كيفية إحياء ليلة النصف من شعبان.. دار الإفتاء تكشف عنها
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن ليلة النصف من شعبان تبدأ من مغرب يوم السبت ١٤ شعبان ١٤٤٥هـ الموافق ٢٤-٢-٢٠٢٤م وتنتهي فجر الأحد ١٥شعبان ١٤٤٥هـ الموافق ٢٥-٢-٢٠٢٤م.
وقالت دار الإفتاء، إن الحاصل من كلام العلماء أن هذه الليلة وإن كان يُندب إحياؤها إلا أنه لا توجد صفة محددة لإحيائها؛ لأن النصوص الخاصة بإحيائها جاءت مطلقة غير مقيدة بدعاء دون دعاء، ولا بحال دون حال، ولا بوقت دون وقت.
وأشارت إلى أنه لا يجوز تقييدها وقصرها على بعض الأدعية دون بعض، أو بعض الأحوال دون بعض.
وتابعت دار الإفتاء: ولكن يتم إحياؤها بأنواع العبادات التي يجد فيها الإنسان راحته القلبية وطمأنينته النفسية.
وأوضحت، أن الأمر بإحياء تلك الليلة المباركة ورد مطلقًا، والأمر المطلق يقتضي عموم الأزمنة والأمكنة والأشخاص والأحوال؛ فإذا كان الأمر الشرعي محتملًا لأوجهٍ متعددةٍ فإنه يكون مشروعًا فيها جميعًا، ولا يصح تقييده بوجهٍ دون وجهٍ إلا بدليل، وإلا كان ذلك تضييقًا لما وسعه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
وأكدت أنه يجوز إحياؤها فرادى وجماعات، سرًّا وجهرًا، في المسجد وغيره -مع مراعاة عدم التشويش على المصلين-، بل إن الاجتماع لها أولى وأرجى للقبول.
وذكرت أنه يجوز صيام النصف الثاني من شعبان خاصَّة إذا وافق عادةً للمسلم، كصيام يوم الإثنين والخميس، أو قضاء أيام فائتة أو نذر أو غيرها من أنواع الصيام التي لها سبب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء ليلة النصف من شعبان دعاء صيام النصف الثاني من شعبان دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل الحلف بالمصحف حرام شرعا؟.. الإفتاء تكشف
كشفت دار الإفتاء المصرية، عن حكم الحلف بالمصحف وما هي كفارة الحلف بالمصحف؟ مشيرة إلى أن كفارة اليمين في هذه الحالة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو قيمة ذلك بحسب السعر الحاضر وقت إخراج الكفارة، ولا يصار إلى الصوم إلا عند العجز عن ذلك.
وقالت دار الإفتاء المصرية، إن الحلف بالقرآن العظيم قد تعارفه الناس في أيمانهم مثل الحلف بقولهم: والله العظيم، فيكون يمينًا؛ لأن القرآن كلام الله تعالى، وممن ذهب إلى ذلك العلامة محمد بن مقاتل، وقال: وبه أخذ الجمهور. وقال في "الفتاوى الهندية": وبه نأخذ.
وأضافت الإفتاء اختاره العلامة الكمال بن الهمام الحنفي في "فتح القدير"؛ كما في "الدر وحاشية ابن عابدين". وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني": [إن الحلف بالقرآن يمين منعقدة تجب الكفارة بالحنث فيها. وبهذا قال ابن مسعود والحسن وقتادة ومالك الشافعي وأبو عبيد وعامة أهل العلم مستدلين بأن القرآن كلام الله وصفة من صفات ذاته تنعقد اليمين به كما لو قال: وجلال الله وعظمته].
هل يجوز للإمام إطالة الركوع لينتظر دخول الناس في الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
هل ثبت عن النبي الدعاء بعد التشهد الأخير في الصلاة؟.. الإفتاء توضح
هل تقبل صلاة المرأة بالبيجامة مع خمار طويل ؟.. الإفتاء ترد
ما حكم وضع اليد على الآية عند قراءة القرآن من المصحف؟.. الإفتاء تجيب
وتابعت الإفتاء، تعارف الناس -وخاصة في هذه الأزمان- الحلف بالمصحف، أو وضع اليد عليه وقولهم: وحق هذا. وقد قال العلامة العيني من الحنفية: إنه يمين، وأقره صاحب "النهر"، وقال العلامة ابن قدامة: [وإن حلف بالمصحف انعقدت يمينه، وكان قتادة يحلف بالمصحف ولم يكره ذلك إمامنا -يعني أحمد بن حنبل- وإسحاق؛ لأن الحالف بالمصحف إنما قصد بالحلف بالمكتوب فيه وهو القرآن؛ فإنه بين دفتي المصحف بإجماع المسلمين] اهـ.
كفارة الحنث في الحلف بالمصحفوأشارت الإفتاء إلى أن حنث الحالف لزمته كفارة اليمين؛ وهي ما ذكر في قوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ﴾ [المائدة: 89]، والآية صريحة في أنه لا يصار إلى الصوم إلا عند العجز عن الأنواع الثلاثة المذكورة قبله، وأن الحانث مخير بين هذه الأنواع الثلاثة، وأن مصرف النوعين الأولين هم المساكين، وهم كما قال في "المغني": [الصنفان اللذان تدفع إليهما الزكاة المذكوران في أول أصنافهم في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ [التوبة: 60].