الإجراءات الضريبية الجديدة تخلق جدلا واسعا بين مشتركي نيتفليكس
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
عرف قانون المالية لسنة 2024 تغييرات جذرية مسّت لأول مرة قطاعات ظلت لسنوات عديدة بعيدة عن أعين الضرائب، ومنها قطاع البث المباشر "الستريمينغ"، والذي شهد نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة.
وفرضت الحكومة منذ دخول قانون المالية لسنة 2024 حيز التنفيذ على عمالقة قطاع البث المباشر والخدمات الرقمية، (نيتفليكس، سيوتيفاي، إيربي إن بي، أمازون.
وتنص المادة 115 من القانون المذكور، على أنه يُطلب من مقدمي الخدمات الرقمية غير المقيمين، التسجيل في منصة إلكترونية مخصصة، والإعلان عن حجم معاملاتهم الشهرية في المغرب، مع التزامهم بدفع الضرائب المترتبة على هذه الأنشطة. وهو التوجه الذي يعكس رغبة الحكومة المغربية في استحداث نظام ضريبي أكثر شفافية وعدالة، يضمن تحقيق إيرادات ضريبية مناسبة من الاقتصاد الرقمي بالمملكة.
وفي نفس السياق، عبر أعضاء المجموعات المختصة في تبادل معلومات قطاع البث المباشر والخدمات الرقمية، عن تخوفهم من تأثير الإجراء الحكومي على واجبات الإشتراك الشهري للإستفادة من خدمات التطبيقات المعنية، داعين المسؤولين إلى مرافقة الإجراءات الضريبية بأخرى تمنع الشركات من الزيادة في واجبات الاشتراك.
وطالب أحد النشطاء أعضاء المجموعة الفيسبوكية التي ينشط فيها، إلى الإستعداد للإنسحاب الجماعي من التطبيقات وإلغاء الإشتراكات في حالة الزيادة في قيمة الواجبات الشهرية من طرف الشركات المعنية بالإجراءات الضريبيةوذلك بشكل جماعي ومنسق.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على مشروع بتعديل "قانون الإجراءات الضريبية"
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020
و جاء مشروع القانون المعروض فى مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:
تضمنت المادة الأولى: إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكرراً)، و(75مكرراً 1) وهما على النحو التالى:
- أولاً: مادة (75 مكرراً): أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبى التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفى حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدني وحد أقصى لها.
- ثانياً: مادة (75 مكرراً 1): أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.
من جانبه طالب النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، بإجراء تعديل باستبدال عبارة على نص مادة (7 مكرراً)، بمشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
وتنص المادة على: "يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبى التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية.
ولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات جاز له التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها.
وفى جميع الأحوال يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير".
واقترح "محسب": باستبدال عبارة قبل صدور حكم بات، بـ"إذا صدر حكم بات".
وقال النائب في مبرره؛ إن هناك 3 مراحل قبل صدور الحكم؛ الأولى قبل أن يرفع الدعوى، ثم مرحلة ما قبل صدور حكم بات، ثم مرحلة صدور حكم بات.