نشرت صحيفة «أم القرى»، في عددها الصادر اليوم الجمعة، ضوابط حساب الضمان للمساهمات العقارية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار.

وبحسب المادة الرابعة، من الضوابط، فإنه تتم إدارة حساب الضمان الرئيس والحسابات الفرعية وفق الضوابط الآتية:

1- يتم الصرف من الحساب الرئيس بموجب وثيقة الدفع المقدمة من المرخص له إلى أمين الحساب على أن تكون مصادقة من الاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني ومتضمنة المبالغ ومبررات الصرف، ويسمح باعتماد وثائق الصرف من خلال وسائل التقنية الآمنة.

2- يتم الصرف من الحساب الاحتياطي بموجب وثيقة الدفع المقدمة من المرخص له إلى أمين الحساب على أن تكون مصادقة من الاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني ومتضمنة المبالغ ومبررات الصرف، مرفقاً بها موافقة جمعية المساهمين.

3- يتم الصرف من حساب الإيرادات بموجب وثيقة الدفع المقدمة من المرخص له إلى أمين الحساب، على أن تكون الوثيقة مبنية على سجل المساهمين ومصادقاً عليها من المحاسب القانوني ومتضمنة المبالغ المطلوبة، ومرفقاً بها شهادة الإنجاز من الاستشاري الهندسي أو ما يفيد بتصفية المساهمة العقارية.

4- يكون الإيداع في الحساب الرئيس والفرعي من مؤسسة السوق المالية المعينة لطرح شهادات المساهمة أو الممولين أو المشترين أو الناتج من عمليات تصفية المساهمة العقارية بأي وسيلة دفع يقبلها أمين الحساب عدا النقد.

5- يقتصر الصرف من حساب الضمان من خلال شيكات أو حوالات فقط.

أما المادة الخامسة، فنصت على أنه:

1- لا يسمح لأمين الحساب بالحجز على حساب الضمان لصالحه أو لصالح دائني المطوّر، إلا في حال وجود أمر قضائي على المساهمة العقارية.

2- لا يسمح بنقل أي مبالغ مالية من حساب الضمان إلى أي حسابات أخرى، ما عدا الحسابات الفرعية لحساب الضمان المحدد الغرض منها.

3- في حال حصول المرخص له على تمويل لصالح المساهمة العقارية فيجب إيداع مبلغ التمويل في حساب الضمان.

4- لا يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمان على حساب الضمان.

5- لا يسمح باستخدام الأموال الموجودة في الحساب في أي عمليات استثمارية أو مضاربة أياً كان نوعها.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: الهيئة العامة للعقار أهم الآخبار المساهمة العقاریة حساب الضمان الصرف من لا یسمح

إقرأ أيضاً:

الضمان يدعو المنشآت للافصاح عن أجور العاملين للعام 2025

#سواليف

دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المنشآت إلى الالتزام بتزويدها ببيانات وأجور كانون الثاني عن كافة المؤمن عليهم العاملين لديها للعام الحالي 2025 قبل نهاية شهر آذار المقبل شريطة ألا تقل عن الحد الأدنى للأجور.

وأكد مدير عام المؤسسة الدكتور محمد صالح الطراونة على إلتزام المؤسسة بتطبيق القرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المتضمن زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين للأعوام (2025-2026-2027) ليصبح (290) ديناراً بدلاً من (260) ديناراً اعتباراً من 1/1/2025 بصرف النظر عن طريقة تقاضي أجورهم وفقاً للأسس المعتمدة من قبل اللجنة.

وأوضح الطراونة بأن تزويد المؤسسة ببيانات وأجور العاملين خلال الفترة المحددة يُجنب المنشآت أي غرامات ويضمن حصول العاملين على منافعهم التأمينية دون تأخير، مؤكداً على ضرورة أن تكون الأجور المُدخلة التي يتقاضاها العاملين حقيقة دون زيادة أو نقصان.

مقالات ذات صلة مهم حول تسديد فواتير الكهرباء وإعادة التيار بعد الفصل 2025/01/13

يشار إلى أن طلب تعديل أجور المؤمن عليهم متاح إلكترونياً من خلال حساب المنشأة في الخدمات الإلكترونية عبر موقعها www.ssc.gov.jo ومن خدمة رواتب كانون الثاني تعبئة البيانات وإرسالها، حيث بإمكان المنشآت أيضاً إرسال رواتب كانون الثاني عن سنوات سابقة في حال لم تقم بإرسالها سابقاً عبر حساب المنشأة في الخدمات الإلكترونية أيضاً.

مقالات مشابهة

  • الضمان يدعو المنشآت للافصاح عن أجور العاملين للعام 2025
  • الهيئة العامة للعقار تحذر من التلاعب في الإعلانات العقارية
  • الأردن يسمح لـ السوريين حاملي وثائق رسمية بمغاردة المملكة بالبطاقة الأمنية
  • الأردن يسمح للسوريين المقيمين بعدّة دول بالدخول لأراضيه.. لكن بشرط!
  • بملصقات جديدة.. تويتر تضيف ميزة جديدة لتمييز الحسابات الساخرة
  • دون موافقة مسبقة..الأردن يسمح بدخول السوريين المقيمين في الخارج
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ الجيزة باعتماد مشروع تقسيم إحدى الشركات العقارية
  • تخفيض نسَب بدل التعطل; إضرار بأصحاب الأجور الضعيفة.!
  • هذا الحساب يُدار من الاستخبارات الإسرائيلية.. تحذيرٌ عاجل للمواطنين!
  • حساب منتخب مصر يحتفل بـ عيد ميلاد زيزو