قضية جديدة للتنقيب عن الآثار متهم فيها 9 أشخاص| تفاصيل
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
ضبط رجال الأمن بالقاهرة 9 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالقاهرة .
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (9 أشخاص) بالتنقيب عن الآثار داخل عقارين كائنين بدائرة قسم شرطة المعصرة.
تم استهداف العقارين المشار إليهما وضبط المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار، وعثر على (حفرة قطرها 2×3 متر وبعمق 15 متر وأدوات التنقيب).
وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة التنقيب عن الآثار
عقوبة التنقيب عن الآثار بقانون العقوبات بموجب المادة 41 من القانون ، تتضمن ان كل من حاول التنقيب عن الآثار أسفل منزله يعاقب بالسجن من سنة الـ3 سنوات بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه.
والعقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهم من خلال النبش والتنقيب فى استخراج قطع أثرية ففى هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهى الاتجار فى الآثار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أعمال الحفر الاثار الحفر والتنقيب عن الآثار التنقيب عن الاثار القاهرة تنقيب عن الآثار مديرية أمن القاهرة التنقیب عن الآثار
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اتفاقات جديدة للتنقيب عن البترول والغاز
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أيوك برودكشن بي في، وشركة أبكس إنترناشيونال إنيرجي هولدنجز لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترولوجاء نص مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب على النحو التالي:
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أيوك برودكشن بي. في، وشركة أبكس إنترناشيونال إنيرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة.
(المادة الثانية)
تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتُنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويُنفذ كقانون من قوانينها.
ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي في وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية أي آند بي أل. أل. سي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي:
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي. في. وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية أي آند بي أل. أل سي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.
(المادة الثانية)
تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المُرافقة قوة القانون، وتُنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مُخالف لها.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويُنفذ كقانون من قوانينها.