قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن العلماء عندما نظروا إلى حكم العقود والمعاملات لم يكتفوا بإباحتها ومشروعيتها بناءً على الأصل حيث إن الأصل في الأشياء الإباحة، بل أخذوا في الاعتبار المآلات والمفاسد التي قد تترتَّب على هذا العقد أو المعاملة مؤكدين على مبدأ سد الذرائع.

جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج «للفتوى حكاية» مع الإعلامي شريف فؤاد على فضائية قناة الناس مضيفًا فضيلته أن فقه المآلات وضرورة اعتباره في الاجتهاد والاختيار الفقهي له أهمية قصوى في الشريعة، خاصة في المسائل والوقائع التي جدَّ ما يدعو إلى تغير حكمها، نظرًا لتغير العوائد والأعراف، أو اختلاف الواقع، وبما يرفق بأحوال الناس ويوافق أعرافهم وعاداتهم ويناسب مقتضيات العصر.

وشدَّد مفتي الجمهورية على أن معايير الكسب الحلال تغيب عن عمل القائمين على توظيف الأموال بطرق خفية أو ما يُعرف بالمستريَّحين لأنهم يلحقون الضرر بالاقتصاد الرسمي بالإضافة إلى عدم وجود ضمانات عندهم لأصحاب الأموال، فضلًا عن خداع بعضهم لأصحاب الأموال بالتخفي وراء مظلة أو صبغة إسلامية، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على المال باعتباره أحد المقاصد الخمسة التي اتفق عليها العلماء وهي أعمدة أساسية دعا الإسلام للحفاظ عليها.

وذكر أن الداعين لتوظيف الأموال خارج نطاق المؤسسات الاقتصادية المعتمدة من الدولة هم من ضعاف النفوس يستغلون البسطاء وغير البسطاء تحت مبررات كثيرة لتنمية المال لأغراض شخصية وتحت إغراءات كثيرة ليست قائمة على دراسات اقتصادية منضبطة، بخلاف المعاملات المالية الرسمية المختلفة بدءًا من البنك المركزي إلى أصغر مؤسسة معتمدة تقوم على دراسات اقتصادية دقيقة.

وأكد المفتي أن الفتوى مستقرة على منع التعامل مع الأشخاص الذين يطلق عليهم مستريَّحين لأن هذه المعاملات اشتملت على جملة من المحاذير الشرعية والمخالفات القانونية، والتعامل مع هؤلاء الأشخاص الذين يُطلق عليهم لقب "المستريَّح" هو من باب إضاعة المال المأمور بحفظه وصونه.

حكم توظيف الأموال في البنوك

وعن تبرير بعض الناس حال لجوئهم لتوظيف الأموال بطرق خفية وبعيدة عن البنوك بسبب الاعتقاد بربوية الأعمال البنكية قال د.شوقي علام مفتي الجمهورية، إن الذي استقرت عليه الفتوى في دار الإفتاء المصرية، بعد دراسات مستفيضة، أن السحب والإيداع في البنوك هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرَّم، ولا علاقة لها بالربا. حيث إن عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك والهيئات العامة وبين الأفراد والمؤسسات، التي يتقرر التمويل فيها بناءً على دراسات الجدوى للمشاريع والاستثمارات المختلفة لا تُعد من الربا المحرَّم، بل هي عقودٌ جديدةٌ تحقق مصالح أطرافها، مضيفًا أن الذي عليه الفتوى أنه يجوز إحداث عقودٍ جديدةٍ مِن غير المسمَّاة في الفقه الموروث، ما دامت خاليةً من الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها.

وأردف المفتي قائلًا: وعلى افتراض عدم قبول هذه المعاملات بحجة أن الأمر فيه خلاف فهو يندرج تحت المختلف فيه وليس تحت المتفق عليه، وحكم الحاكم وهو القانون رافع للخلاف.

وأوضح أن العلماء والفقهاء وضعوا قواعد وضوابط كثيرة، منها قاعدة "لا يُنكر المختلف فيه وإنما يُنكر المتفق عليه".

وأشار المفتي إلى أن المنهجية العلمية للفتوى الرشيدة والتي تتبعها المؤسسات الدينية المصرية كالأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء لا تتوافر عند من ينكر المختلف فيه، بل غائبة تمامًا عن هؤلاء الأفراد المؤيدين لعمل توظيف الأموال في الخفاء، فليس لديهم تثبُّت، ولا إدراك للواقع ولا مآلات لما يروجونه من فتاوى.

ودعا المفتي المواطنين إلى ضرورة الانتباه لخطورة هذا النوع من المعاملات، وإلى زيادة الوعي بالعمل تحت سياج المؤسسات والبنوك والشركات المالية الرسميَّة المقنَّنة، التي تحظى برقابة الدولة والحماية المطلوبة للمتعاملين فيها.

اقرأ أيضاًمفتي الجمهورية يشهد افتتاح البرنامج التدريبي لمجموعة من علماء الشريعة بإندونيسيا

مفتي الجمهورية: مصر لا تدخر جهدًا في تقديم كافة سبل الدعم والمساندة إلى الشعب الفلسطيني

مفتي الجمهورية: المعاملات البنكية هي من باب عقود التمويل وليس القروض المحرمة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مفتي الجمهورية مفتی الجمهوریة

إقرأ أيضاً:

جنايات الإسكندرية تحيل قاتل طليقته إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه

أحالت محكمة جنايات الإسكندرية أوراق موظف متقاعد إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في تنفيذ حكم الإعدام بحقه، وحددت المحكمة جلسة دور الانعقاد المقبل للنطق بالحكم.

جاء ذلك بعد توجيه تهمة القتل العمد إليه، حيث اتهم بقتل طليقته نتيجة خلافات قضائية بينهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الشافي، وعضوية المستشارين محمد عاطف مشالي، نبيل عاطف أبو زينة، وأحمد حنفي عبد الجواد، وبحضور وكلاء النيابة العامة محمد المسلمانى ومحمد الحلاج، وسكرتير المحكمة سعيد عبد العظيم يعقوب.

وتعود وقائع القضية رقم 1374 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان، إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية بلاغًا بقيام المتهم بقتل طليقته وإضرام النيران في شقتها.

وكشفت التحقيقات أن المتهم "ح.ع.ا"، وهو موظف متقاعد، توجه إلى مسكن طليقته "ع.ال.ع"، وهي ربة منزل، وهو يحمل سلاحًا أبيض ومادة قابلة للاشتعال. وبعد انتظار عودتها إلى المنزل، قام بالاعتداء عليها باستخدام السلاح الأبيض، وسدد لها عدة طعنات قاتلة. ثم أضرم النار في جسدها بعد التأكد من وفاتها.

وأوضحت التحقيقات أن الجريمة جاءت نتيجة خلافات قانونية بين الطرفين بشأن استرداد المنقولات الزوجية، مما دفع المتهم للانتقام منها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها بإحالته إلى فضيلة المفتي.

مقالات مشابهة

  • جنايات الإسكندرية تحيل قاتل طليقته إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه
  • مفتي الجمهورية: نبذل جهدًا كبيرًا في نشر الوسطية ومواجهة الأفكار المنحرفة
  • مفتي الجمهورية يدعو لإطلاق جائزة سنوية لأفضل بحث علمي لبناء الإنسان
  • مفتي الجمهورية مهنئًا بذكرى تحرير سيناء: رمز للفداء وعزيمة لا تُقهر
  • مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى تحرير سيناء
  • مفتي الجمهورية: العلاقة بين العلم والدين "علاقة تعاضد وتكامل "والتعارض بين العلم والوحي وهمٌ
  • مفتي الجمهورية: «الإسلام والعلم يحققان التكامل وليسا في صراع»
  • مفتي الجمهورية: القيم الإنسانية المشتركة بين الأديان جسرٌ للسلام ومصدرٌ لبناء الحضارات
  • جامعة الزقازيق تستضيف مفتي الجمهورية في ندوة توعوية حول العلاقة بين العلم والدين
  • مفتي الجمهورية: القيم الإنسانية المشتركة بين الأديان مصدر لبناء الحضارات