مؤتمر مسندم الأول لطب الطوارئ يناقش التحديات والإنجازات في علاج الحالات الطارئة
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
نفذت المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة مسندم بالتعاون مع الرابطة العمانية لطب الطوارئ وبدعم من مكتب محافظة مسندم وشركة بيئة، مؤتمر مسندم الأول لطب الطوارئ، يضم المؤتمر مجموعة من المتحدثين الرسميين والمختصين في مجال طب الطوارئ بشقيه طوارئ الكبار وطوارئ الأطفال بالإضافة إلى مختصين في مجال علم السموم السريري من مختلف محافظات سلطنة عمان.
وقالت الدكتورة فاطمة بنت محمد الشحية طبيبة عامة بمحافظة مسندم: أتت فكرة هذا المؤتمر بناء على أهمية طب الطوارئ لما لهذا التخصص من أهمية في سلطنة عمان عامةً والمحافظة خاصةً، حيث يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أهم الموضوعات التي طرحت وستطرح خلال فترة المؤتمر بهدف تبادل الخبرات وزيادة الوعي والمعرفة لدى القطاع الطبي.وأضافت: إن المؤتمر سيتناول اليوم جملة من المحاور منها نبذة عن طب الطوارئ في سلطنة عُمان منها التحديات والإنجازات بالإضافة إلى محور التدخل السريع والعاجل لعلاج مختلف الحالات الطارئة لدى الأطفال منها حالات الربو الحرجة وحالات الحماض الكيتوني والالتهابات الحادة لدى الأطفال حديثي الولادة وحالات القلب الطارئة لدى الأطفال كما سيتم خلال المؤتمر مناقشة آخر المستجدات في التعامل مع الحالات الطارئة لدى الكبار كإصابات الحوادث والجلطات الدماغية والقلبية وكذلك الارتفاع والهبوط الحاد والحرج في ضغط الدم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بالإضافة إلى لطب الطوارئ لدى الأطفال طب الطوارئ التعامل مع
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على حالات إلغاء الترخيص في قانون العمل
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على المادة 44 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه يلغى الترخيص المشار إليه بالبند 3 من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الأعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.