المجتمعات العمرانية: إزالة أي إعلانات مخالفة بعد اكتمال المنظومة الإلكترونية
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
عقد عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، اجتماعا موسعاً أمس، مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، وبحضور مسئولى قطاع التنمية بالهيئة، لمتابعة إجراءات الحصر المكانى لجميع الإعلانات على الطرق العامة بالمدن الجديدة، وإعداد قاعدة بيانات جغرافية لتلك الإعلانات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأصدر عبد المطلب ممدوح، تعليمات مشددة لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، للانتهاء من إجراءات الحصر المكانى لجميع الإعلانات على الطرق العامة، فى المواعيد المحددة لذلك، ومتابعة تلك الإجراءات بشكل مباشر من رئيس الجهاز، ونوابه، وتشكيل لجنة بكل مدينة، برئاسة نائب رئيس الجهاز للتنمية، لرصد وإزالة أى إعلانات مخالفة بعد اكتمال المنظومة الإلكترونية لحصر جميع الإعلانات.
كما تابع نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن إعداد مواصفة محددة لـ"الباركود" الذى سيتم وضعه على جميع الإعلانات المرخصة بالمدن الجديدة، بحيث يسهل تمييز ومعرفة الإعلانات المخالفة وإزالتها على الفور، موجهاً بسرعة الانتهاء من إعداد "الباركود"، وتحديد مدة زمنية لوضعه بكل الإعلانات المرخصة.
وأشار عبد المطلب ممدوح، إلى أن الهيئة وأجهزة المدن الجديدة تعمل على حصر وإدارة جميع الإعلانات على الطرق العامة، من خلال منظومة إلكترونية ذكية عبر تطبيق "Arcgis Quick Capture"، وربطها بتطبيق خدمة المواطنين الخاص بالهيئة، تمهيداً لعرض جميع الإعلانات المتاحة بالمدن الجديدة على الموقع الإلكتروني، مما يحقق الشفافية ويتيح فرصة متساوية أمام جميع المعلنين للتقدم والحصول على رخصة الإعلان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجتمعات العمرانية الطرق العامة المدن الجديدة الأسكان الطرق جمیع الإعلانات المدن الجدیدة
إقرأ أيضاً:
طرق وقواعد حددها قانون المرافعات المدنية لتسليم الإعلانات القضائية
حدد قانون المرافعات المدنية والتجارية، طرق إعلان الخصوم في القضايا وتسليمها، وطريقة تسلمها بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم، أو قلم الكتاب، أو أمر المحكمة، والذي جاء في المادة (13) من القانون، والخاصة بتسلم صورة الإعلان والتي جاءت على الوجه الآتي:
* ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديري المصالح المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها.
*الأشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانوناً أو لمن يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها.
*الشركات التجارية يسلم في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه.
*الشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية يسلم بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه.
*الشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في الجمهورية العربية المتحدة يسلم إلى هذا الفرع أو الوكيل.
*أفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم يسلم بوساطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة.
*نزلاء السجون يسلم لمأمور السجن.
*بحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم للربان.
*الأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج يسلم للنيابة العامة وعلى النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ويجوز أيضاً في هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التي يقع بها موطن المراد إعلانه كي تتولى توصيلها إليه.
*يجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة، أن يوجه الى المعلن اليه في موطنه المبين بالورقة وعلى نفقة الطالب كتابا موصى عليه بعلم الوصول، يرفق به صورة أخرى، ويخبره فيه أن الصورة المعلنة سلمت للنيابة العامة، ويعتبر الاعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد في حق المعلن اليه، فلا يبدأ هذا الميعاد الا من تاريخ تسليم الصورة في موطن المعلن اليه في الخارج، أو توقيعه على ايصال علم الوصول، أو امتناعه عن استلام الصورة، أو التوقيع على أصلها بالاستلام.
*ويصدر وزير العدل قرارا بقواعد تقدير نفقات الارسال بالبريد وكيفية أدائها.
* إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة على آخر موطن معلوم له في الجمهورية العربية المتحدة أو في الخارج وتسلم صورتها للنيابة.
* إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك في حينه في الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة.
مشاركة