شمسان بوست / متابعات:

اكيد أغلبكم شاف هذا الشخص وعرف قضيته، هذا عبدالله النهمي من محافظة إب كان مغترب في أمريكا، وكان إنسان طيّب وصدوق، دخل ذات يوم شراكة عمل مع أحد الأشخاص من أبناء منطقتة، وبالفعل حققوا أرباح كبيرة بعد إنتهاء العمل، قام النهمي بالإستثمار بأمواله داخل أمريكا، وكان من ضمن إستشماراته محلات تجارية لبيع المواد الغذائية، وكانت المحلات بإسم شريكة الذي هو من أبناء منطقته، المهم دارت الأيام وسافر النهمي إلى اليمن ولم يستطيع العودة إلى أمريكا، وعندما تعرقل من الدخول أمريكا اتواصل بشريكة عشان يرسل له جزء من نصيبة من مدخول المحلات، فرفض شريكة وأنكر أن النهمي شريكه.

وبعد محاولة ووساطات رفض وأنكر شراكته، بعدها بخمسة أعوام أصبح النهمي مشرد يقوم بتلقيط العلب الفارغة من النفايات داخل اسواق مدينة إب وبيعها لأجل أن يبقاء على قيد الحياة.

القصة عمرها 20 عام تقريباً، دارت الأيام حتى سخر الله له احد أبناء مدينة إب فسألة عن وضعه المادي، فقص النهمي عليه القصة، فقام هذا الشخص الذي سألة بالإتصال لأجل أن يتأكد من كلامه، فأتصل إلى أمريكا وسأل بعض المغتربين الكبار هناك، فكان ردهم كما قال النهمي بالضبط، كان ردهم صادم، قالوا النهمي سلبت حقوقة وبعض هذا المحلات الموجودة عندنا تعود لملكيته، بالإضافة إلى فندق داخل عدن وبعض المباني التجارية داخل إب وصنعاء كان قد تم تشييدها بأمواله من قبل شريكة.

المهم بعد التأكيد تكفّل أحد المحامين بقضيته ودخلوا المحكمة في مدينة إب قبل حوالي سنة تقريبا، وقبل أيام حكمت المحكمة بتسليم النهمي مبلغ وقدرة أثنين مليون دولار كتعويض، وبالفعل تم حجز كل مباني شريك النهمي، وهي مباني تجارية ضخمه، والآن معروضة للبيع بواسطة المحكمة، واليوم يقال تم بيع إحدى المباني التجارية بمبلغ مليون دولار بمدينة إب، وسيجري تسليم جزء من المبلغ للنهمي عن طريق القضاء.

وصدقوني طالما المظلوم وضع قضيته بين يدي خالقه سيعود حقه طال الوقت او قصر، ولكم في هذه القضية عبرة.

شريكه يدعى نبيل راجح

المصدر: شمسان بوست

إقرأ أيضاً:

اختصاص الجنايات بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف عدا المضرة بآحاد الناس لا يخالف أي حكم دستوري

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة 214 والمادتين 215 و216 من قانون الإجراءات الجنائية، فيما تضمنته من إسناد الاختصاص بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من وسائل النشر، عدا المضرة بآحاد الناس، إلى محكمة الجنايات.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من القول بأن إسناد الفصل في تلك الجنح إلى محكمة الجنايات قد جاء مراعاة لما يستوجبه القضاء في هذه الجريمة من الوقوف على حدود إباحة الفعل، التي تتساند إلى حرية الرأي والحق في التعبير، وهما من الحقوق الشخصية التي لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا. وهو حال يغاير ارتكاب هذه الجريمة في حق آحاد الناس، والتي لا تقتضي تقصي سبب الإباحة المار ذكره، وهو ما حدا بالمشرع إلى اسناد الاختصاص بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف، عدا المضرة بآحاد الناس، إلى محكمة الجنايات لما يتمتع به قضاتها من خبرات قضائية متراكمة تؤهلهم للفصل في جريمة خصها المشرع بسبب إباحة لم يقرره لغيرها من جرائم الباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، وقد جاء هذا التنظيم في إطار السلطة التقديرية للمشرع وقام على أسباب موضوعية تبرره.

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي ينشر قائمة باسعار العملات اليوم السبت
  • محامي سفاح التجمع يكشف لـ«البوابة نيوز» سبب تنحيه عن القضية
  • بمبلغ 250 مليون ريال يمني .. الحوثيون ينشئون نافورة ”الأقصى” للتغطية على فضيحتهم بإنشاء شعار للصليب بصنعاء (صور)
  • اختصاص الجنايات بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف عدا المضرة بآحاد الناس لا يخالف أي حكم دستوري
  • الدستورية: اختصاص الجنايات بنظر الجنح في قضايا النشر لا يخالف الدستور
  • اختصاص الجنايات بنظر جنح الصحف لا يخالف أي حكم دستوري
  • الدستورية: اختصاص الجنايات بنظر الجنح فى قضايا النشر لا يخالف الدستور
  • تفاصيل عرض القادسية الضخم للتعاقد مع باولو دياز
  • قيمتها 350 مليون دولار.. السر وراء صلصة الشواء اليابانية الأشهر في أمريكا
  • رحلة اليوتيوبر أحمد حسن أمام القضاء تنتهى بتعويض 200 ألف جنيه