الحكومة:ربط الحد الأدنى للأجور بمعدلات التضخم غير وارد
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الحكومة ربط الحد الأدنى للأجور بمعدلات التضخم غير وارد، السوسنةـ قال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، الخميس، إنه لا يمكن ربط الحد الأدنى للأجور بمعدلات التضخم.وأضاف .،بحسب ما نشر صحيفة السوسنة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحكومة:ربط الحد الأدنى للأجور بمعدلات التضخم غير وارد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
السوسنةـ قال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، الخميس، إنه لا يمكن ربط الحد الأدنى للأجور بمعدلات التضخم.
وأضاف الشمالي، خلال جلسة حوارية مع طلبة جامعات إقليم الشمال في جامعة اليرموك، أن هناك زيادة سنوية مقرّة للقطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن الأمان الوظيفي ليس موجودا في القطاعين العام والخاص لمن لا يملك الكفاءة، مضيفا أنه تم تثبيت الحد الأدنى للأجور عند 260 دينارا لمن لا يملك أي مهارة.
ودعا الأشخاص الذين يبحثون عن عمل إلى التسجيل في برنامج التشغيل الوطني، مبينا أن أكثر من 24 ألف أردني تم توظيفهم من خلال البرنامج.
وعن القطاع الصناعي أشار الشمالي إلى أن الحكومة قامت بإجراءات لتخفيف كلف الإنتاج على القطاع الصناعي خلال فترة جائحة فيروس كورونا.
وبيّن أنه تم تخفيض أسعار الطاقة لبعض القطاعات، إضافة إلى تغطية كلف الزيادة بفاتورة الطاقة لمدة شهرين.
ولفت إلى أنه سيتم دعم أكثر من ألف مصنع أردني من صندوق دعم الصناعات.
وعن القطاع التجاري، قال إنه حقق أرباحا ولم يخسر خلال فترة الأعياد.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الحكومة.. الحبس والغرامة عقوبة رفع أسعار المنتجات
زفت الحكومة بشرى للشعب المصري بشأن إطلاق حملات تزامنا مع اقتراب شهر رمضان لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة ، في خطوة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.
على النقيض هناك الكثير من التجار وأصحاب المحلات يستغلون المناسبات ويرفعون أسعار السلع بزيادة مبالغ فيها ، لكن القانون أقر عقوبات بالغة لمواجهة المحتكرين .
رفع أسعار المنتجات يعرضك لغرامة بالخصم من حصيلة الإيرادات
نص القانون رقـم 175 لـسنة 2022 بتعـديل بعـض أحكـام قــانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقـانون رقم 3 لسنة 2005، على أن يعاقب كل من يقوم برفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات بغرامة لا تقل عن اثنين فى المائة من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة ولا تجاوز اثنى عشر فى المائة من إجمالى الإيرادات المشار إليه، وذلك خلال فترة المخالفة.
وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات المشار إليه تكون العقوبة التى لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تجاوز خمسمائة مليون جنيه.
ويحظر اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو نوعية المنتجات أو الحصص السوقية أو المواسم أو الفترات الزمنية، التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول فى المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد، وتقييد عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسويق للمنتجات ويشمل ذلك تقييد نوع المنتج أو حجمه أو الحد من توافره.
وللجهاز بناء على طلب الأشخاص ذوى الشأن أن يعفى من الحظر الوارد فى هذه المادة الاتفاق أو التعاقد الذى يهدف إلى تحقيق كفاءة اقتصادية إذا أثبت الاتفاق أو التعاقد المشار إليه يحقق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من المنافسة، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط تقديم الطلب وضوابط صدور قرار الجهاز.