وفاة 3 مرضى نتيجة توقف الأكسجين بمجمع ناصر الطبي
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
#سواليف
تُوفي ثلاثة مرضى بعد انقطاع التيار الكهربائي عن مجمع ناصر الطبي في خان يونس، بحسب تحديث عاجل لوزارة الصحة التي تسيطر عليها حركة حماس في قطاع غزة، الجمعة.
وجاء في التحديث أن “ثلاثة مرضى تُوفوا في العناية المركزة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي وتوقف الأكسجين في مجمع ناصر الطبي”.
وكانت الوزارة أعلنت في منشور قبل أقل من 30 دقيقة عن انقطاع التيار الكهربائي وحذرت من عواقب كارثية.
وذكر المنشور: “توقفت المولدات الكهربائية وانقطعت الكهرباء بشكل كامل عن مجمع ناصر الطبي”. وأضاف المنشور: “نخشى وفاة 6 في العناية المركزة، و3 في حضانات الأطفال في أي لحظة نتيجة توقف الأكسجين الخاص بهم.”
وناشدت الوزارة في المنشور السابق، المؤسسات الدولية التدخل لحماية حياة المرضى والعاملين داخل المجمع “قبل فوات الأوان”.
وقال المنشور: “نحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياة المرضى والطواقم، كون المجمع أصبح الآن تحت سيطرته الكاملة”.
وسيطرت القوات الإسرائيلية، الخميس، على مجمع ناصر الطبي بعد أن ادعى الجيش الإسرائيلي أن لديه “معلومات استخباراتية موثوقة”، تفيد بأن حماس احتجزت في السابق رهائن في المستشفى، وأن جثث الرهائن المتوفين قد تكون موجودة داخل المجمع. ولم ينشر الجيش علنا أدلة تدعم مزاعمه.
وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري إن القوات الإسرائيلية لم تعثر على أي رهائن في مستشفى ناصر في خان يونس حتى الآن، ولكنها تواصل فحص المنشأة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجمع ناصر الطبی
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة سرقة التيار الكهربائي بهذه الحالة طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الحالة التي يتم فيها مضاعفة عقوبة سرقة التيار الكهربائي.
وتم تعديل القانون بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
عقوبة سرقة الكهرباءوشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.