حساب الضمان للمساهمات العقارية.. 4 محظورات و5 ضوابط لإدارته
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
نشرت صحيفة «أم القرى»، في عددها الصادر اليوم الجمعة، ضوابط حساب الضمان للمساهمات العقارية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار.
وبحسب المادة الرابعة، من الضوابط، فإنه تتم إدارة حساب الضمان الرئيس والحسابات الفرعية وفق الضوابط الآتية:
1- يتم الصرف من الحساب الرئيس بموجب وثيقة الدفع المقدمة من المرخص له إلى أمين الحساب على أن تكون مصادقة من الاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني ومتضمنة المبالغ ومبررات الصرف، ويسمح باعتماد وثائق الصرف من خلال وسائل التقنية الآمنة.
2- يتم الصرف من الحساب الاحتياطي بموجب وثيقة الدفع المقدمة من المرخص له إلى أمين الحساب على أن تكون مصادقة من الاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني ومتضمنة المبالغ ومبررات الصرف، مرفقاً بها موافقة جمعية المساهمين.
3- يتم الصرف من حساب الإيرادات بموجب وثيقة الدفع المقدمة من المرخص له إلى أمين الحساب، على أن تكون الوثيقة مبنية على سجل المساهمين ومصادقاً عليها من المحاسب القانوني ومتضمنة المبالغ المطلوبة، ومرفقاً بها شهادة الإنجاز من الاستشاري الهندسي أو ما يفيد بتصفية المساهمة العقارية.
4- يكون الإيداع في الحساب الرئيس والفرعي من مؤسسة السوق المالية المعينة لطرح شهادات المساهمة أو الممولين أو المشترين أو الناتج من عمليات تصفية المساهمة العقارية بأي وسيلة دفع يقبلها أمين الحساب عدا النقد.
5- يقتصر الصرف من حساب الضمان من خلال شيكات أو حوالات فقط.
أما المادة الخامسة، فنصت على أنه:
1- لا يسمح لأمين الحساب بالحجز على حساب الضمان لصالحه أو لصالح دائني المطوّر، إلا في حال وجود أمر قضائي على المساهمة العقارية.
2- لا يسمح بنقل أي مبالغ مالية من حساب الضمان إلى أي حسابات أخرى، ما عدا الحسابات الفرعية لحساب الضمان المحدد الغرض منها.
3- في حال حصول المرخص له على تمويل لصالح المساهمة العقارية فيجب إيداع مبلغ التمويل في حساب الضمان.
4- لا يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمان على حساب الضمان.
5- لا يسمح باستخدام الأموال الموجودة في الحساب في أي عمليات استثمارية أو مضاربة أياً كان نوعها.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهيئة العامة للعقار أهم الآخبار المساهمة العقاریة حساب الضمان الصرف من لا یسمح
إقرأ أيضاً:
"دبي المالي" يعدل تطبيق القوانين المدنية والتجارية وتشريعات الملكية العقارية
دخلت التعديلات التي أصدرها مركز دبي المالي العالمي على قانونه بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية في المركز "قانون التطبيق" حيز التنفيذ.
وتوفر التعديلات التي صدرت في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري اليقين القانوني بشأن مصدر قانون مركز دبي المالي العالمي وكيفية تفسيره. بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء بعض التعديلات على قانون الملكية العقارية واللوائح التنظيمية للملكية العقارية في مركز دبي المالي العالمي.
تعزيز المكانةوأوضح جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز دبي المالي العالمي، أن هذه التعديلات الرئيسية على قانون مركز دبي المالي العالمي بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية تسهم في تعزيز مكانته بوصفه سلطة قضائية دولية تعتمد القانون العام والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
وأضاف أن هذه التعديلات تؤكد أن قوانين مركز دبي المالي العالمي مُلحقة بالإشارة إلى القانون الإنجليزي العام وقوانين السلطات القضائية الأخرى التي تعتمد القانون العام وتوفر هذه التعديلات المهمة تأكيداً قانونياً للممارسين والمحاكم فيما يتعلق بمصدر القانون في مركز دبي المالي العالمي والطريقة التي يمكن بها تفسير تشريعات المركز.
ومنذ إنشاء مركز دبي المالي العالمي، كان من المفهوم لدى الممارسين أن قوانينه مُلحقة أو "مدعومة" بالقانون العام، وترى سلطة مركز دبي المالي العالمي أنه من الضروري توفير اليقين القانوني فيما يتعلق بمصدر وتفسير قانون المركز لاسيما وأن المركز غالباً ما ينظر إلى أفضل الممارسات العالمية على أساس أوسع بكثير من مجرد القانون التشريعي الإنجليزي ومن هنا جاءت التعديلات المقترحة.
مصدر القانونولمعالجة قضية مصدر القانون، وبعد التشاور العام، تمت إضافة المادة الجديدة "8أ" إلى قانون التطبيق، وهذا يؤكد أن قانون مركز دبي المالي العالمي يجب تحديده أولاً بالإشارة إلى النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي، وأحكام محكمته التي تفسر وتطبق النظام الأساسي للمركز.
وبعد ذلك، ونظراً لأن قانون مركز دبي المالي العالمي ليس من المقصود أن يكون تشريعياً بحتاً، تنص المادة "8أ" على أن النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي مكمل بالقانون العام بما في ذلك مبادئ وقواعد الإنصاف، ويجوز لمحاكم مركز دبي المالي العالمي في تحديد القانون العام لمركز دبي المالي العالمي الرجوع إلى القانون العام لإنجلترا وويلز وغيرها من السلطات وجهات الاختصاص القضائية التي تطبق القانون العام.
وتم تعديل النسخة التي تم إقرارها من المادة "8أ" من اقتراح التشاور، الذي أشار إلى استيراد مبادئ القانون العام المحددة وأسباب الدعاوى والدفاعات والجزاءات، حيثما كان ذلك مناسباً، إلى قانون مركز دبي المالي العالمي.
وتوضح هذه التغييرات أن محاكم مركز دبي المالي العالمي، مثل أي محاكم رائدة في القانون العام، لديها السلطة للنظر في الفقه المقارن من خلال مجموعة متنوعة من السلطات القضائية في تطوير أو تعديل قواعد القانون العام ومبادئ الإنصاف على أساس كل حالة على حدة، لكنها لا تتمتع بصلاحيات تشريعية واسعة أو صنع سياسات.
وتؤكد المادة "8ب" الجديدة من قانون التطبيق أن تفسير قانون مركز دبي المالي العالمي يجوز أن يسترشد بالمبادئ التي تم تطويرها فيما يتعلق بالقوانين المماثلة في سلطات قضائية راسخة تطبق القانون العام.
بالإضافة إلى ذلك، إذا كان قانون مركز دبي المالي العالمي قائماً على قانون نموذجي دولي، يجوز أن يُسترشد في تفسيره أيضاً بالفقه الدولي الذي يفسر ويطبق القانون النموذجي الدولي، بالإضافة إلى المساعدات التفسيرية والتعليقات التي تنشرها الهيئات الدولية فيما يتعلق بالقانون النموذجي الدولي.
وتهدف التعديلات إلى ضمان استمرار بقاء القانون الإنجليزي العام، والتطورات في السلطات القضائية الأخرى الراسخة التي تطبق القانون العام، سمة أساسية للنظام القانوني في مركز دبي المالي العالمي.
وفرض مركز دبي المالي العالمي رسوم تسجيل العقار بنسبة 0.25% من قيمة العقار الذي يقوم المشتري بتسجيله، ويتماشى هذا مع الممارسات المحلية الحالية وسيغطي الإدارة المطلوبة من مكتب مسجل الملكية العقارية لمراجعة المستندات وإتمام إجراءات التسجيل.
بالإضافة إلى ذلك، قام مركز دبي المالي العالمي بتمديد فترة تسجيل مبيعات الوحدات على الخريطة من 30 يوماً إلى 60 يوماً، وذلك لاستيعاب الجدول الزمني لعمليات شراء الوحدات على الخريطة بشكل أفضل، من مرحلة الإطلاق إلى إعداد الاتفاقية النهائية للبيع على الخريطة.
ويوفر التمديد لمشتري الوحدات على الخريطة مزيداً من الوقت لتسجيل مثل هذه المعاملات ودفع رسوم نقل الملكية الحرة.
وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الإطار التنظيمي داخل مركز دبي المالي العالمي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات.