يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون”.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
وأعفى القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ الوحدة أو أى من السلطات المختصة بالجريمة قبل العلم بها، فإذا حصل الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة.
ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون.
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها حال تعذر ضبطها أو حال التصرف فيها إلى الغير حسن النية.