(CNN)-- تُوفي ثلاثة مرضى بعد انقطاع التيار الكهربائي عن مجمع ناصر الطبي في خان يونس، بحسب تحديث عاجل لوزارة الصحة التي تسيطر عليها حركة حماس في قطاع غزة، الجمعة.

وجاء في التحديث أن "ثلاثة مرضى تُوفوا في العناية المركزة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي وتوقف الأكسجين في مجمع ناصر الطبي".

وكانت الوزارة أعلنت في منشور قبل أقل من 30 دقيقة عن انقطاع التيار الكهربائي وحذرت من عواقب كارثية.

وذكر المنشور: "توقفت المولدات الكهربائية وانقطعت الكهرباء بشكل كامل عن مجمع ناصر الطبي". وأضاف المنشور: "نخشى وفاة 6 في العناية المركزة، و3 في حضانات الأطفال في أي لحظة نتيجة توقف الأكسجين الخاص بهم."

وناشدت الوزارة في المنشور السابق، المؤسسات الدولية التدخل لحماية حياة المرضى والعاملين داخل المجمع "قبل فوات الأوان".

وقال المنشور: "نحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياة المرضى والطواقم، كون المجمع أصبح الآن تحت سيطرته الكاملة".

وسيطرت القوات الإسرائيلية، الخميس، على مجمع ناصر الطبي بعد أن ادعى الجيش الإسرائيلي أن لديه "معلومات استخباراتية موثوقة"، تفيد بأن حماس احتجزت في السابق رهائن في المستشفى، وأن جثث الرهائن المتوفين قد تكون موجودة داخل المجمع. ولم ينشر الجيش علنا أدلة تدعم مزاعمه.

وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري إن القوات الإسرائيلية لم تعثر على أي رهائن في مستشفى ناصر في خان يونس حتى الآن، ولكنها تواصل فحص المنشأة.

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي حركة حماس قطاع غزة مجمع ناصر الطبی

إقرأ أيضاً:

الحبس سنة عقوبة سرقة التيار الكهربائي لإقامة الأفراح في عيد الفطر المبارك

تنتشر ظاهرة إقامة الأفراح في مصر خلال الأعياد ، ومع حلول عيد الفطر المبارك يلجأ البعض إلى سرقة التيار الكهربائي ، لإقامة الأفراح في الشوارع ، إلا أن قانون الكهرباء واجه عقوبة سرقة التيار الكهربائي.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.

حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العودة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

مقالات مشابهة

  • روسيا.. انقطاع التيار الكهربائي عن 1500 مستهلك في مقاطعة كورسك
  • سوريا.. عودة التيار الكهربائي لمحافظات حمص و حماة و طرطوس بعد انقطاع دام ساعات
  • مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق برنامج (شهر اللغة العربية) في مملكة إسبانيا
  • مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء المهندس خالد أبو دي لـ ‏سانا: عودة التيار الكهربائي إلى محافظات حمص وحماه و طرطوس، ‏وسيعود تدريجياً لباقي المحافظات
  • مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء المهندس خالد أبو دي لـ سانا: انقطاع عام للكهرباء في سوريا نتيجة خلل فني في المنظومة الكهربائية يجري العمل على إصلاحه لإعادة التيار الكهربائي بأسرع وقت
  • تعرف على حالات التصالح في جريمة سرقة التيار الكهربائي طبقا للقانون
  • انقطاع التيار الكهربائي في جزين
  • انقطاع التيار الكهربائي عن كامل محافظة السويداء ‏
  • "إم 16" ودولارات.. إسرائيل تكشف "خلية" تديرها حماس من تركيا
  • الحبس سنة عقوبة سرقة التيار الكهربائي لإقامة الأفراح في عيد الفطر المبارك