السر في محصل كهرباء مزيف .. قرار عاجل بشأن مصرع سيدة بمنزلها
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أصدرت جهات التحقيق قرارها بإعداد تقرير مفصل عن الصفة التشريحية لجثة سيدة مسنة لقت مصرعها على يد عاطل، وذلك لبيان سبب الوفاة الحقيقي.
اقرأ ايضًا :
. والحكم النهائي اليوم
كانت النيابة العامة باشرت التحقيق في واقعة مقتل مسنة على يد عاطل، انتحل صفة محصل كهرباء للدخول إلى شقة المجنى عليها لسرقتها، وذلك لعلمه بادخارها مبالغ مالية ومصوغات ذهبية، وعقب دخوله إلى شقة المسنة الضحية قام بخنقها حتى فارقت الحياة، فقام بسرقة كل ما تمتلكه وفرا هاربا.
اقرأ ايضًا :
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، وأصدرت قرارها المتقدم.
عقوبة القتل
نصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهات التحقيق تقرير الصفة التشريحية تحقيقات النيابة العامة قتل مسنة عاطل سرقة جنایة القتل جنایة أخرى هذا الظرف
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة تكشف عن دواء أورام مزيف
أصدرت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية تعميماً عاجلاً يقضي بمنع تداول نوع معين من أدوية علاج الأورام في الأسواق الليبية.
ووجهت الوزارة هذا التعميم إلى جهاز الإمداد الطبي، وإدارة الرقابة الدولية، ومديري المستشفيات والمراكز الطبية في القطاعين العام والخاص، وذلك لعدم تداول دواء يحمل اسم “لونسورف”.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي لكون الدواء المذكور لا يحتوي على المادة الفعالة المطلوبة لعلاج الأورام.
وأكدت الوزارة في تعميمها أن المستحضر الدوائي “لونسورف” يعتبر مزوراً ويتم تداوله في السوق الليبية بطريقة غير قانونية، مشيرة إلى أن المنتج الأصلي يتم تسويقه حصرياً عبر الممثل المحلي المعتمد.
وطالبت وزارة الصحة الجهات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع تداول هذا الدواء أينما وجد في الأسواق، والتواصل الفوري مع الوزارة للإبلاغ عنه وسحبه من التداول، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المرضى.
وشدّدت الوزارة على أهمية تفعيل آليات مراقبة الأدوية في مرحلة ما بعد التسويق لضمان سلامة المنتجات المتداولة.
تجدر الإشارة إلى أن الدواء المزور يحمل الرقم التشغيلي 6805010 وتاريخ صنع يعود إلى عام 2023 وينتهي في عام 2026، كما يحمل شارة تعريفية مزورة لشركة “سيرفايفر” الفرنسية.