#سواليف

ما نسبة #الغرامة على #المنشأة التي تُشغِّل متقاعداً مبكّراً دون إبلاغ #الضمان.؟

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
بداية لا بد من التأكيد بأنه لا يستطيع أحد أو جهة أن تمنع إنساناً من العمل، فالعمل حق لكل إنسان، ولكن #قانون_الضمان_الاجتماعي وضَعَ عدداً من الضوابط تحكم تعامله مع صاحب #راتب #التقاعد_المبكر الذي يعود إلى العمل قبل إكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى.


كما أن القانون ألزمَ المنشآت التي تقوم بتشغيل أي متقاعد مبكر لم يكمل السن المذكورة بإبلاغ مؤسسة الضمان وشموله بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، ليتم التعامل معه من خلال المؤسسة وفقاً للضوابط والقواعد المنصوص عليها.
وفي حال لم تقم المنشأة بإبلاغ الضمان ولم تشمل المتقاعد المبكر الذي قامت بتشغيله لديها بأحكام القانون، فسوف تتحمّل غرامة بنسبة (30%) من مجموع الأجور التي صرفتها له طيلة فترة عمله لديها. فمثلاً لو كانت مدة عمل المتقاعد المبكر لدى المنشأة (س) عشرة أشهر وتقاضى خلالها أجوراً مجموعها (5000) دينار، ولم تقم هذه المنشأة بإبلاغ الضمان ولا بشموله بأحكام القانون فإنها ستتحمّل غرامة بنسبة 30% من مجموع الأجور أعلاه أي ستُلزَم بدفع مبلغ (1500) دينار لمؤسسة الضمان، ثم تُلزَم بشموله بأحكام قانون الضمان منذ تاريخ التحاقه بالعمل لديها ودفع الاشتراكات المترتبة وفوائدها وغراماتها المنصوص عليها بالقانون.
ملاحظة مهنة: لا ينطبق ما ذُكر أعلاه على المنشأة التي تستخدم متقاعداً مبكراً أكمل سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى فلا تحتاج إلى إبلاغ مؤسسة الضمان بذلك ولا تقوم بشموله بأحكام قانون الضمان كونه خرج نهائياً من نطاق أحكام الشمول.

مقالات ذات صلة فلسطينية تكشف عن واقع يفوق الوصف في غزة / فيديو 2024/02/16

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف الغرامة المنشأة الضمان قانون الضمان الاجتماعي راتب التقاعد المبكر قانون الضمان

إقرأ أيضاً:

مدة اجتماع المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل

وضع مشروع قانون العمل الجديد، والذي تستكمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشته، ضوابط مهمة بشأن المجلس القومي للأجور، كما حدد مدة اجتماعه.

ووفقا للمادة (101)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وتنص المادة (102)، على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.

و نصت  المادة (103)، يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. تفاصيل وآليات تنفيذ الدعم النقدي
  • تفاصيل قانون تمليك اليهود في الضفة
  • ما الخطورة في قانون تمليك المستوطنين بالضفة؟
  • مشروع قانون لنحت تمثال لترامب مع رؤساء أمريكا المؤسسين
  • سجّل رقماً قياسياً بسرعة إصدار الأوامر.. «ترامب» يوقّع أول قانون يخصّ «المهاجرين»
  • حوافز ضريبية لهؤلاء أصحاب الأعمال بالقانون
  • حالات وقف الدعم .. ومصير النقدي حال وفاة الشخص المستفيد بالقانون
  • ترامب يوقع أول قانون بعد عودته إلى المنصب
  • مدة اجتماع المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل
  • باكستان تقر قانونًا ينص على سجن المدانين بالتضليل