قرار مشترك بتحديد الآجال اللازمة لكل متدخل بالنسبة لبعض القرارات الإدارية المتعلقة بالتعمير
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، قرارا مشتركا، يقضي بتحديد الآجال اللازمة لكل متدخل بالنسبة لبعض القرارات الإدارية المتعلقة بالتعمير التي تسلمها الجماعات، والذي صدر بالجريدة الرسمية عدد 7212 بتاريخ 13 يوليوز الجاري.
وذكر بلاغ لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن هذا القرار جاء في إطار تنفيذ التعليمات الملكية التي تضع المواطن في قلب السياسات العمومية، والتي تهدف، أيضا، إلى تحسين مناخ الأعمال، وكذا الحكامة من خلال إزالة الحواجز الإدارية والتنظيمية، وخاصة على مستوى منح الرخص.
ويندرج هذا القرار المشترك، حسب المصدر ذاته، في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى تمكين المواطن من قضاء مصالحه، في أحسن الظروف والآجال، وتبسيط المساطر، وتقريب المرافق والخدمات الأساسية منه.
وأضاف أن القرار يندرج كذلك، في سياق مجهودات الوزارتين الرامية إلى ملاءمة الإطار المنظم لرخص التعمير مع مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والذي حدد 30 يوما كأجل أقصى لمعالجة طلبات المرتفقين للحصول على القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار.
وأبرز أن القرار يأتي تفعيلا لمقتضيات المادة 6 من المرسوم رقم 2.22.141 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 55.19 السالف الذكر في ما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، والتي تنص على أنه تحدد بقرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة أو السلطات الحكومية، الآجال اللازمة لكل متدخل، بالنسبة للقرارات الإدارية التي تتطلب معالجتها تدخل إدارات أخرى.
وتابع البلاغ أن هذا القرار يرمي إلى تحديد الآجال اللازمة لكل متدخل في ما يخص معالجة ملفات طلبات الحصول على بعض رخص التعمير وتسليمها، ويتعلق الأمر بالإذن بإحداث تجزئة عقارية، الإذن بإحداث مجموعة سكنية، الإذن بتقسيم عقار، وكذا رخصة البناء.
وأوضح أنه في ما يخص الرخص والأذون المتعلقة بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وكذا رخص البناء المتعلقة بالمشاريع الكبرى، فقد حدد لها القرار كأجل أقصى 30 يوما من أجل معالجة ملفات الطلبات وتسليم الرخص المتعلقة بها.
وأضاف أنه بالنسبة لرخص البناء المتعلقة بالمشاريع الصغرى، فقد حدد لها القرار كأجل أقصى 15 يوما من أجل معالجة ملفات الطلبات وتسليم الرخص المتعلقة بها.
وأشار البلاغ إلى أن سكوت الإدارة بخصوص الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية الخاصة برخص التعمير والتي تسلمها الجماعات، يعتبر بمثابة موافقة، وذلك بعد انقضاء الآجال المحددة لتسليمها.
كلمات دلالية التعمير، لفتيت، المنصوري
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
شروط الحصول على قرض بنك التعمير والإسكان.. يصل إلى 5 ملايين جنيه
أطلق بنك التعمير والإسكان مبادرة لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إذ يقدم قروضًا تصل قيمتها إلى 5 ملايين جنيه، ضمن دعم الدولة المصرية لقطاع المشروعات الصغيرة الذي يعد محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل عديدة للشباب.
المستندات اللازمة لصرف قرض بنك التعمير والإسكان لأصحاب المشروعاتووفقا لموقع بنك التعمير والإسكان، فعلى صاحب النشاط أو المشروع الراغب في الحصول على قرض لشراء آلات ومعدات لمشروعه أن يتقدم بالمستندات اللازمة لصرف القرض والموافقة عليه، وأبرز هذه المستندات:
- بطاقة الرقم القومي سارية لصاحب النشاط وشركاه عند وجودهم.
- طلب تمويل ومستندات الشركة القانونية.
-عقد الإيجار أو التمليك لمقر الشركة المراد تمويلها.
-قوائم مالية للشركة لآخر 3 سنوات من نشاطها، بالإضافة للمركز المالي المعتمد من محاسب قانوني، على أن يكون حديث.
- تقديم مستندات تثبت الموقف الضريبي والتأمينات، ودراسة جدوى للمشروع إذا كان حديث نسبيا.
مميزات قرض التعمير والإسكان للمشروعات الصغيرةويتنوع برنامج التمويل من بنك التعمير والإسكان لأصحاب المشروعات الصغيرة، بين قروض تمول شراء الآلات والمعدات وهي قروض قصيرة الأجل يتم سدادها خلال عام كحد أقصى، أو قرض متوسط وطويل الأجل يسدد على فترات تزيد عن العام.
ويمكن لأصحاب المشروعات الحصول على قرض التعمير والإسكان بفائدة متناقصة 5% فقط عند انطباق شروط مبادرة البنك المركزي على مشروعهم، أو بفائدة 15% متناقصة إذا انطبقت على المشروع شروط مبادرة مجلس الوزراء لتمويل الشركات وأبرزها وصول حجم الأعمال إلى 50 مليون جنيه.
ويصل الحد الأقصى للتمويل أو قرض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى 5 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تقديم خدمات أخرى تدعم المشروع مثل تدريب العمالة وإعداد ورش عمل وخدمات دراسة الجدوى وغيرها.