المحكمة الإدارية بمراكش تقضي بعزل بن درويش من منصبه بمجلس الجهة
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن المحكمة الإدارية بمراكش تقضي بعزل بن درويش من منصبه بمجلس الجهة، علمت 8220;كشـ24 من مصدر مطلع ان المحكمة الادارية بمراكش قضت يومه الخميس 20 يوليوز، بعزل الرئيس السابق لجماعة الويدان، رشيد بن درويش من منصبه .،بحسب ما نشر Kech24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المحكمة الإدارية بمراكش تقضي بعزل بن درويش من منصبه بمجلس الجهة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
علمت “كشـ24 من مصدر مطلع ان المحكمة الادارية بمراكش قضت يومه الخميس 20 يوليوز، بعزل الرئيس السابق لجماعة الويدان، رشيد بن درويش من منصبه بمجلس جهة مراكش آسفي. وجاء ذلك بعدما أحالت السلطات الولائية بجهة مراكش آسفي، بن درويش، على المحكمة الإدارية، لتبث في قرار عزله من عضوية الجماعة ومجلس الجهة، ومتابعته على خلفية “خروقات تدبيرية وتسييرية”، خلال الولاية السابقة، حيث وضع والي جهة مراكش آسفي، كريم قسي لحلو، ملتمسا بعزل بن دريوش، من عضويته الحالية بجماعة الويدان، بعد “خروقات” سجلتها المفتشية العامة للإدارة الترابية في تقريرها بعد زيارة الجماعة شهر فبراير 2022.
وكانت لجنة من المفتشية العامة، قد حلت بالجماعة المذكورة، من أجل تقييم حصيلة برنامج العمل 2016-2021، التي ترأس فيها بن دريوش رئاسة المجلس الجماعة، والتي سجلت فيها مجموعة من “الاختلالات في ميزانيتي التسيير والتجهيز”، وفي “التعمير ومنظومة الجبايات الضريبية”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الباعة المتجولون في رمضان.. كيف واجه القانون انتشار الظاهرة؟
تعد ظاهرة الباعة المتجولين من السمات البارزة خلال شهر رمضان في مصر، حيث تنتشر الأكشاك والعربات التي تبيع مختلف السلع والمنتجات في الشوارع والميادين.
ويؤدي الانتشار العشوائي للباعة المتجولين قد يؤدي إلى العديد من المشكلات، مثل عرقلة حركة المرور وتراكم النفايات والتأثير السلبي على المظهر الحضاري للمدن.
وفقا للقانون رقم 33 لسنة 1957 بشأن الباعة المتجولين، يُحظر ممارسة حرفة البائع المتجول دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
ويعرف البائع المتجول بأنه كل من يبيع سلعا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة في أي طريق أو مكان عام دون أن يكون له محل ثابت، أو يتجول من مكان إلى آخر لبيع سلع أو بضائع أو عرضها للبيع أو ممارسة حرفة أو صناعة بالتجول.
للحصول على الترخيص، يجب تقديم طلب إلى الوحدة المحلية أو الحي المختص بالمحافظة، مرفقا بالبيانات والمستندات التالية:
صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ونوع الوحدة والمساحة اللازمة لها.
الحيز الجغرافي المطلوب الترخيص به.
صحيفة الحالة الجنائية حديثة صادرة بما لا يجاوز ثلاثة أشهر سابقة على تقديم طلب الترخيص.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء عنها أو تأجيلها بالنسبة للذكور، وشهادة تأدية الخدمة العامة للإناث.
وتحدد مدة الترخيص بسنة واحدة، ويجوز تجديده بتقديم طلب قبل انتهاء الشهر الأخير من مدة الترخيص، وإلا اعتبر الترخيص لاغيا بانتهاء مدته.
عقوبات القانونوفقا للمادة 13 من قانون رقم 84 الطرق لسنة 1968، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:
إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق في وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بهاإقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.
وتعد مخالفات التعدى على حرم الطريق والبناء في حرم الطريق، حيث يجب ترك 50 مترًا بجانب الطريق السريع، و25 مترًا حال الطريق الرئيسى، فتلك المسافة ممنوع منعًا باتًا الإنشاءات عليه.