كيفية الاستعلام عن الضريبة العقارية بالرقم القومي وشروط الإعفاء منها
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أكثر من طريقة يمكن للممول الاستعلام عن الضريبة العقارية، ومنها بطريقة أون لاين عبر الدخول على الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب العقارية، أو الاتصال على رقم الهاتف الخاص بهم، حيث يستطيع المواطن معرفة قيمة الضريبة خلال 72 ساعة فقط من الاستعلام.
كيفية الاستعلام عن الضريبة العقارية بالرقم القوميونقدم لكم كيفية الاستعلام عن الضرائب العقارية باستخدام الرقم القومي، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب العقارية، أو عبر الاتصال الهاتفي، من خلال هذه الخطوات:
- فتح الرابط الإلكتروني الخاص بالضرائب العقارية هنـــا.
- ملء نموذج البيانات الخاصة بالوحدة.
- الاتصال بخدمة الاستفسار على الرقم الساخن 0235317323، وذلك من الساعة الـ9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً.
- يتم أخذ البيانات من المواطن، والرد عليه خلال 3 أيام.
- تتيح مصلحة الضرائب العقارية، الدفع عبر أي من بنوك «الأهلي، أو بنك مصر، أو بنك القاهرة».
قانون الضرائب العقارية سبق وحدد عدة شروط تتيح لبعض المواطنين الإعفاء من الضريبة العقارية؛ وذلك وفقًا لنص المادة الـ18 من القانون، حيث تتمثل شروط الإعفاء في النقاط التالية:
- المباني المملوكة للجمعيات والمسجلة وفقًا للقانون.
- المباني المملوكة المنظمات العمالية، وتم تخصيصها كمكاتب إدارية بهدف ممارسة الأعمال.
- المنشآت والمباني الخاصة بالمستشفيات الأهلية والمؤسسات التعليمية والمبرات والملاجئ التي لا تهدف إلى الكسب المادي.
- مقرات النقابات المهنية، بشرط أن تستخدم في الأعمال المخصصة لها.
- المقارات التي تمتلكها الأحزاب السياسية.
- الوحدة العقارية «السكانية» التي يقل إجمالي قيمتها الإيجارية سنويا عن 24 ألف جنيه.
- الوحدات المؤجرة التي يتم استخدامها في أغراض إدارية أو تجارية ويقل إجمالي قيمتها الإيجارية في السنة عن 1200 جنيه.
- مراكز الشباب والرياضة.
- المنشآت والمقرات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية، وذلك على شرط أن تتم المعاملة بالمثل.
- تقديم طلب على نموذج «6»، ونموذج «6» مكرر، للوحدات العقارية التي تقل قيمة إيجارها السنوي عن 24 ألف جنيه.
- تقديم طلب على نموذج «6»، ونموذج «6» مكرر، بخصوص الوحدة السكنية للمواطن وأسرته.
- بطاقة الرقم القومي للشخص المنوط به سداد الضريبة.
- نسخة من عقد ملكية العقار أو الوحدة السكانية أو الشقة.
- صورة من أحد إيصالات المرافق «الكهرباء - المياه - الغاز».
حالات التهرب من الضريبة العقاريةوحدد قانون الضريبة العقارية، رقم 23 لسنة 2020 ووفقا التعديل القانون القديم رقم 117 لسنة 2014، حالات التهرب من الضريبة العقارية، وهي كالتالي:
1- تقديم مستندات غير دقيقة أو مزورة أمام لجنة الحصر.
2- تقديم بيانات غير صحيحة للجنة الطعن.
مواعيد تقديم الإقرار الضريبي وفقا للقانونحدد قانون الإجراءات الضريبية رقم 206 لسنة 2020، المواعيد المقررة على تقديم الإقرارات الضريبية، حتى لا يتعرض الممول لأي مساءلة قانونية.
ووفقا للمادة 31 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، فيجب على المكلف تقديم إقرار شهري لضريبة القيمة المضافة، وضريبة الجدول المستحقة، وذلك وفقا للأحوال، خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية.
إقرارات ربع سنويةكما حددت المادة 31 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، موعد كل ثلاث أشهر لتقديم الإقرارات الـ«ربع سنوية»، لذا يجب على أصحاب الأعمال دفع الإيرادات الخاضعة للضريبة على المرتبات، أو ما في حكمها بما في ذلك جميع الشركات المقامة بنظام المناطق الحرة، وذلك وفقا للنظام التالي:-
- أن يقوم المكلف بتقديم إقرار ربع سنوي إلى مأمورية الضرائب وذلك في أشهر «يناير وإبريل ويوليو وأكتوبر» من كل عام.
- تقديم الإقرار الضريبي على النموذج المعد لهذا الغرض.
- على المكلف توضيح عدد العاملين في النموذج، وإجمالي المرتبات الشهرية وما في حكمها وذلك خلال الثلاث الأشهر السابقة، مع توضيح البيانات والمبالغ المستقطعة والمسددة تحت حساب الضريبة، وصورة من إيصالات السداد.
- المادة 31 من القانون ألزمت كل ممول، أن يقدم إقرارا سنويا لمأمورية الضرائب، على النموذج المعد لهذا الغرض.
- فى حالة وفاة الممول تعطي مصلحة الضرائب فترة 3 اشهر، لتقديم الإقرار الضريبي، حيث يتم تحديد مواعيد خاصة لتقديم الإقرارات، وأشار القانون إلى أنه يجب على الورثة تقديم الإقرار الضريبي عن الفترات السابقة وذلك حتى تاريخ الوفاة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستعلام عن الضريبة العقارية الضريبة العقارية مصلحة الضرائب العقارية ضريبة التصرفات العقارية من الضریبة العقاریة الضرائب العقاریة الإقرار الضریبی تقدیم الإقرار الاستعلام عن
إقرأ أيضاً:
اللجنة الاقتصادية بغرفة الإسماعيلية التجارية تناقش التسهيلات الضريبية الجديدة لسنة 2025
نظمت اللجنة الاقتصادية برئاسة الدكتور حسن الخباز المحاسب القانوني، وتحت إشراف الغرفة التجارية بالإسماعيلية برئاسة أكرم الشافعي رئيس الغرفة وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، جلسة نقاشية عن سبل الإستفادة من التيسيرات والتسهيلات الضريبية الجديدة وفقا للقوانين ٥ و٦ و٧ لسنة ٢٠٢٥ والتي صدرت في فبراير الماضي، وذلك بحضور آمال محمود عضو مجلس الإدارة ورئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الاعمال، المحاسب القانون اسلام عبد الجليل نائب رئيس اللجنة الاقتصادية والمحاسب القانوني أحمد بخيت سكرتير عام اللجنة.
شهدت الجلسة، الدكتور شريف شوقي وكيل وزارة المالية ورئيس منطقة الضرائب بالإسماعيلية وشمال سيناء، والدكتور محمد حكيم رئيس منطقة الضرائب غرب القناة، والدكتور عبد الرسول عبد الهادي استاذ المحاسبة بجامعة طنطا و عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية، و
مسئولي الضرائب في هيئة الضرائب المركزية ومدن القناة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، بمشاركة مديري العموم وموظفين مصلحة الضرائب والمحاسبين القانونيين بالأسئلة المثمرة.
استهلت الحلقة النقاشية، بكلمة أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية الذي إستعرض العقبات التي تواجه الممولين والمنازعات الضريبية والتسويات.
واستعرض الدكتور محسن الجيار مستشار وزير المالية
ومدير عام إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة والمتضمن ادراجها في قانون ٥ والذي يتضمن تسوية أوضاع بعض الممولين .
وأكد الجيار أن القوانين الجديدة تطرقت لحل نحو ٢٥ مشكلة تقابل الممولين، حيث تم وضع إطار قانوني وتشريعي بهدف الإصلاح الضريبي وتحسين وضع الاستثمار في مصر .
واشار الي ان مشكلة الاقتصاد الغير رسمي تم الاعفاء عن السابق وتوجيهم وحثهم على التقديم و التسجيل الضريبي وذلك خلال ٦ شهور من صدور القانون.
وتناول القانون التطرق لمشكلة الممول غير الملتزم بتقديم الاقرارات الضريبية وعددها ٣٤ نموذج يتم تقديمها سنويًا. واستعرض الجيار خطوات التقديم للاقرارات الضريبية على الموقع الإلكتروني للتسهيل على الممولين.
وتناول الجيار الحديث عن الحوافز والتسهيلات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه وفقا للقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥.
ترأس الجلسة النقاشية الدكتور حسن الخباز رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة الإسماعيلية التجارية.
وفي نهاية اللقاء تبادل الطرفين الدروع التذكارية.